قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الوكالة في زكاة الفطر يجوز أن يخرجها المسلم بنفسه، ويجوز له أن يوكل غيره في إخراجها عنه. مكان إخراج زكاة الفطر أوضح مركز الأزهر، أن الأصل أن المزكي يخرج زكاة الفطر في البلد الذي يقيم فيه؛ لكونها تتعلق بالأبدان ويجوز أن ينقلها إلى بلد آخر كبلده الأصلي إذا كان مغتربًا لمصلحة معتبرة. هل تجزأ القيمة في زكاة الفطر ذكر المركز، أن الأصل في إخراج زكاة الفطر أن تخرج طعامًا، ويجوز إخراج قيمة هذا الطعام مالًا، ويراعى في ذلك مراعاة مصلحة الفقير. لماذا شرعت زكاة الفطر قال المركز، إن زكاة الفطر شُرعت لتطهير الصائم من الإثم والمعصية وجبرًا للما وقع في أثناء صومه من نقص وتقصير، كما شُرعت لإغناء الفقراء عن الحاجة والسؤال في يوم العيد. واستشهد المركز بقول ابن عباس رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهرة للصائم من اللغو والرفث وكعمة للمساكين". على من تجب زكاة الفطر بين المركز، أن زكاة الفطر على كل مسلم ذكرًا أو أنثى كبيرًا أو صغيرًا غنيًا أو فقيرًا توفر لديه ما يحتاجه لقوته وقوت أولاده من حاجاته الأصلية يوم العيد وليلته. وتابع المركز: ولا تجب الزكاة عمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان، ولا عن الجنين إذا لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان أيضًا، وإن كان يُستحب إخراجها عن الجنين عند بعض الفقهاء.