ورد سؤال إلي مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك يقول صاحبه: " توفيت أختي وهي تلد ومات المولود - كان ذكرًا- وزوجها لم يدفع المؤخر ولم يدفع ثمن الشبكة فهل لنا حق عنده؟". وأجاب " المجمع " السائل قائلًا: " لو ثبت أن المولود قد ولد وبه حياة بأن نزل صارخا ثم مات بعد أمه؛ فإن التركة توزع للزوج الربع والباقي للمولود الذكر". وتابع "البحوث الإسلامية" أن هذا الباقي يوزع على ورثة المولود ولا شيء للإخوة مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين. وأوضح أنه إذا ثبت أن المولود لم ينزل حيا وإنما نزل ميتا وأن الأم قد ماتت دون أن تنجب أبناء آخرين؛ فإن نصف التركة للزوج والباقي للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين مالم يكن هناك ثمة ورثة آخرين. واختتم أنه حينئذ يكون للإخوة نصف ما تركته أختهم من أموال سواء كان مؤخر صداق أم ذهب أم قائمة أم غير ذلك وللزوج النصف أيضا ،مشيرًا إلى أن كل ذلك بشرط عدم وجود ورثة آخرين غيرهم. - الوصية الواجبة في الميراث: قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن المرأة المتزوجة إذا كان لديها أولاد، وماتت قبل أمها، ثم ماتت هذه الأم (التي هي جدة هؤلاء الأولاد)، فإن هؤلاء الأحفاد يرثون في جدتهم النصيب الذي كانت ستأخذه أمهم حال حياتها، أو يأخذون الثلث (أيهما كان أقل). وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: توفيت أم وتركت أولادًا وزوجًا، ثم ماتت أم المتوفية (جدة الأولاد)، فهل يرث الزوج والأولاد في تركة الجدة؟ أن هذه مسألة من مسائل الميراث التي تخضع لما يعرف ب الوصية الواجبة، مشيرًا إلى أنه قد صدر في عام 1946 قانونًا مصريًا اختار من بين آراء الفقهاء في الشريعة الإسلامية، الرأي القائل بفكرة تطبيق الوصية الواجبة. وأضاف أن فكرة الوصية الواجبة مستنبطة من آراء المذهب الحنفي والمذهب الظاهري، مشيرًا إلى أن المشرع المصري ارتضى هذا الفكر الفقهي وجعل به قانونًا. وأردف أن الزوج في المسألة السابق ذكرها؛ لا يرث، وإنما يرث الأحفاد فقط. -تأخير توزيع الميراث: قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إن الأصل في الميراث أن يوزع بعد وفاة الشخص بأسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة لا بأس ولكن لا يجوز شرعا أن تطول المدة، لأن الأمور كلما طالت زادت حدة المشاكل بين الورثة بالإضافة الى الخوف من عدم وفاة الورثة الأصليين فندخل في مشاكل أكثر. وأضاف في فتوى مسجلة له فقد يكون أحد الورثة محتاج لهذا الإرث في قضاء حاجة ملحة، لافتا الى ان التأخير ليس من الشرع في شيء. وتابع عبد الجليل إذا اتفق الورثة على توزيع الإرث بعد وفاة الأم يجوز ولكن يجب ان يعرف كل شخص نصيبه من الميراث وبعد انقضاء أجل الأم توزع كما كان متفق . - التعنت في توزيع الميراث: قال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها. وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو البث المباشر عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، أن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا. - الامتناع عن توزيع الميراث: ورد سؤال للشيخ عبدالله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول" ما حكم عدم توزيع الميراث". أجاب أمين الفتوى ، خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار، أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب ما ليس من حقه.