* يسأل محمود محمد رميح كفر ميت أبوالكوم تلا المنوفية.. فيقول: هل يجوز دفع الزكاة لرجل تكاثرت عليه ديونه ولا يستطيع الوفاء بها؟ ** يقول الله تعالي في مصارف الزكاة "والغارمين" التوبة آية رقم:60. يقول القرطبي عنهم: هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به. ولا خلاف فيه. اللهم إلا من أدان في سفاهة فإنه لا يعطي منها ولا من غيره. إلا أن يتوب. ويعطي منها من له مال وعليه دين محيط به ما يقضي به دينه يعني دين مستغرق لما يملكه فإن لم يكن له مال وعليه دين فهو فقير وغارم فيعطي بالوصفين. روي مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: أصيب رجل في عهد سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم في ثمار اتباعها فكثر دينه. قال سيدي رسول الله صلي الله عليه وسلم "تصدقوا عليه" فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم لغرمائه: "خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك" والله تعالي أعلي وأعلم.