اعترف المتهم بقتل زوجته فى العياط، بالاتهامات المسندة إليه، مبررا بسبب وجود خلافات أسرية بينهما، وقال إنه أعد سلاح أبيض "سكين" واستخدمه فى طعن المجني عليها، بعدما ترصد لها أثناء تواجدها فى الشارع، متابعا أنه قتل زوجته "المجني عليها" بعدما تركت منزل الزوجية ورفضت العودة إلى المنزل. كان مركز شرطة العياط، تلقى بلاغًا يفيد مقتل ربة منزل بقرية تابعة لدائرة المركز، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات بإشراف العميد أحمد الوتيدي رئيس مباحث قطاع جنوبالجيزة، تبين أن عامل قتل زوجته خلال سيرها بالشارع. وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وضبط السلاح المستخدم في الجريمة، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. وتأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها. اعترف عاطل تم القبض عليه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة، فقال إنه اعتاد ترويج المواد المخدرة على عملائه بمحيط مسكنه، حيث يقيم بمنطقة ساقية مكى، وأنه لجأ إلى الاتجار بمخدر الهيروين، لارتفاع أرباح بيعه، مؤكدا أنه حول منزله إلى مخزن للمخدر، حتى التواصل مع عملائه هاتفيا، وتوصيل المخدر لهم، أو استقبالهم بمحيط مسكنه، وأرشد عن هوية تاجر مواد مخدرة، يتحصل منه على الهيروين، ليتولى بيعه لزبائنه من المتعاطين. وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تم إحالته إلى النيابة للتحقيق. وتم ضبط المتهم، بعد ورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، عن تورط عاطل فى الاتجار بالمواد المخدرة، وبإعداد كمين له، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 10 جرامات من مخدر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالى. وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، وترويجه على عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. ردإعادة توجيه