إن للوضوء سننًا يثاب عليها المسلم، ولا يبطل وضوءه في حال تركها ساهيًا أو عامدًا، وهي: التّسمية في أوله، وذلك لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ:" لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اِسْمَ اَللَّهِ عَلَيْهِ ". السّواك، فمن المستحبّ للشخص المتوضّئ أن يستاك، لما ثبت من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ، أنّ رَسُولِ اَللَّهِ قالَ:" لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ"، أخرجه مالك وأحمد. غسل الكفّين ثلاثاً في أوّل الوضوء، وذلك لما رواه أحمد والنسائي عن أوس قال:" رأيت النّبي - صلّى الله عليه وسلّم - توضّأ فاستوكف ثلاثاً، أي غسل كفّيه ثلاثًا". المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم، وذلك لحديث:" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا"، أخرجه أبو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة.