وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم، ، على رفع مشروع قرار بقانون إلى رئيس الجمهورية بتعديل احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر عام 1991، وذلك لعلاج التشوهات فى القانون الحالى والتوافق مع أحكام المحكمة الدستورية العليا. وتتضمن التعديلات، إعفاء السلع الرأسمالية من الخضوع للضريبة على المبيعات فى حدود السلع التى يتم الاتفاق عليها بين وزيرى المالية والصناعة والتجارة الخارجية، وتوحيد سعر الضريبة لبعض السلع فى السعر العام 10%. وتشمل: تشديد عقوبة التهرب الضريبى وزيادة ضرائب مبيعات السجائر للحد من التدخين، اتفاقاً مع الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية التى وقعتها مصر.