أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: " إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل؛ فهل يجوز للمرأة الصوم؟". وقالت الدار، إنه يجب على المرأة الصوم إذا انقطع دم الحيض قبل الفجر، وعليها في هذه الحالة أن تنوي الصوم قبل الفجر، وتأخير الغسل إلى ما بعد ذلك لا يؤثر في صحة الصوم. قال الإمام النووي في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (1/ 137، ط. المكتب الإسلامي): [وإذا انقطع الحيض ارتفع تحريم الصوم وإن لم تغتسل]. وقد صرح الشافعية بأنه إذا نوت الحائض صوم غدٍ قبل انقطاع دمها، ثم انقطع ليلًا، صحَّ إن تمَّ لها في الليل أكثر الحيض، وكذا قدر العادة في الأصح.