شدد قانون العقوبات، العقوبة على من يفشي أسرار الحياة الخاصة للأفراد. ونصت المادة 209 مكرر على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاه: 1- السمع أو تسجيل أو نقل عن طريق الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون. 2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة صورة شخص في مكان خاص. ويعاقب بالحبس الموظف العام الذي ارتكب أحد الأفعال المبدئية بهذه المادة اعتماداً على سلطة وظيفته. ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة أو يحصل عنها كما يحكم بمحو التسجيلات أو إعدامها. المادة 309 مكرر والتي تنص على أنه يعاقب بالسجن كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير العلانية تسجيلات أو مستندات متحصلاً عليها بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضى صاحب الشأن. ويعاقب بالسجن 5 سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام أو الامتناع عنه. ويعاقب الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتماداً على وظيفته. والمادة 310 تقول: يعاقب كل من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم ممن لديه سر بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو ثمن عليه بإفشاء أسراره في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك بالحبس ستة أشهر.