توفيت أختي وهي تلد ومات المولود وكان ذكرًا، وزوجها لم يدفع المؤخر ولا ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟ وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، قائلة، إنه لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر, ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين. وأضافت اللجنة عبر موقع المجمع الرسمي، أنه إن ثبت أن المولود لم ينزل حيًا وإنما نزل ميتًا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الانثيين مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.