رجب خلف الله مرسي: يوم الشهيد سيظل رمزًا خالدًا للتضحية ودماء الأبطال صنعت استقرار الوطن    القومي للمرأة يطلق برنامجًا تدريبيًا حول المسئولية المجتمعية للأفراد    وزير السياحة: المؤشرات جيدة رغم التباطؤ النسبي ونعمل على تنشيط الحركة سريعا    وكالة الطاقة الدولية: تدهور أسواق النفط العالمية في الأيام الأخيرة أدى إلى مخاطر كبيرة ومتزايدة    "حزب الله" يعلن ولاءه للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي    وزير الخارجية الإيراني: طهران مستعدة بالكامل ولدينا العديد من المفاجآت    الإمارات تعلن استشهاد اثنين من منتسبي القوات المسلحة إثر سقوط طائرة عمودية    بايرن ميونخ يجهز عقدًا ضخمًا لهاري كين    تقرير: مبابي يغيب أمام سيتي.. وشكوك حول مشاركته أمام إلتشي    حساب برشلونة إلى حمزة عبد الكريم: "أنت قدها وقدود"    تعرف على غيابات ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي    تأجيل محاكمة المتهم بقتل شقيقه بسبب الميراث في الشرقية    والدة «فطاطري الهرم»: ابني مات وهو بيدافع عن بنتين من السرقة    لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب    أماسي رمضان تواصل تقديم عروضها وأنشطتها الثقافية والفنية للأسبوع الثاني من شهر رمضان    عمروخالد: لأحلى ختمة قرآن في حياتك.. 3 أشياء لا تتركها أبدًا    5 طرق لخفض الوزن بديلة لحقن السمنة.. تناول البروتين واطبخ بالكارى الأبرز    محافظ المنوفية يحيل 224 موظفا بالمستشفى المركزي في قويسنا للتحقيق    «الرقابة الصحية» تبدأ إعداد المعايير الوطنية لتنظيم مراكز التجميل وعيادات الليزر    الصحة: تقديم خدمات طبية لأكثر من 330 ألف مواطن بعيادات الحميات خلال يناير    وكيل الأزهر ورئيس قطاع المعاهد يتابعان التصفيات النهائية لمسابقة للقرآن الكريم والسنة النبوية    محافظ كفرالشيخ يشهد احتفالية «يوم الشهيد» بالمسرح المدرسي بعاصمة المحافظة    إسرائيل تستقبل 50 طائرة شحن تحمل أسلحة منذ بدء الحرب على إيران    خطأ آخر في مسلسل "قطر صغنطوط" يثير الجدل.. اعرف التفاصيل    فرنسا تدعو إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن لبنان    الطقس غدا.. دافئ نهاراً وشبورة كثيفة صباحا والصغرى بالقاهرة 11 درجة    السجن 7 سنوات للسايس قاتل جاره الكهربائي بالشرقية    توجيهات الرئيس السيسي بشأن الأسعار.. رسالة ردع لحماية المواطنين    رفع مخلفات قصب السكر المتراكمة وحملات نظافة وتجميل فى قرى الطود بالأقصر    جامعة قناة السويس تستكمل مناقشات الخطة الاستراتيجية 2025–2030    صورة اليوم السابع الفائزة بجائزة مصطفى وعلى أمين الصحفية    كرة طائرة - الكشف عن نتيجة قرعة ثمن نهائي كأس مصر للرجال    ميدو: حوافز مالية ضرورية لضمان المنافسة حتى نهاية الدوري المصري الممتاز    برعاية شيخ الأزهر..انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة "الأزهر للسنة النبوية" في عامها الأول    أوقاف الأقصر تكثف جهود النظافة استعدادا لصلاة التهجد واستقبال المعتكفين.. صور    16 قتيلا و40 جريحًا في غارات إسرائيلية على بلدتين جنوب لبنان    برلمانيون: رسائل الرئيس السيسي في إفطار الشرطة وقود لأجيال المستقبل    وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالى بعد وفاة طالب إثر سقوطه من النافذة    حملة أمنية مكبرة.. وفاة عنصر إجرامي هارب من عدة قضايا بقنا    طريقة عمل الكنافة بالمهلبية، حلوى لذيذة وسريعة بعد الإفطار    رأس الأفعى الحلقة 20.. هل سينقلب هارون على محمود عزت؟    محافظ أسيوط يشارك في وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء المنطقة الجنوبية    الخارجية الأردنية: إصابة أردنيين اثنين فى الإمارات جراء شظايا اعتداءات إيرانية    تعزيزات عسكرية تركية في شمال قبرص تشمل مقاتلات ودفاعات جوية    انقلاب سيارة طماطم بالقرب من جهاز مدينة العاشر من رمضان وإصابة 3 أشخاص.. صور    خبير تربوي: نظام أعمال السنة رفع نسبة حضور الطلاب في رمضان (فيديو)    الاثنين 9 مارس 2026.. ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة المصرية في بداية التعاملات    إزاحة الستار عن تمثال فؤاد حداد في بيت الشعر العربي    حكام مبارايات الجولة ال21 لدوري الكرة النسائية    الرئيس السيسي يشهد احتفال القوات المسلحة بيوم الشهيد .. بث مباشر    أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 9 مارس 2026    حازم إمام يكشف كواليس جلسة مجلس الزمالك مع ممدوح عباس    إحالة سيدة ونجلها لاتهامهما بقتل ابنتها وتقطيعها إلى أشلاء بالسلام للمحاكمة    محمد معيط: خبطة الحرب الإيرانية ستكون شديدة على اقتصادات الدول.. وصدمة ارتفاع أسعار الطاقة ستطول    عمرو عبدالجليل يعلن تقديم جزء ثانٍ من بودكاست «توأم رمضان»    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الاثنين 9 مارس    "بيبو" الحلقة 4 .. كزبرة يبكي بسبب أصدقائه    أخبار × 24 ساعة.. وزارة الأوقاف تعلن ضوابط الاعتكاف والتهجد.. ممنوع التصوير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن أحكام قانون التجاوز عن مُقابل التأخير
نشر في النهار يوم 27 - 08 - 2020

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها حسب الأحوال في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح رضا عبد القادر، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من المصلحة علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 ، وتيسيرًا علي الممولين أوالمسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة) تم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 ، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة، وأحكام أخرى موضوعية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، و الإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020 ،لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب و شروط تطبيق التجاوز.
وتابع رضا عبد القادر، أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هى الضريبة التى يكون للمصلحة الحق في استيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته، والضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنواتما قبل العمل بالقانون رقم (173) لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تُعد الضريبة واجبة الأداء في الحالات الآتية، تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية، والاتفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق ،وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التظلمات ،و الربط لعدم الطعن علي نماذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها والأخطار بقيمة الضريبة وفقاً للنماذج ومنها( نموذج [3،4] -35 - 36 ضريبة دخل ، 38 مرتبات ،15 قيمة مضافة ، 14 قيمة مضافة ، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة ، نموذج 8 عقاري) ، حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه ، قرار لجنة التصالح ، وقرار لجنة انهاء المنازعات الضريبية .
ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الحالات التى تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ،والحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة ، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ، أي سواء كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى ، اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية ، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح، واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة ، أو قانون الضريبة على الدخل ، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وغيره من القوانين التى وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020 ، على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت قبل 17/8/2020.
وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤن مكتب رئيس المصلحة، أنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن / جلسة النطق بالحكم/ إعتماد السلطةالمُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) علي أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17/8/2020وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات.
وأضاف الدكتور السيد صقر، أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق – واجب الأداء ) – بحسب الأحوال - المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي، لافتًا إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 ، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنهاالمادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.