معلوم أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق ، ومعلوم أن الإسلام نهى عن الحلف بغير الله ، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسكت ، حتى الحلف بالله لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، كما قال تعالى { ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس } البقرة : 224 على ما فسره البعض بالنهى عن الحلف للحمل على البر والتقوى والإصلاح ، والتأكيد على عمل الخير . وقال الشيخ عطية صقر رحمه الله الذى يحلف بالطلاق من أجل ترويج بضاعته إن كان كاذبا فزوجته طالق على رأى جمهور الفقهاء ، ورأى بعضهم أن الحلف به معلق إن لم يقصد طلاق زوجته فلا يقع طلاق ، وعليه كفارة يمين إن كان كاذبا . ونحذر التجار من الحلف مطلقا لترويج البضاعة ، وبخاصة إذا كان الحلف كذبا ، فالكسب الذى يأتى من هذا الطريق الكاذب حرام ، وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى به ، وقد جاء الحديث ناهيا عن مثل هذا الحلف فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم وصححه "إن التجار هم الفجار" قالوا : يا رسول الله أليس قد أحل الله البيع ؟ قال "بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ، ويحدثون فيكذبون " وفيما رواه البخارى ومسلم "ثلاثة لا يكلمهم اللّه يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل ، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا ، فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفَّى له ، وإن لم يعطه لم يوف " وفيما رواه مسلم "إياكم وكثرة الحلف في البيع ، فإنه ينفق -أى يروج السلعة- ثم يمحق " أى يذهب البركة.