«القومي للمرأة» ينظم لقاءً موسعًا حول استراتيجية التمكين    ارتفاع العملات الآسيوية مع تراجع الدولار وسط ضبابية سياسية ومخاوف تجارية    بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع جنة بالقاهرة الجديدة.. 15 يونيو    «اقتصادية قناة السويس» تفاوض بنك صيني للعمل في مصر    وزير التعليم العالي: شراكتنا القوية مع الاتحاد الأوروبي نموذج يحتذى به في مواجهة التحديات العالمية    أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    وزير الخارجية: ملتزمون بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 20 فلسطينيًا على الأقل من الضفة الغربية    ضد التهديد الفضائى وتستغرق 3 سنوات.. ماذا قال ترامب عن القبة الذهبية؟    بالفيديو والصور.. مصرع 4 أطفال وإصابة 35 اخرين اثر هجوم استهدف حافلة مدرسية في باكستان    مانشستر يونايتد يطارد رقمًا قياسيًا أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي    غزل المحلة يكشف عن تفاوض الأهلي مع نجم الفريق    «حبة الكرز».. كيف علق جوارديولا على إهدار دي بروين لأسيست مرموش أمام بورنموث؟    هارب من تنفيذ حبس 587 سنة.. القبض على صيدلي بالقاهرة لإدانته في 388 حكما    ضبط 49.9 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    وزارة الداخلية تعلن ضبط شركة تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص    إحالة أوراق أحد المتهمين بقتل نجل عمهم والشروع فى قتل أبنائه بالشرقية للمفتى    تأجيل محاكمة عمر زهران فى اتهامه بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلى ل18 يونيو    قبل أيام من حلوله.. تعرف على أبرز استعدادات السكة الحديد ل عيد الأضحى 2025    خلال 24 ساعة.. ضبط 49941 مخالفة مرورية متنوعة    "ميدفست مصر" يمدد موعد التقديم للمسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حتى 30 مايو    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية تتفقد وحدة رعاية طفل وإدارة التل الكبير الصحية    استخراج جسم معدني خطير من جمجمة طفل دون مضاعفات بمستشفى الفيوم الجامعي    الحل السحري لإنقاص الوزن.. طريقة الاستخدام الصحيح لخل التفاح (3 فوائد)    «المستشفيات التعليمية» تُنظم المؤتمر الدولي السنوي الرابع للمعهد القومي للكلى    طالب بجامعة الجلالة يشارك في مؤتمر دولي للأمم المتحدة حول الأمن السيبراني    وزير بريطاني: لم يعد بوسعنا تحمل الهجوم الإسرائيلي على غزة    هل يجوز سفر المرأة للحج بدون مَحْرَم؟..الأزهر للفتوى يجيب    ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم 21-5-2025 (موقع رسمي)    محمود الخطيب يرد على تساؤلات من أين يأتي الأهلي بأمواله؟    تفاصيل رحلة بيراميدز من القاهرة إلى جنوب أفريقيا لخوض نهائي دوري الأبطال    أحمد السقا يعلن انفصاله عن زوجته مها الصغير بعد 26 سنة زواج    «التضامن» تقر تعديل وقيد 6 جمعيات فى 4 محافظات    البيدوفيليا؟!    أمريكا وتركيا تؤكدان التزامهما بوحدة سوريا وتعزيز الشراكة الثنائية    مصرع 3 أطفال غرقًا فى حادثين منفصلين بترع مركز المراغة سوهاج    نادي مصري يقترب من التعاقد مع معلول.. ومفاجأة بشأن مصير رضا سليم    "جيو تيان" تبدأ تجاربها 2025.. الصين تطلق أول حاملة طائرات مسيرة فى العالم    بوتين من كورسك: المسيرات تعد واحدة من المجالات الرئيسية التى نسعى لتطويرها    سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 21 مايو 2025    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    حظك اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    المستشار محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية اجتهاد وليس كتابا مقدسا.. لا شيء في العالم عليه إجماع    آداب وأخلاق إسلامية تحكم العمل الصحفى والإعلامى (2)    ملحن آخر أغنيات السندريلا يفجّر مفاجأة عن زواج سعاد حسني وعبدالحليم حافظ سرا    محافظ الدقهلية يشهد حفل تجهيز 100 عروس وعريس (صور)    الإيجار القديم.. محمود فوزي: الملاك استردوا استثماراتهم.. الشقة كانت تُباع بألف وتُؤجر ب15 جنيهًا    وزير الخارجية يلتقي رؤساء وفود الاجتماع الإفريقي الأوروبي    تقرير سعودي: نيوم يستهدف ضم إمام عاشور.. وتجهيز إغراء للأهلي    محافظ الغربية يُجري حركة تغييرات محدودة في قيادات المحليات    رئيس الجامعة الفرنسية ل"مصراوي": نقدم منحا دراسية للطلاب المصريين تصل إلى 100% (حوار)    الألوان الثلاثة.. شاهد قميص الأهلي الجديد لبطولة كأس العالم للأندية (صور)    لميس الحديدي عن أزمة بوسي شلبي وأبناء محمود عبدالعزيز: هناك من عايش الزيجة 20 سنة    نائبة تطالب بتوصيل الغاز الطبيعي لمنطقة «بحري البلد» بأسيوط    تفسير حلم أكل اللحم مع شخص أعرفه    عضو مجلس يتقدم بطلب لتفعيل مكتب الاتصال الخدمي بنقابة الصحفيين (تفاصيل)    «منصة موحدة وكوتا شبابية».. ندوة حزبية تبحث تمكين الشباب وسط تحديات إقليمية ملتهبة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصلحة الضرائب تصدر كتابا دوريا بشأن أحكام قانون التجاوز عن مُقابل التأخير
نشر في النهار يوم 27 - 08 - 2020

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية الكتاب الدوري رقم ( 5 ) لسنة 2020 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مُقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية.
وأكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القانون رقم 173 لسنة 2020 نص في مادتيه الأولى والثانية على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية أوالفوائد وما يُماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية المنصوص عليها حسب الأحوال في كل من قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 187 لسنة 1993 ، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ، وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016.
وأوضح رضا عبد القادر، أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية وحرصًا من المصلحة علي التطبيق الصحيح لأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020 ، وتيسيرًا علي الممولين أوالمسجلين أو المُكلفين، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة) تم إصدار الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 ، ويتم وفقًا له مراعاة عدد من الأحكام العامة، وأحكام أخرى موضوعية.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن الأحكام العامة التى يشملها الكتاب الدورى رقم (5) لسنة 2020 تتضمن تعريفات، ونطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020، و الإجراءت الواجب إتباعها في شأن تطبيق أحكام القانون 173 لسنة 2020 ،لافتًا إلى أن الأحكام الموضوعية توضح نسب و شروط تطبيق التجاوز.
وتابع رضا عبد القادر، أن الضريبة المستحقة التي تستفيد من حافز التجاوز المشار إليه هى الضريبة التى يكون للمصلحة الحق في استيداء مقابل تأخير عليها، مثل الضريبة المستحقة (نوعية - نسبية) على كل من المحررات والمطبوعات والأشياء والوقائع والمعاملات المقررة بأحكام القانون رقم (111) لسنة 1980 وتعديلاته، والضريبة المستحقة على المرتبات وما في حكمها عن سنواتما قبل العمل بالقانون رقم (173) لسنة 2020 سواء أكانت ناتجة عن فروق التسوية أو فروق الفحص السابق إخطار الممول بها بنموذج 38 مرتبات قبل صدور القانون، والضريبة علي التصرفات العقارية المنصوص عليها بالمادة (42) من قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، شريطة أن يكون التصرف قبل العمل بأحكام القانون رقم 173 لسنة 2020.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه تُعد الضريبة واجبة الأداء في الحالات الآتية، تقديم الاقرار الضريبي دون سداد المديونية المدرجة به أو سدادها بعد المواعيد القانونية، والاتفاق باللجنة الداخلية او لجنة التوفيق ،وقرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه، أو قرار لجنة التظلمات ،و الربط لعدم الطعن علي نماذج الاخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها والأخطار بقيمة الضريبة وفقاً للنماذج ومنها( نموذج [3،4] -35 - 36 ضريبة دخل ، 38 مرتبات ،15 قيمة مضافة ، 14 قيمة مضافة ، 4 س/ دمغة – 5 س/ دمغة ، نموذج 8 عقاري) ، حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه ، قرار لجنة التصالح ، وقرار لجنة انهاء المنازعات الضريبية .
ومن جانبه أكد الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية" أن الحالات التى تُعد فيها الضريبة واجبة الأداء قرار لجنة إعادة النظر في الربط النهائي ،والحالات التى يكون فيها أصل دين الضريبة المستحقة أو واجبة الأداء ملزماً للممول أو المسجل أو المكلف وفق الإجراءات المعتادة ، أو بناءً على أي إجراء من إجراءات مكافحة التهرب الضريبي ، أي سواء كان ذلك أثناء مرحلة اتخاذ الإجراءات ورفع الدعوى ، اثناء نظر الدعوى أمام القضاء وطلب صاحب الشأن التصالح وسداد الضريبة الأصلية ، والتعويضات المستحقة لزوم التصالح، واثناء تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة فى دعاوي المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدمغة ، أو قانون الضريبة على الدخل ، أو قانون الضريبة العامة على المبيعات ، أو قانون الضريبة على القيمة المضافة ، وغيره من القوانين التى وردت بالمادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 2020 ، على أن تكون تلك الإجراءات قد تمت قبل 17/8/2020.
وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤن مكتب رئيس المصلحة، أنه في جميع الأحوال تكون الضريبة واجبة الأداء من تاريخ الاتفاق باللجنة الداخلية أو تاريخ (صدور قرار لجنة الطعن / جلسة النطق بالحكم/ إعتماد السلطةالمُختصة لتوصية لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية) علي أن يكون ذلك كله قبل تاريخ 17/8/2020وبصرف النظر عن تاريخ الربط لتلك السنوات.
وأضاف الدكتور السيد صقر، أن أصل دين الضريبة هو إجمالي أصل دين الضريبة ( المُستحق – واجب الأداء ) – بحسب الأحوال - المطلوب سداده عن كل وعاء ضريبي، لافتًا إلى أن نطاق سريان أحكام القانون 173 لسنة 2020 هو مُقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين المُشار إليها بالكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2020 ، والفوائد والجزاءات المالية غير الجنائية ومنهاالمادة 87 مُكرر من قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.