حقوق القاهرة تعلن جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025-2026 وتعليمات هامة للطلاب    طقس المنيا اليوم، شبورة صباحية وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    اليوم.. محاكمة مسؤولي مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي في واقعة العمى الجماعي    قمة جدة توجه بسرعة إنشاء أنابيب لنقل النفط ومنظومة إنذار ضد الصواريخ    استقرار حذر في أسعار الذهب.. والأسواق تترقب اجتماع "الفيدرالي" اليوم    خروج الإمارات من أوبك.. تحول كبير في سوق النفط العالمي.. قراءة في الأسباب والتداعيات    تحريات لكشف ملابسات تعرض مطرب شاب لاعتداء بالمنيرة الغربية    بعد غياب طويل.. شيرين عبد الوهاب تعود لجمهورها بحفل في الساحل الشمالي    الملك تشارلز يفاجئ ترامب: لولا وجودنا لربما كنتم تتحدثون الفرنسية (فيديو)    رئيس الاحتلال يدرس العفو عن نتنياهو    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأربعاء 29 أبريل    تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط يضغطان على سوق الأسهم الأمريكية    تفاصيل حادث سير الإعلامية بسمة وهبة على محور 26 يوليو    مصر تدخل أسواق الخليج لأول مرة بتصدير الدواجن المجمدة إلى قطر    مسؤولون أمريكيون ل "وول ستريت جورنال": ترامب يقرر فرض "حصار مطول" على إيران بدلا من القصف    وزير الخزانة الأميركي: ضغطنا الاقتصادي تسبب بتضاعف التضخم في إيران وانخفاض عملتها بشكل حاد    خالد جاد الله: أزمة الأهلي هجومية وأتوقع فوزه على الزمالك في القمة    9 مصابين في حادث انفجار شعلة غاز ببني سويف    واقعة مثيرة للجدل في سويسرا.. أبرشية كاثوليكية ترفض حرمان مؤمنين قدموا القربان لكلابهم    خروج بسمة وهبة من المستشفى بعد تعرضها لحادث سير ومصدر مقرب يكشف التفاصيل    طرح البوستر الرسمي لفيلم الكلام على إيه؟!    شراكة صحة دمياط والصيادلة تعزز القرار الصحي لخدمة الأسرة    فتح باب الانضمام إلى اتحاد العمال الوفديين    جامعة دمياط ترسخ القيم الدينية بوعي طلابي متجدد    مختار جمعة: الذكاء الاصطناعي والعقل البشري وجهان للتطور المستمر    بين الأسرار والجريمة.. أحمد بهاء يفاجئ الجمهور بدور جديد في "الفرنساوي"    وزير الآثار الأسبق يكشف أسرار استرداد القطع المهربة    قافلة طب الأسنان بدمياط تخدم عشرات المواطنين وتؤكد تكامل الصحة والجامعة    ورشة تدريبية لتعزيز السلامة المهنية والإسعافات الأولية للصحفيين والإعلاميين    جراحة نادرة بطنطا لاستئصال ورم ضخم ومعقد بالوجه والرقبة لسيدة بلغ 20 سم    الجيش اللبناني: إصابة عسكريَّين في استهداف إسرائيلي لدورية إنقاذ    وفاة المحامي مختار نوح وتشييع الجنازة اليوم من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين    ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد مهرجان أهداف مباراة سان جيرمان وبايرن ميونخ    جامعة العريش تستقبل وفد اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب    أيمن يونس: الأهلي لا يؤتمن في القمة والزمالك لم يحسم الدوري    الحكم بإعدام شخصين قتلا جارهم لرفضه العمل معهم في البحيرة (فيديو)    قبل 72 ساعة من انطلاق المباراة.. رسميا نفاد تذاكر مباراة القمة بين الزمالك والأهلي بالجولة الخامسة من مرحلة التتويج بلقب دوري نايل    التعليم: الدراسة العملية لمنهج الثقافة المالية ستؤثر على قرارات الشباب الاقتصادية ونمط تفكيرهم    جريمة منتصف الليل، الكشف عن تفصيل جديدة في سرقة محصول القمح بالشرقية    مدرب سيدات يد الأهلي: العمل الجماعي كلمة السر في التتويج بلقب الكأس    وفاة مختار نوح الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة    محمود صلاح: لا نلعب من أجل التعادل.. وأفضل الاحتراف على الأهلي والزمالك    واشنطن توجه اتهامات لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق بزعم تهديده حياة ترامب    فصل الكهرباء 3 ساعات بقرى قلين اليوم للصيانة.. اعرف المناطق المتأثرة    ثروت الخرباوي يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة مختار نوح: نطق الشهادتين قبل وفاته    محمد مختار جمعة: قوة الردع هي الضمانة الأكيدة للسلام.. وجيش مصر يحمي ولا يبغي    خبيئة الكرنك.. الدماطي يكشف قصة ال17 ألف تمثال التي غيرت خريطة الآثار المصرية    ترامب يهاجم ميرتس ويصف موقفه من امتلاك إيران للسلاح النووي ب"الكارثة"    «قرض ياباني ميسر».. رئيس الهيئة القومية للأنفاق يعرض تفاصيل مشروع الخط الرابع للمترو    مصرع شخص إثر انهيار حفرة خلال التنقيب عن الآثار بشبين القناطر    منتخب مصر ينعش خزينة اتحاد الكرة ب730 مليون جنيه في عهد التوأم    استشاري تغذية: لا وجود لنظام "الطيبات" في المراجع الطبية.. ومصطلحاته بلا سند علمي    هيثم زكريا مديرا للتعليم الخاص والدولي وشعراوي لمجموعة مدارس 30 يونيو    بالكعبة وملابس الإحرام.. تلاميذ ابتدائي يجسدون مناسك الحج بفناء المدرسة في بني سويف    هل يجوز الصلاة عن الميت الذى لم يكن يصلى؟.. أمين الفتوى يجيب    هل جوارح الإنسان لها إرادة مستقلة؟.. خالد الجندي يُجيب    خالد الجندي يوضح علامات أولياء الله الصالحين    هل تُجزئ النوافل عن فوائت الصلوات المفروضة؟ ومتى يسقط ترتيبها؟.. الأزهر يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"أبو شقة": مشروع قانون الشهر العقاري يزيل العقبات أمام المواطنين

أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن تطبيق الفصل بين السلطات موجود وكل سلطة مستقلة عن الأخرى في ظل التعاون الكامل بين السلطات.
وأضاف في كلمته أمام اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، خلال مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، أن الهدف من التعاون بين السلطات تكامل كافة السلطات بما يحقق عملا جيدا فيه مصلحة الوطن والمواطن وتذليل كافة العقبات والمعوقات والبيروقراطية اليومية التى تواجه المواطن.
وأوضح "أبو شقة" أن مشروع قانون الشهر العقارى يزيل العقبات أمام المواطنين، حيث سنكون أمام إجراءات ميسرة تشجع على إجراءات التسجيل من خلال تحديد موعد زمنى محدد وإجراءات ميسرة لتحقيق هذا الغرض.
وأضاف أن اللجنة التشريعية والدستورية تعمل لصالح الوطن والمواطن والتعديلات التى تناقشها اللجنة عبارة عن نقلة جديدة تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح ونؤسس لدولة ديمقراطية الهدف الأساسى لها إزالة المعوقات وفعل كل شيء "يريح المواطن وإزالة كل مايقف عثرة أمام الشعب المصرى".
وأشار رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى أن حق الملكية من الحقوق الرئيسية التى اهتم الدستور بحمايتها ونص على ذلك في المادة 33 كما نظم القانون المدنى هذا الحق بين مواده ولما كانت الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل ونظرا لوقوع حلقات البيع العرفى بين المواطنين وعزوفهم عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات وليس بسبب قيمة الرسوم ما أدى إلى تفاقم مشكلة عدم تسجيل الملكية.
وأوضح "أبو شقة" أن المشرع سارع بمواجهة هذه المشكلة في المدن الجديدة بصدور القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى في المجتمعات العمرانيه الجديدة لتنظيم شهر الملكية في هذه المجتمعات بإجراءات ميسرة ورتب على عدم اتباع تلك الإجراءات عدم نقل الخدمات"مياه – كهرباء – غاز وغيرها" إلى المشترى إلا إذا سجل ملكيته في الشهر العقارى وظلت المشكلة في المدن القديمة قائمة وظهرت الحاجة ملحة إلى اللجوء لنظام ييسر إجراءات نقل الملكية.
وأوضح رئيس حزب الوفد أن وزارة العدل بناء على ما سبق أعدت مشروع القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر أضافت فيه إلى القانون رقم 114 لسنة 1946 المشار إليه مادة برقم 35 مكرر تضمنت طريقا مستحدثا لنقل الملكية وذلك عند وجود حكم نهائى يكون سندا لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيده في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
وأشار رئيس حزب الوفد إلى أن المادة ألزمت شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أى إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا.
من جانبه أكد المستشار عمر مروان وزير العدل إن الوزارة تعمل على أربعة محاور لتطوير العمل في الشهر العقارى، أولها بنقل أكثر من ألف موظف لمصالح الشهر، ولكن سيتم وضوح الأثر الإيجابي لزيادة الأعداد العاملة بعد وقت قليل يكون الموظفون قد تم تدريبهم بشكل أكبر على طريقة العمل بالمصالح.
وأضاف الوزير، أن المحور الثانى هو حل أزمة العجز الشديد في مقرات المصالح، حيث يتم البحث عن مقار مجاورة للعاملة حاليا التى تعانى من تكدس، مشيرا إلى أن المحور الثالث هو ميكنة العمل بجميع مصالح الشهر وتطوير المقررات المميكنة بشكل أكبر.
وأوضح الوزير أن رابع هذه المحاور هو إدخال تعديلات جوهرية على تشريعات ولوائح العمل في مصالح الشهر العقارى، لافتا إلى وجود حالتين أولهما تكدس مكاتب الثوثيق وثانيهما عزوف المواطنين عن تسجيل الملكيات، لافتا إلى أنه بالنسبة لحالة العزوف تم التقدم بتعديل بمشروع قانون بتعديل قانون السجل العينى إلى مجلس النواب، وينص على تعديل نظام العمل بشكل جديد ؛ ولحين إقراره من قبل المجلس تم التقدم بتعديل في قانون الشهر العقارى الحالى (تقوم اللجنة التشريعة بمناقشته في وجود الوزير) في نظام شهر الشخص ييسر عملية نقل الملكية ليكون بموجب حكم قضائي نهائي.
وأعلنت اللجنة الموافقة على مشروع القانون الذى يتضمن إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتى إلى رقم نهائى ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضى الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره باحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضى قراره مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا وعلى شركات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر والقيد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.