أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "أختى توفيت وهي تلد ومات المولود - كان ذكرًا- وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟". وقالت اللجنة: إنه لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر, ويوزع هذا الباقي على ورثة المولود ولا شيء للإخوة مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين. وتابعت: وإن ثبت أن المولود لم ينزل حيا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين ووقتئذ كان لكم نصف ما تركته أختكم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيركم.