مُسن يطلق 100 رصاصة على المارة في أستراليا.. ما القصة؟    تطور جديد في واقعة عقر كلب عصام الحضري لمهندسة بالعلمين    قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)    التقديم في اللوتري الأمريكي DV Lottery.. رابط التقديم والشروط الجديدة (سجل الآن)    «أون لاين».. كيفية الإستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر أكتوبر 2025    أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025    محافظ أسوان يهنئى الرئيس السيسى بمناسبة الذكرى ال52 لملحمة انتصارات أكتوبر    ترامب: لم يتبق أي قوارب قبالة فنزويلا بعد الضربات الأمريكية    إيران تعلن دعمها لأي مبادرة تضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني    «أزمة مع النحاس؟».. وليد صلاح الدين يكشف حقيقة عرض أفشة للبيع (خاص)    صحة الإسكندرية: تنفيذ 49 برنامجا تدريبيا خلال سبتمبر لرفع كفاءة الكوادر الطبية والإدارية    موعد امتحانات أكتوبر 2025 للصف السادس الابتدائي وجدول المواد كاملة    حبس المتهمين بإدارة نادٍ صحي لاستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب بمدينة نصر    انخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تُعلن حالة الطقس اليوم الإثنين 6 أكتوبر    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الاثنين 6 أكتوبر    مزيج بين الجريمة والدراما.. موعد عرض مسلسل المحتالون التركي الحلقة 1    «العناني» يقترب من منصب المدير العام الجديد لليونسكو    عيد ميلاد عزيز الشافعي.. رحلة نجاح بدأت من الحلم ووصلت إلى القمة    «زي النهارده».. اغتيال الرئيس السادات 6 أكتوبر 1981    مصرع مسن دهسًا أسفل عجلات القطار في أسوان    لجنة الشكاوى ب"الأعلى للإعلام" تستدعي الممثل القانوني لموقع "الموقع" وتحقق في شكوى هالة صدقي    للعام الرابع.. الجامعة البريطانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يطلقان برنامج محاكاة قمة المناخ COP30    مسابقة 30 ألف معلم 2025.. «التعليم» تعلن موعد تسليم الشهادات المؤمنة ل الدفعة الرابعة    «زي النهارده».. حرب السادس من أكتوبر 1973    من غير غسيل.. خطوات تنظيف المراتب من البقع والأتربة    «العيش الكتير».. استشاري يكشف عادات يومية تؤدي للإصابة ب أمراض القلب    "كيفية مشاهدة مباراة السعودية والنرويج في كأس العالم للشباب 2025 بث مباشر"    وزير خارجية الكويت: مجلس التعاون ينظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك أساسي في دعم الاستقرار الدولي    ترامب: فرق فنية تجتمع في مصر لوضع التفاصيل النهائية لاتفاق غزة    البابا تواضروس الثاني يزور إيبارشية أبوتيج وصدقا والغنايم    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بالذكرى المئوية للعلاقات بين مصر وتركيا    تعادل سلبي يحسم قمة يوفنتوس وميلان في الدوري الإيطالي    قرار من النيابة ضد المتهم بالتعدي على آخر في حدائق القبة وبحوزته سلاحان ناري وأبيض    31 مرشحًا خضعوا للكشف الطبي بالفيوم.. ووكيلة الصحة تتفقد لجان الفحص بالقومسيون والمستشفى العام    بالصور/ مدير امانه المراكز الطبية المتخصصة" البوابة نيوز"..نرفع الطوارئ على مدار 24 ساعة لاستقبال حوادث المواصلات بالطريق الزراعى والدائري..القوى البشرية بقليوب التخصصى لا يستهان بها    عوقب بسببها بالسجن والتجريد من الحقوق.. حكاية فضل شاكر مع «جماعة الأسير»    سعر الفراخ البيضاء والبلدى وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025    أسعار الحديد فى الشرقية اليوم الاثنين 6102025    تحديث مباشر ل سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن بمستهل تعاملات الاثنين 06-10-2025    بعد حفله في مهرجان النقابة.. تامر حسني يشارك جمهوره بيان شكر «المهن التمثيلية»    هل استخدم منشار في قطعها؟.. تفاصيل غريبة عن سرقة اللوحة الأثرية الحجرية النادرة بسقارة (فيديو)    هناك من يحاول التقرب منك.. حظ برج القوس اليوم 6 أكتوبر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 6-10-2025 في محافظة الأقصر    اعرف مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 6-10-2025 في بني سويف    تفاصيل الجلسة العاصفة بين حسين لبيب وجون إدوارد    خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب    وفاة مسن داخل محكمة الإسكندرية أثناء نظر نزاع على منزل مع زوجته وشقيقه    «جهزوا الشتوي».. بيان مهم بشأن حالة الطقس الأيام القادمة: «انخفاض مفاجئ»    السويد: إذا صحت أنباء سوء معاملة إسرائيل لثونبرج فهذا خطير جدا    تيسير بلا حدود.. السعودية تفتح أبواب العمرة أمام مسلمى العالم.. جميع أنواع التأشيرات يمكنها أداء المناسك بسهولة ويسر.. محللون: خطوة تاريخية تعزز رؤية 2030.. وتوفر رحلة إيمانية رقمية ميسّرة لضيوف الرحمن    هل يجوز استخدام تطبيقات تركيب صور البنات مع المشاهير؟.. دار الإفتاء تجيب    محمد صلاح ينضم لمعسكر منتخب مصر قبل السفر للمغرب لملاقاة جيبوتى    حقيقة الشرط الجزائى فى عقد يانيك فيريرا مع الزمالك    على زعزع يخضع للتأهيل فى مران مودرن سبورت    آمال ماهر تتألق بأغانى قالوا بالكتير ولو كان بخاطرى وأنا بداية بدايتك بحفل عابدين    ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها    مواقيت الصلاه غدا الإثنين 6 اكتوبرفى محافظة المنيا.... تعرف عليها    موعد أول يوم في شهر رمضان 2026... ترقب واسع والرؤية الشرعية هي الفيصل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر سبقت العالم فى مكافحة الأوبئة
دراسة قضائية للدكتور محمد خفاجى عن تشريعات الصحة (2-5)
نشر في الوفد يوم 31 - 03 - 2020

عام 1906 عباس حلمى أول من أصدر قانوناً باتخاذ التدابير الوقائية فى حالة وجود وباء
عام 1912 محمد سعيد باشا أول من قنن إلزام العزل الصحى وتطهير الغرف والمساكن حتى فرش النوم!
عام 1920 فؤاد الأول أول من فرض الفحص البكتريولوجى لفرش الحلاقة الواردة للقطر المصرى وتطهيرها من جراثيم الجمرة الخبيثة!
عام 1931 فؤاد الأول أول من قنن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية
المشرع المصرى انتهج حماية المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية
إن موضوع دراسة الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التى تحددها منظمة الصحة العالمية، وعلى قمتها فيروس كورونا (COVID-19)، يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان، لتعلقها بالنظام الصحى العام للشعوب، ودراسة هذا الموضوع يعتريها الندرة فى المكتبة العربية ونقص المراجع المتخصصة فى هذا المجال, ما اقتضى من كل دول العالم وضع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذى مازال يحصد آلاف الأرواح حتى فى الأمم المتقدمة، وقد تميزت الأمة المصرية وأولت الصحة العامة وحمايتها من الأوبئة عناية فائقة عبر تاريخها الطويل خاصة فى العصر الحالى، حيث اعتبرت الدولة المصرية الصحة العامة من النظام العام وقاية للمواطنين من خطر الوباء الفيروسى.
ونعرض للدراسة القضائية التشريعية القيمة التى أجراها الفقيه المصرى المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، المعروف بأبحاثه الوطنية بعنوان: «تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة.. تحصيناً من فيروس كورونا وتأميناً لصحة المواطنين- دراسة تحليلية فى ضوء: تشريعات الصحة الوقائية وأسبقية الروح المعنوية للأمة المصرية منذ عام 1889 قبل نشأة المنظمات الدولية وخلق بعض الدول حتى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 768 لسنة 2020»، إيماناً منا بأن ما نقدمه للقارئ يزيد الوعى بين المواطنين ويبث روح الثقافة القانونية للصحة الوقائية بشأن مخاطر فيروس كورونا.
ونعرض فى الجزء الثانى لأهم ما تضمنته دراسة الدكتور محمد خفاجى عن تشريعات الصحة الوقائية ووعى الأمة المصرية وتماسكها عبر تاريخها فى مواجهة الأوبئة.. تحصيناً من فيروس كورونا وتأميناً لصحة المواطنين فى النقاط التالية:
أولاً: نماذج مصرية سبقت شعوب العالم فى الروح المعنوية للأمة المصرية تجاه الفيروسات الوبائية
(1): عام 1906 عباس حلمى أول من أصدر قانونا باتخاذ التدابير الوقائية فى حالة وجود وباء
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه فى عام 1906 أصدر عباس حلمى الثانى خديو مصر القانون رقم 1 لسنة 1906 بتاريخ 12 مارس 1906 بشأن الإجازة لناظر الداخلية اتخاذ التدابير اللازمة بشأن الخرق فى حالة وجود وباء, ووفقا للمادة (1) منه إذا تهدد القطر وباء جاز لناظر الداخلية عند الاقتضاء ولأجل المحافظة على الصحة العمومية أن يصدر قرارا بما يأتى: أولاً إيقاف نقل الخرق (الكهنة) فى جهة واحدة أو أكثر من جهات القطر أو فى جميع أنحاء القطر. ثانياً وضع نظام لنقل الخرق والاتجار بها وتخزينها وإصدار الأمر بالاحتياطات التى يراها لازمة وخصوصاً فيما يتعلق بتطهير الخرق. وإذا تعذر تطهير الخرق فلمندوبى الصحة إحراقها وفى هذه الحالة تصرف قيمتها إلى صاحبها.
(2): عام 1912 محمد سعيد باشا أول من قنن الزام العزل الصحى وتطهير الغرف والمساكن حتى فرش النوم!
يقول الدكتور محمد خفاجى أصدر محمد سعيد باشا رئيس مجلس النظار وناظر الداخلية بالنيابة عن الحضرة الخديوية القانون رقم 15 لسنة 1912 بتاريخ 15/6/1912 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بتحديد جدول الأمراض المعدية القسم الأول التيفوس الجدرى، الجمرة الخبيثة، الحمى الراجعة، الحمى المخية الشوكية، القسم الثانى الدفتريا, الحصبة، السعال الديكى، التهاب الغدة النكفية، الحمى القرمزية، الحمى التيفودية, حمى البحر الأبيض المتوسط، الحمى الصفراوية، البرص، التهاب الجلدة المخاطية، الكلب، التيتانوس، التدرن الرئوى بعد الموت.
وتضمنت المادة الأولى منه أنه إذا أصيب شخص أو اشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية المبينة بالجدول الملحق بهذا القانون وجب الإبلاغ عنه فى مدى 24 ساعة إلى مكتب الصحة فى المدن وإلى العمدة فى النواحى ولناظر الداخلية أن يضيف فى أى وقت إلى الجدول المذكور بمقتضى قرار أى مرض معد يظهر حديثا فى القطر.
وألزمت المادة الثالثة منه الإدارة الصحية بأن تشرع فى تطهير الغرف والمساكن التى يوجد بها شخص مصاب بمرض مشتبه فيه أو محقق من الأمراض المذكورة. ولها أن تطهر العشش أيضا من باب الاحتياط إذا دعت الحال. ويشمل التطهير أنواع الملابس والبياضات وفرش النوم وبالإجمال كلما ترى الإدارة الصحية وجوب تطهيره.
وبموجب المادة الخامسة إذا عولج المريض فى منزله جاز للإدارة الصحية أن تتخذ
الوسائل اللازمة لعزله وعزل المحيطين به عن باقى سكان المنزل وأن تتحقق من مراقبة هذا العزل مراقبة تفى بالغرض المقصود.
وإمعانا فى الافراط فى مراقبة صحة المواطنين وحمايتهم منح القانون المذكور الإدارة الصحية أن تراقب الأشخاص الذين قاموا بخدمة المريض أو اختلطوا أو سكنوا معه المدة التى يرى لزومها بحسب مدة حضانة المرض وذلك بالكشف عليهم طبياً، وفى حالة الإصابة بالحُمرة الرئوية يجوز للإدارة الصحية أيضاً عزل الأشخاص المشار إليهم فى خيام أو مأوى منفصلة عن المساكن المُعدّة المتقدّم ذكرها، ويُخطر هؤلاء الأشخاص مقدّماً بالطريق الإدارى بهذه الاحتياطات وعليهم أن يتّبعوها بدون أية معارضة.
و لا يجوز تجمع الناس فى المنازل التى يوجد بها مصاب بأحد الأمراض المعدية المبينة فى القسم الأول من الجدول وإذا توفى المريض أو نقل إلى المستشفى لا يجوز الاجتماع فى المنزل قبل الانتهاء من عمل التطهير. وإذا أذنت الإدارة الصحية بعزل المريض فى محل خصوصى من منزله أو من منزل آخر جاز الاجتماع فى مكان آخر من المنزل إذا كان هذا المكان منفصلا عن المحل الموجود فيه المريض انفصالا تاما.(المادة السادسة )
(3) عام 1920 فؤاد الأول أول من فرض الفحص البكتريولوجى لفرش الحلاقة الواردة للقطر المصرى وتطهيرها من جراثيم الجمرة الخبيثة!
يقول الدكتور محمد خفاجى ستدهش العقلية الحديثة حينما تعلم أنه قبل خلق بعض الدول حديثا أصدر فؤاد الأول سلطان مصر القانون رقم 21 لسنة 1920 بتاريخ 7/6/1920 بشأن جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصرى حيث يبين منه قدرة ارتقاء الأمة المصرية فى حماية صحة المصريين حتى من فرش الحلاقة! حيث منع جلب فرش الحلاقة إلى القطر المصرى ما لم تكن مصحوبة بشهادة من الإدارة المختصة فى الجهة التى صنعت فيها هذه الفرش يذكر بها أن الشعر أو الحرير اللذين استعملا فى صنعها قد طهرا تطهيراً يعتبر كافياً لإزالة ما بها من جراثيم الجمرة الخبيثة. والفرش التى لا تصحب بهذه الشهادة يجوز لأرباب الشأن إعادتها إلى الخارج فى مدة شهر تمنحها مصلحة الجمارك للشخص الذى استحضرها. وتبتدئ هذه المدة إما من تاريخ الإشعار من الجمرك بوصولها وإما من بعد التحقق من محتويات طرودها إذا كانت قد استحضرت بصفة طرود بوستة. فإذا انقضت هذه المدة تعدم الفرش ولا يكون لأصحاب الشأن الحق فى المطالبة بأى تعويض عنها.
وأجاز القانون الصادر فى 1920 لوزير الداخلية بعد مفاوضة مجلس الوزراء أن يصدر قرارا بما يأتى: ‌(أ) منع جلب أى فرش حلاقة من أى بلد معين إذا اتضح بواسطة فحص الفرش المجلوبة من ذاك البلد فحصا بكتريولوجيا أو بأية واسطة أخرى أن شهادات التطهير المرسلة مع الفرش لا تضمن ضمانا كافيا عدم وجود جراثيم المرض فيها؛ (‌ب) إعفاء بعض أنواع الفرش من شهادة التطهير؛ (‌ج) التوسع فى تطبيق أحكام هذا القانون على بعض أنواع أخرى من الفرش المستعملة للتزيين أو لأغراض طبية أو جراحية.
(4) عام 1931 فؤاد الأول أول من قنن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية
ويضيف حماية من الأمراض المعدية أصدر فؤاد الأول ملك مصر القانون رقم 109 لسنة 1931 بتاريخ 8/9/ 1931 بشأن التطعيم باللقاح الواقى من الأمراض المعدية. حدد جدول الأمراض المعدية التى يكون إجراء التطعيم الواقى منها إجبارياً (1) الكوليرا (2) الطاعون (3) الجدرى. ويُخوَّل لمفتش الصحة أن يأمر بإجراء التطعيم باللقاح الواقى للأشخاص الساكنين مع الشخص المصاب بأحد الأمراض المعدية المبيّنة بالجدول الملحق بهذا المرسوم بقانون، وكذلك للأشخاص الذين يكونون قد خالطوا المصاب أو تعرّضوا للعدوى بواسطة أخرى. (م1)
ثانياً: عام 1958 أصدر عبد الناصر قانونا عظيما بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لكنه يحتاج لتعديل بعد 62 سنة ليتساير مع الطب التكنولوجى:
يقول الدكتور محمد خفاجى أنه فى عام 1958 أصدر عبد الناصر قانونا عظيما بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية هو القانون رقم 137 لسنة 1958 لكنه
يحتاج لتعديل بعد 62 سنة ليتساير مع الطب التكنولوجى والرأى عندى أنه فى مجال القوانين المتعلقة بالصحية الوقائية نلحظ أن بعض النصوص القانونية صادرة منذ القرن العشرين ومر على القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالقطر المصرى منذ ما يقرب من 62 عاما وهى باقية على جمودها لم تتطور بتطور الزمن أو العلم حتى أضحت الغالبية العظمى من تلك النصوص غير صالحة للبقاء على قيد الحياة بعد أن سار العلم خطوات فسيحة يتسع أديمها فى طريق التقدم وتقنية الطب التكنولوجى وفى نطاق الصحة الوقائية، بما يتوجب معه استيعاب ما أدخله العلم الحديث من تطور فى شأن الوقاية من الأمراض المعدية من خلال إعادة قراءة هذا القانون.
ثالثا: المشرع المصرى انتهج حماية المواطنين من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية:
ويذكر الدكتور محمد خفاجى أنه بتاريخ 11سبتمبر 1958 صدر القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية بالإقليم المصرى، ولعل أهم الأحكام التى تضمنها هذا القانون أن المادة الأولى منه حددت جدول الأمراض المعدية القسم الأول: الكوليرا– الطاعون– التيفوس–الجدرى– الجمرة الخبيثة– الحمى الراجحة– الحمى الصفراء. القسم الثانى: الحمى المخية الشوكية– الحمى التيفودية– الحمى الباراتيفودية بأنواعها– الدفتريا– الحمى المتموجة– السقارة. البستاكوزس– التهاب المادة السنجامية الحاد– التهاب الكبد الوبائى– الالتهاب المخى الحاد– الدرن– الحمى القرمزية– الكلب– الجذام. القسم الثالث: التسمم الغذائى الميكروبى– الحصبة– الحصبة الألمانية–السعال الديكى– النكاف الوبائى– الملاريا– التهاب رئوى حاد– (قصبى وشعبى ورئوى – (التيتانوس– الجدرى الكاذب– الإنفلونزا– الحمى النفاسية– الدوسنطاريا الباصلية والأميبية– حمى الدنج– الحمرة– الفيلاريا.
وقد اعتبر المشرع مرضاً معدياً كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون ومنح لوزير الصحة العمومية– بقرار منه– أن يعدل فى هذا الجدول بالإضافة أو الحذف أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول وهذا ينم عن وعى المشرع المصرى بإضافة أمراض مستجدة يكشف عنها واقع الحياة العصرية، كما أوجب المشرع تطعيم الطفل بالطعم الواقى من مرض الجدرى خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته وذلك بمكاتب الصحة أو بالوحدات الصحية الأخرى أو بواسطة المندوب الصحى الذى تسند إليه السلطات الصحية المختصة هذا العمل.
رابعا: الحجر الصحى معقود للصحة ووجوب الإبلاغ الفورى عن المشتبه فى إصابته:
كما أجازت المادة (10) منه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 44 لسنة 1955 فى شأن إجراءات الحجر الصحى يجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التى تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
وبموجب المادة (12) المعدلة بالقانون رقم 55 لسنة 1979 إذا أصيب شخص أو اشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه فورا إلى طبيب الصحة المختص، أما فى الجهات التى ليس بها طبيب صحة فيكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض.
خامساً: الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن مرضى الفيروسات المعدية:
يقول الدكتور محمد خفاجى حدد المشرع فى المادة (13) منه الاشخاص المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتى: (أ) كل طبيب شاهد الحالة. (ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. (ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض فى مكان منها. (د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية. ويجب أن يتضمن الإبلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه
سادساً: حق مأمور الضبط القضائى فى عزل المرضى أو المشتبه فيهم ومخالطيهم والعزل فى المكان الذى تخصصه السلطات الصحية المختصة أو فى منزله:
يقول الدكتور محمد خفاجى منح المشرع بموجب المادة (15) من القانون المذكور لمأمورى الضبط القضائى فى تطبيق أحكام هذا القانون تفتيش المنازل والأماكن المشتبه فى وجود المرض بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال البوليس.
وبموجب المادة (16) من القانون يعزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون. ويخضع المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل فى المكان الذى تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك، فإذا كانت حالة المريض لا تسمح لنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله فى منزله ولها أن تعزل هذا المريض فى المحل الذى تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية لنقله.
ويجوز عزل المرضى أو المشتبه فى إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثانى والثالث ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثانى فى منزل المريض أو فى الأماكن التى تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التى تقررها السلطات الصحية وبالنسبة إلى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله فى مكان آخر.( المادة 17)
وللسلطات الصحية المختصة أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التى تقررها. ولها أن تعزل مخالطى المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوى أو الجمرة الخبيثة الرئوية فى الأماكن التى تخصصها لذلك ولها عزل المخالطين المصابين بأمراض أخرى إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذى يحدده.( المادة 19)
وغداً نعرض للجزء الثالث من دراسة الدكتور محمد خفاجى المهمة فى تشريعات الصحة الوقائية فى وقت يعانى فيه العالم ويلات وباء كورونا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.