يسأل الكثير من الناس عن هل يجوز دفع الزكاة لإنسان عليه دين عاجز عن الوفاء به ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال قال اللّه تعالى فى مصارف الزكاة {والغارمين } التوبة : 60 ، يقول القرطبى عنهم : هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به ، ولا خلاف فيه ، اللهم إلا من ادَّان فى سفاهة فإنه لا يعطى منها ولا من غيرها إلا أن يتوب ، ويعطى منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضى به دينه -يعنى دين مستغرق لما يملكه -فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطى بالوصفين . روى مسلم عن أبى سعيد الخدرى قال : أصيب رجل فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم "تصدقوا عليه " فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول صلى الله عليه وسلم لغرمائه " خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك " . ويجوز لمن تحمل مالاً فى إصلاح وصلاح أن يعطى من الصدقة ما تحمل به إذا وجب عليه ، وإن كان غنيا إذا كان ذلك يجحف بماله كالغريم . واختلفوا هل يقضى منها دين الميت أم لا، فقال أبو حنيفة : لا، ولا يعطى منها من عليه كفارة ونحو ذلك من حقوق الله ، وإنما الغارم من عليه دين يسجن فيه -وقال علماؤنا وغيرهم : يقض منها دين الميت لأنه من الغارمين ، قال صلى الله عليه وسلم "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه ، من ترك مالا فلأهله ، ومن ترك دينا أو ضَيَاعًا-عيالا-فإلىَّ وعلىَ" . وذكر الماوردى فى "الأحكام السلطانية" ص 123 أن الغارمين صنفان ، صنف منهم استدانوا فى مصالح أنفسهم فيدفع إليهم مع الفقر دون الغنى ما يقضون به ديونهم ، وصنف منهم استدانوا فى مصالح المسلمين فيدفع إليهم مع الفقر والغنى قدر ديونهم من غير فضل.