إنَّ الزواج هو العقد المشروع الذي سنَّه الله لعباده حتى تستمر البشرية وتتوالد الأمم فيكثر النسل وتكون الأمَّة الإسلامية كثيرة العدد قوية ليسو بقلة ولا يخافون أحدًا، وقد أنزل الله في كتابة العزيز في سورة النساء: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا}،[2] . فحكم التعدد الجواز، ولكن ذلك يتوقف على الكثير من الشروط التي يجب أن يُراعيها المُسلم قبل أن يفكر في التعداد وذلك من مراعاة القدرة الجنسية والمادية والقدرة على العدل بينهم، ولا يوجد في التعدد حكمًا مطلقًا بأن يكون جائزًا في كل الأحوال أو مُحرَّمًا في كلها؛ لأن في اختلاف الناس اختلافٌ لظروفهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنّ الأولى أن يُستكمل النكاح إلى أربع وأما الشافعي فقد ذهب إلى أنّ الاكتفاء بواحدةٍ هو مستحبٌّ أكثر وإن أُبيح التعدد. وقال في ذلك ابن القدامة الحنبلي والأولى أن لا يزيد على امرأة واحدة، ذكره في المحرر لقول الله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}،[2]. وأمَّا ابن العثيمين فقد قال: الاقتصار على الواحدة أسلم، ولكن مع ذلك إذا كان الإنسان يرى من نفسه أنّ الواحدة لا تكفيه ولا تعفّه، فقد أبيح له أن يتزوج الثانية والثالثة والرابعة، حتى تحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس.