النظافة من الايمان ومن صفات المؤمنين ومن الاعمال التى يحبها الله سبحانه وتعالى وقال اهل العلم ان مظاهر اهتمام الإسلام بالطهارة والنظافة : 1- غسل الأيدي بماء طاهر قبل وضعها في أي إناء أو غيره . ورد في السنة الحث على غسل الأيدي ليس فقط عند إرادة الوضوء والصلاة ، إنما أيضا عند غمسها في أي إناء ، وقبل تناول الطعام ، وبعد الفراغ منه ، ثم تغسل مع ذلك وجوبا خمس مرات في اليوم والليلة في الوضوء للصلوات الخمس . أخرج مسلم وغيره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده ) صحيح مسلم : 1/233) وفي سنن أبي داود والترمذي وغيرهما عن سلمان قال : قرأت في التوراة : أن بركة الطعام الوضوء قبله ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده " وحمل العلماء الوضوء هنا بمعنى غسل الأيدي ( سنن أبي داود 2/372، سنن الترمذي : 4/281) 2- المضمضة والاستنشاق . المضمضمة والاستنشاق من سنن الوضوء عند الجمهور ومن واجباته عند البعض ، لكن الاستنشاق ورد الحث عليه منفردا في سنن الفطرة ، ما يعني أنه غير مرتبط بالوضوء ، والأصل في المضمضة والاستنشاق المبالغة في غير الصيام أي سحب الماء إلى داخل الفم والأنف ، مع أن الأصل في المبالغة المنع ؛ لما فيها من التكلف إلا أنها هنا مستحبة أو سنة وورد في المبالغة في الاستنشاق حديثا وألحق العلماء المضمضة به . أخرج أبو داود في سننه عن لقيط بن صبرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " (سنن أبي داود :1 / 721) 3- السواك وما في معناه . حث الإسلام على استخدام السواك ، وفهم العلماء من ذلك أنه مستحب في كل حال وليس في حال القيام للصلاة أو الوضوء فقط ، فهو في هذه الحالات أشد استحبابا ، كما يعظم أمره عند تغير الفم أو أكل ذي ريح كريه ، ومقصوده تنظيف الفم والأسنان ومنع تراكم الميكروبات والجراثيم التي يمكن أن تؤذي الشخص أو تنتقل منه إلى غيره . والسواك المقصود في الإسلام هو الآلة التي تنظف الفم سواء أكانت عود أراك أم غيره ، وعبارة الفقهاء كما قال ابن قدامة رحمه الله في المغني أن الشخص يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء " 0 المغني : 1/109دار الفكر ) وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة ) وفي رواية " عند كل وضوء " وفي رواية خالية من التقييد بالصلاة والوضوء عند البخاري ( لأمرتهم بالسواك) ( صحيح البخاري-:1 / 303، صحيح مسلم 1/220) ومن جميل حاله صلى الله عليه وسلم كما أخرج مسلم في صحيحه من حديث المقدام بن شريح عن أبيه قال : ( سألت عائشة ، قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته ؟ قالت : بالسواك) وفي حكمة مشروعية السواك أخرج النسائي مرفوعا والبخاري تعليقا عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) (سنن النسائي الكبرى : 1/64، صحيح البخاري : 2/682) 4- تغطية الوجه عند العطس والتثاؤب . أخرج الترمذي وغيره عن أبي هريرة : ( أن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو بثوبه وغض بها صوته ) (سنن الترمذي : 5/86) والمقصود : النهي عن العطس في الهواء بحيث يصيب رذاذ عطاسه غيره ، فيمكن أن يخفي ذلك بمنديل ونحوه فإن لم يتيسر فبثوبه أو بيده . وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه واللفظ لمسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( التثاؤب من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع ) (صحيح البخاري : 5/2289 ، صحيح مسلم : 4/2293) وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا تثاءب أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع ، فإن غلبه وضع يده على فيه ) ( المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود : 1/65 مؤسسة الكتاب الثقافية ، بيروت ) 5- التحقق من نظافة الطعام والشراب وجودته. من قواعد الإسلام : لا ضرر ولا ضرار ، والضرر منهي عنه ، ويجب إزالته ، ومن المعلوم أن الطعام لو لم يكن جيدا ونظيفا ففيه من الضرر أكثر من النفع ؛ فإذا كان هناك من الأطعمة ما تتناول طازجة وبها الكثير مما يجب إزالته إما بالماء ، أو بغيره فلا يجوز تناوله قبله ، وكذلك اللحوم ونحوها فلا يجوز تناول لحم حيوان أو طير يتغذى على النجاسات وهو ما يعرف في كتب الفقه بالجلالة . أخرج أبو داود في سننه وغيره عن ابن عمر قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن أكل الجلالة وألبانها . ) (سنن أبي داود : 2/379) والجلالة هي التي تتغذى على النجاسات من الدم والعذرة وروث البهائم وغيرها ، وهذا يدل على أهمية تنظيف الطعام والشراب من جميع القاذورات ؛ لأنه إذا ورد النهي عن تناول طعام به قذر قد تحلل إلى عناصر داخل جسم الحيوان أو الطير فكيف بطعام أو شراب عليه تلك القاذورات بحالتها ؟ أولى أن يكون ذلك منهيا عنه . وفي هذا تنبيه لخطر سقي الزراعات بمياه الصرف الصحي غير المعالجة . ولأهمية هذه المسألة فقد استنبط الفقهاء من النصوص الواردة في منع التعامل في النجاسة والقاذورات حكما فقهيا وهو أن من شروط صحة البيع طعاما أو شرابا أو لباسا أو غيرها أن يكون المبيع طاهرا ، وفي حكم غيره من صور المعاملات ، وما لا يجوز بيعه ولا التعامل فيه لا يجوز تناوله .