رسميًا.. موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 وفقًا ل التأمينات الاجتماعية    36 شهيدا وعشرات الجرحى في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة    غارات إسرائيلية على غزة الآن.. 37 شهيدًا وعشرات المصابين    بوتين خلال لقائه وزيرة خارجية كوريا الشمالية يؤكد تعزيز العلاقة مع بيونج يانج    فشل محادثات إسطنبول بين أفغانستان وباكستان في التوصل إلى هدنة طويلة الأمد    ليست "السكتات الدماغية" وحدها، دراسة تحذر من مرضين قاتلين للنوم تحت الأضواء    المايسترو نادر عباسى: الموسيقار هشام نزيه سيقدم عظمة فى افتتاح المتحف المصرى الكبير    موسكو وطوكيو تدرسان استئناف الرحلات المباشرة بعد توقف عامين    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    ثروت سويلم: ما يحدث مع المنتخب الثاني يؤكد أننا لم نكن نجامل الأهلي أو الزمالك في السنوات الماضية    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    شاب يعتدي على والدته المسنه بسكين في الفيوم لعدم اعطائه مبلغ مالى لشرء مواد مخدرة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري اليوم في مواجهة قوية أمام بتروجت    ميلان ينجو من فخ أتالانتا بتعادل مثير في بيرجامو    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    بني سويف ترقبًا لقرار الفيدرالي: أسعار الذهب تتأرجح وسط حالة من الحذر اليوم الأربعاء 29-10-2025    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    أسعار الفراخ البيضاء والساسو وكرتونة البيض الأبيض والأحمر الأربعاء 29-10-2025    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الدوري الإيطالي، ميلان يسقط في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه أتالانتا (صور)    أبرزها الترسانة ضد بلدية المحلة.. مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    أسامة كمال: معنديش جهد أرد على الدعم السريع.. اللي حضّر العفريت مش عارف يصرفه    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    رسميًا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    الدكتور خالد أبو بكر: مصر دولة قوية تحترم وتملك رصيدا سياسيا كبيرا لدى شركائها الأوروبيين    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    "فتح": الإجماع على تنفيذ اتفاق شرم الشيخ خطوة استراتيجية    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    افتتاح المبنى الإداري الجديد لكلية الهندسة جامعة الأزهر في قنا    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    ضمن «صحح مفاهيمك».. واعظات «الأوقاف» يقدمن لقاءات توعوية لمكافحة العنف ضد الأطفال بشمال سيناء    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الجنائية الدولية تقبل دعوى محامي مصري ضد حكومة الوفاق الليبية
نشر في الوفد يوم 27 - 02 - 2020

قبلت المحكمة الجنائية الدولية الدعوى التي اقامها المحامي المصري سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان ضد حكومة الوفاق الليبية بسبب دعمها للمليشيات المسلحة والقنوات الفضائية التي تمولها جماعة الاخوان المصنفة إرهابيًا في عدد من الدول وما ترتب على ذلك من جرائم ضد الانسانية .
وحركت الجنائية الدولية الدعوى التى وصلتها يوم 29 ديسمبر 2019 عبر مكتبها المعنى فى ليبيا الى المختصين فى المحكمة للبدء فى عملية التقاضى و التى تتضمن جمع المعلومات وتحليلها عبر خبراء الجنائية الدولية المعنين بالتحقيق فى الملف الليبي .
واتهمت الدعوى التي اختصمت حكومة الوفاق فى طرابلس كلا من سليمان على سليمان دوغة رئيس قناة ليبيا الاحرار التى تبث من دولة تركيا
و نعمان بن عثمان العضو سابق فى الجماعة الليبية المقاتلة فرع تنظيم القاعدة فى ليبيا والمقيم فى بريطانيا
بالاشتراك فى جريمة التحريض على العنف والقتل عبر خطاب يستخدم مفردات تحض على الكراهية ضد افراد الجيش العربى الليبي وتحريض الشباب الليبى على حمل السلاح وارتكاب جرائم القتل الجماعى خارج نطاق القانون وهى من الجرائم ضد الانسانية التى تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بحسب المادة 5 من نظام روما الاساسى والذى ينص على نظر المحكمة لأشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي وبينها الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والتى عرفتها المادة 8 من نظام المحكمة بانها الجرائم التى ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم بالاضافة الى الانتهاكات الجسيمة الواردة فى اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب / أغسطس 1949 كما يدخل فى اختصاص المحكمة جرائم التحريض على القتل العمد فى في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي ، وكذلك الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع وهي الجرائم المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية ، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال والتحريض على استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص , وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب والاعتداء على كرامة الشخص ، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .
وقالت الدعوى ان تلك الاتهامات تقع فى اختصاص المحكمة وفق قرار مجلس رقم 1970 (2010) والذى أحال الوضع في ليبيا منذ 15 فبراير 2011 إلى المدعي العام
للمحكمة الجنائية الدولية حيث تنظر المحكمة فى الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي .
واكدت الدعوى
ان المذكوران ارتكبا جرائم التحريض على العنف والكراهية عبر وسائل الاعلام لدعم الجماعات المسلحة المتحالفة مع حكومة الوفاق التى تشكلت وفق اتفاق الصخيرات و لم يعترف بها البرلمان الليبى المنتخب ، وهما من اعضاء التيارات الدينية المتشدده ويستخدمان منابر اعلامية غير شرعية تبثها دولة تركيا للتحريض على جنود الجيش الوطنى الليبى ، وقتل قائده المشير خليفة حفتر ، وتهديد افراد الجيش ومن يساندوهم من المدنيين بارتكاب جريمة الابادة الجماعية فى حقهم ، وهو الامر الذى ساهم فى تدهور الاوضاع الانسانية وعزز حالة الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا ، وكان من شأن ذلك التحريض ان اوقع الالاف القتلى من العسكريين والمدنيين خلال السنوات السابقة .
كما استخدم المذكوران وفق الدعوى منابرهم الاعلامية غير الشرعية فى دعم وتوفير الغطاء الاعلامى لقيام الجماعات المسلحة المتحالفة مع الوفاق بارتكاب جريمة التهجير القسرى للمدنيين من قرى ليبية ثم فرض سيطرتهم عليها ، كما تقوم قناة ليبيا الاحرار ببث برامج تدعم الجماعات المسلحة وتقوم بنشر الشائعات وتلفيق الاخبار عبر مواد مصورة وهوما يمثل ايضا إنتهاك وخرق واضح للقواعد الأخلاقية التى تعمل بها وسائل الإعلام، وتهديد صريح وواضح لمنظومة حقوق الإنسان التى تحميه من الاستخدامات الضارة لحرية الرأى والتعبير والتى أوردها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة "UNHRC" تحت عنوان الحدود "المسموح بها" المتعلقة بحرية التعبير وهى أن تحمى الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة الناس من التصريحات غير الدقيقة والمسيئة وتحمى الخصوصية فى ظل ظروف معينة وتتيح للدولة حماية أمنها وتمنع صحافة "الكراهية"، خصوصا التى تشجع على العنصرية أو الكراهية العرقية أو الدينية كما تمنع الدعاية للحرب .
وقال سعيد عبد الحافظ ان هذه الجرائم التى ارتكبها المذكوران تضعهما تحت طائلة المادة 25 من نظام المحكمة الاساسى والذى يعطى للمحكمة اختصاصا على الأشخاص الطبيعيين الذين ارتكبوا جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق
شخص آخر ، بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً او قام بالأمر أو الإغراء بارتكاب ، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها او قام بتقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها وايضا المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص ، يعملون بقصد مشترك ، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها ، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة ، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة وبينها ما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية او التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية .
ويضع دعمهما الصريح لجرائم المليشيات التابعة لحكومة الوفاق فى منزلة الشريك المتضامن فى كل الجرائم ضد الانسانية التى ارتكبتها مليشيات تلك الحكومة غير الشرعية وهو ما سبق وان طبقته المحكمة فى قضية الاعلامى الرواندى فرديناند ناهيمانا الذى ادين من المحكمة بالمشاركة في الإبادة الجماعية في رواندا استنادا لتحريضه على الكراهية والتمييز والقتل عبر وسيلة اعلامية .
واعتبر عبد الحافظ الممارسات التى ارتكبها المذكروان انتهاكا لنص المادة 20 الفقرة الثانية من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي حظر أية دعوة الي الكراهية القومية أو العنصرية أوالدينية تشكل تحريضاً علي التمييز أو العداوة أو العنف ، وقد صدر قرار من الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1947 يسمح للدولة لمكافحة نشر الانباء المزيفة والمشوهة وصدر قرار من منظمة اليونسكو سنة 1970 حول اسهام وسائل الاعلام في تعزيز التفاهم والتعاون خدمة للسلام ورفاهية الانسان ومناهضة الدعاية للعنف في قرار الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1978 بمنح الدول ان تتخذ من الاجراءات ما عليها من التزاماتها الخاصة بحرية الاعلام والتي تم اقرارها دولياً لمواجهة الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة كما اصدرت لجنة القضاء على التمييز العنصري التوصية رقم 35 والتى تقتضي بموجب منطوقها من الدول الأطراف اعتماد تشريعات لمكافحة خطاب التحريض على الكراهية العنصرية ضمن نطاقها واوصت اللجنة بأن تعلن الدول الأطراف أن الجرائم التالية يعاقب عليها القانون وأن تعاقب عليها فعليا وهى :
(أ‌) كل نشر للأفكار القائمة على التفوق أو الكراهية العنصرية أو الإثنية ، بأي وسيلة من الوسائل .
(ب‌) التحريض على كراهية أفراد أي فئة على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني أو احتقارهم أو التمييز ضدهم .
(ت‌) توجيه تهديدات بالعنف ضد أشخاص أو فئات أو التحريض عليه على الأسس المذكورة في (ب) أعلاه .
(ث‌) شتم أشخاص أو فئات أو السخرية منهم أو التشهير بهم أو تبرير الكراهية أو الاحتقار أو التمييز على الأسس المذكورة في (ب) أعلاه، عندما يكون واضح اً أنها تصل إلى درجة التحريض على الكراهية أو التمييز


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.