وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري. ومن جانبه، أوضح المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس، أن الثروة العقارية تعد أحد أهم ركائز الإقتصاد القومي والتي تنمو قيمتها السوقية يوماً بعد يوم، كما أن حق الملكية من الحقوق الأساسية والتي أهتم الدستور بحمايتها في المادة (33) والتي تنص على: "تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية". وأضاف رئيس اللجنة التشريعية "لما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل، ونظراً لوقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، وليس بسبب قيمة الرسوم، مما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية. وتابع "قد سارع المشرع بمواجهة هذه المشكلة في المدن الجديدة بصدور القانون رقم 27 لسنة 2018 بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات بإجراءات ميسرة، ورتب على عدم إتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات (مياه – كهرباء – غاز .. وغيرها) إلى المشتري إلا إذا سجل ملكيته في الشهر العقاري". وأضاف أبوشقة أن مشروع القانون يأتي في ضوء ما تشهده البلاد من نهضة تنموية واضحة في السنوات الأخيرة، وحرصًا من الدولة على دفع عجلة التنمية في المجال العقاري، لذا تسعى الدولة لإيجاد حلول للمشكلات التي تواجه التصرفات في مجال الإستثمار العقاري. حيث تعد مشكلة صعوبة إجراءات نقل الملكية من أبرز هذه المشكلات، وقد قام مشروع القانون بالعمل على حل هذه المشكلة وذلك عن طريق إضافة مادة مستحدثة برقم (35 مكرراً) إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، تضمنت طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية وجاء مشروع القانون المعروض في مادة واحدة. وتضمنت تلك المادة طريقاً مستحدثاً لنقل الملكية، وذلك عند وجود حكم نهائي يكون سنداً لطلب الشهر، ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، فأوجب على أمين المكتب إعطاء رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الإعتراض عليه أو رفض الاعتراض. وإتاحة المادة المضافة الإعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن، على أن يصدر القاضي قراراً مسبباً بقبول الاعتراض والغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقروناً بالمستندات المؤيدة له، ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائياً، وبذلك يُفتح باب جديد لتسجيل الملكية، ويطبق الأحكام النهائية، ويحترم حجيتها. وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانوناً.