يسأل الكثير من الناس عن حكم اشتراط العصمة للمرأة فأجاب عن ذلك الشيخ ناصر ثابت العالم بوزارة الاوقاف: يرى الفقهاء في حُكم اشتراط المرأة جَعل العصمة بيدها عدّة آراء، وذلك على النحو الآتي: الحنفية: يرون جواز اشتراط المرأة أن تكون عصمة النكاح بيدها، على أن تشترط هي، أو وليّها ذلك أثناء عقد النكاح، ويلزم الرجل الوفاء بهذا الشرط إذا تمّت الموافقة عليه، ويجوز للزوجة أن تتراجع عن هذا الشرط، وتُسقِط حقَّها فيه، ويعني وجود العصمة بيد الزوجة أن يكون لها الحقّ في تطليق نفسها فقط، ولا يعني إلغاء قِوامة الزوج عليها. المالكيّة والحنابلة: يرون أنّه لا يجوز اشتراط المرأة أن تكون عصمة النكاح بيدها أثناء العقد؛ فإن اشترطته ظلَّ العقد صحيحاً إلّا أنّ الشرط باطلٌ، ومن أدلّة هذا القول: قوله -تعالى-: (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)[24]، وقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ)[25]. الشافعيّة: يرون أنّه لا يجوز اشتراط المراة أن تكون عصمة النكاح بيدها أثناء العقد؛ فإن اشترطته فقد بطل العقد، والشرط باطل أيضاً؛ حيث رأوا أنّ هذا الشرط يُخالف نصوص الشرع، كما يُخالف المقصود من الزواج؛ وهو الاستدامة.