ألف مشارك في حفل الإفطار السنوي لأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة القناة (صور)    عمر حسانين يكتب: «عظم شهيدك».. سلاما على الذين منحونا الحياة    محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع حلقة السمك الجديدة بحي الجمرك    الجيش الإماراتي: الدفاعات الجوية تتعامل حاليا مع رشقة صواريخ باليستية قادمة من إيران    وائل رياض يعفي حمزة عبد الكريم من معسكر منتخب الشباب    الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأربعاء    كريم محمود عبد العزيز يواجه أزمة جديدة بالحلقة السابعة من مسلسل "المتر سمير"    حسام صلاح "قصر العيني أحد أهم ركائز المنظومة الصحية في مصر، بل وأقواها في التخصصات الطبية الدقيقة    «الصحة» تقدم 3 نصائح مهمة لمرضى السرطان خلال شهر رمضان    الزمالك يتعاقد مع ألبرت إنجليش لتدعيم فريق السلة    الحلقة 21 من مسلسل علي كلاي تتصدر الترند    مفتي الجمهورية: يوم فتح مكة هو يوم المرحمة وليس الملحمة    أوقاف جنوب سيناء تتابع تجهيزات الاعتكاف بمسجد المنشية الجامع بمدينة الطور    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق الإسماعيلية السويس    «عاكس خطيبته».. حبس سائق أطلق النار على خراط وتسبب في إصابته بأكتوبر    صحة الإسكندرية: اعتماد المخزن المركزى للطعوم من هيئة الدواء المصرية    بث مباشر.. سكينة وخشوع فى صلاة التراويح بأسوان    وزير البترول يتابع مع توتال إنرجيز مشروع ربط حقل كرونوس القبرصى بمصر    عمر الدماطي: تجربة والدي جعلتني أدرك أن كل شيء في الدنيا قد يزول في لحظة    الاتحاد الإيراني لكرة القدم: الظروف الحالية قد تمنعنا من اللعب في كأس العالم 2026    التراث السيناوى فى ختام ملتقى الطور للإنشاد    دينا ل رامز جلال: " تزوجت 9 مرات ومي عمر مبتعرفش ترقص"    هاشم: تعظيم الاستفادة من الأصول وتشغيل الطاقات غير المستغلة    بطريرك السريان الكاثوليك يندد باستشهاد الأب بيار الراعي في جنوب لبنان    إيران تتهم رئيسة المفوضية الأوروبية بالنفاق بسبب موقفها من الهجمات الأمريكية الإسرائيلية    «مركز الأزهر للفتوى» يوضح فضل صلاة التهجد ووقتها الصحيح    «الداخلية» تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن أمام مركز شرطة مشتول    مصر تتمسك بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة الذرية فى الشرق الأوسط    «إياتا»: الشحن الجوي درع الاقتصاد العالمي في مواجهة عواصف السياسات التجارية    «يا شحات نفسي أشوفك ممثل».. وصية زوجة الشحات مبروك قبل وفاتها    صحة بني سويف تنفذ تدريبًا لرفع كفاءة فرق سلامة المرضى بوحدات الاعتماد    مسلسل بيبو الحلقة 6.. العمدة يقترب من كشف حقيقة نسب بيبو    الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو- 27" و القضاء على 1505 جنود    "سانا": الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف درعا الغربي    محافظ المنوفية يتقدم جنازة الشهيد العميد أحمد سمير بمسقط رأسه بقرية شنشور    برشلونة يفتتح المدرج الشمالي في كامب نو ويجهز لليفاندوفسكي أمام نيوكاسل    إفطار جماعى لذوى الهمم من أعضاء مراكز التخاطب وتنمية المهارات بالأقصر    تشكيل ليفربول - صلاح أساسي.. و5 تبديلات في مواجهة جالاتاسراي    بيت الزكاة والصدقات يقدم 3 آلاف وجبة سحور للمعتكفين بالجامع الأزهر    محافظ الدقهلية يتفقد محطة تعبئة أسطوانات البوتاجاز بطلخا للتأكد من الالتزام بالأوزان والسعر    لندن تطلب تحقيقا في استشهاد 5 فلسطينيين على يد مستوطنين الأسبوع الماضي    بوتين يدعو لخفض التصعيد.. وواشنطن: روسيا نفت تزويد إيران بمعلومات استخباراتية    علي جمعة: حفظ الإسلام اعتمد على القرآن والسنة بوصفهما الحجة الأساسية في الدين    تجديد الثقة فى محمد عامر رئيسا للإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال السياحية    كشف ملابسات فيديو تكسير قفل أحد المخازن والتعدي على سيدة بمحافظة المنيا    الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات هامة: وتعيينات في النيابة العامة ومجلس الدولة    إطلاق مبادرة «لحياة متوازنة» للكشف المبكر عن قصور الغدة الدرقية ببورسعيد| صور    محافظ بورسعيد يحيل مدير مركز خدمة المواطنين بالضواحي للتحقيق    ليفاندوفسكي يفتح الباب أمام جميع الاحتمالات بشأن مستقبله مع برشلونة    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة والصغري بالقاهرة 13 درجة    تركيا.. زلزال بقوة 4.1 درجة قبالة خليج أنطاليا    زلزال ال350 مليون جنيه.. سقوط أباطرة الكيف والسلاح وغسل الأموال    ترامب: أستراليا منحت اللجوء لخمس لاعبات كرة قدم إيرانيات    وزير الرياضة يستقبل مجلس إدارة الاتحاد المصري للإسكواش    تجديد حبس سائق اعتدى على راكب بسبب الأجرة في القاهرة    وزير التخطيط: ريادة الأعمال أولوية حكومية لتحويل الأفكار إلى فرص عمل حقيقية    مادلين طبر توجه رسالة قوية ل شيرين عبدالوهاب    مجلس الشيوخ يقيم حفل إفطاره السنوي بحضور وزراء وشخصيات عامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كتب دوري من الضرائب يوضح كيفية تطبيق التجاوز عن غرامات التأخير
نشر في الوفد يوم 27 - 08 - 2020

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم 5 لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية .
وأكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلهامن الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها حسب الأحوال في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980 ، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 .
وأوضح "عبد القادر" أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية و حرصًا من المصلحة علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 ، وتيسيرًا علي الممولين أوالمسجلين أو المُكلفين،وتحقيقًاللأهداف المرجوة منهولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة) تم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 ، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة ، وأحكام أخرى موضوعية .
وأشار رئيس الضرائب إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تتضمن تعريفات ، و نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، و الإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام
القانون 173 لسنة 2020 ،لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب و شروط تطبيق التجاوز.
وتابع "عبد القادر" أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هى الضريبةالتي يكون للمصلحة الحق في إستيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته، والضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنواتما قبل العمل بالقانون رقم (173) لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون ، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.
وأشار إلى أنه تُعد الضريبة واجبة الأداء في الحالات الآتية تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية ، والاتفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق ،وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه ، أو قرار لجنة التظلمات ،و الربط لعدم الطعن علي نماذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها والأخطار بقيمة الضريبة وفقاً للنماذج ومنها( نموذج [3،4] -35 - 36 ضريبة دخل ، 38 مرتبات ،15 قيمة مضافة ، 14 قيمة مضافة
، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة ، نموذج 8 عقاري) ، حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه ، قرار لجنة التصالح ، وقرار لجنة انهاء المنازعات الضريبية .
وأكد الدكتور السيد صقر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحالات التى تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ،والحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة ، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ، أي سواء كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى ، اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية ، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح، واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة ، أو قانون الضريبة على الدخل ، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وغيره من القوانين التى وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020 ، على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت قبل 17/8/2020.
وقال إنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن / جلسة النطق بالحكم/ إعتماد السلطةالمُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) علي أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17/8/2020وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات .
وأضاف "صقر" أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق – واجب الأداء ) – بحسب الأحوال - المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي، لافتًا إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 ، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنهاالمادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.