يسأل الكثير من الناس هل يجوز صلاة النافلة عند إقامة الصلاة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال نعم ، هذا حديث صحيح ورد فى صحيح مسلم ، وفى رواية له أن النبى صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلَّى وقد أقيمت صلاة الصبح فقال "يوشك أن يصلى أحدكم الصبح أربعا" يقول النووى :فيها النهى الصريح عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرها ، وهذا مذهب الشافعى والجمهور ، وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا لم يكن صلى ركعتى سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة فى المسجد ما لم يخش فوت الركعة الثانية . وقال الثورى ما لم يخش فوت الركعة الأولى . وقالت طائفة يصليهما خارج المسجد ولا يصليهما بعد الإقامة فى المسجد . والحكمة فى هذا النهى أن يتفرغ الإنسان للفريضة من أولها فيشرع فيها عقب شروع الإمام ، وإذا اشتغل بنافلة فاته الإحرام وفاته بعض مكملات الفريضة ، فالفريضة أولى بالمحافظة على إكمالها ، وقيل إن الحكمة ألا يتطاول الزمان على النافلة فيظن وجوبها ، وهو رأى ضعيف . ثم قال النووى بعد ذكر رواية للحديث : فيه دليل على أنه لا يصلِّى بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام ، ورد على من قال : إن علم أنه يدرك الركعة الأولى أو الثانية يصلى النافلة . أما إذا شرع فى صلاة النافلة ثم أقيم للصلاة فهل يجوز له أن يخرج من الصلاة أولا ؟ ذلك أمر يرجع فيه إلى حديث "المتطوع أمير نفسه " المذكور فى صفحة 219 من المجلد الرابع من هذه الفتاوى .