«التعليم» تحدد قيمة سداد طلاب التعليم الأساسي والثانوي لمستلزمات الامتحانات    أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 2-7-2025 فى القليوبية.. الطماطم ب4 جنيهات    1.5 مليار جنيه قيمة التأمين على حفار البترول الغارق    صعود مؤشرات قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء باستثناء السياحة والمنسوجات    الجمعية المصرية للزراعة الحيوية تعقد المنتدى الثالث خلال 2025 بالتعاون مع جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة    "التصديري لحاصلات الزراعية": نحتاج لزراعة 100 مليون نخلة لتغطية الفجوة المتوقعة عام 2040    الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الأوكرانى أهمية الحلول الدبلوماسية والسياسية لتسوية الأزمة    إيلون ماسك يعلق على تصريحات ترامب حول ترحيله إلى جنوب أفريقيا.. تفاصيل    وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم    وديتان لمنتخب مصر تحت 20 سنة أمام الأوليمبى الكويتى استعدادا للمونديال    أحمد شريف لاعب فاركو الصفقة الأولى للزمالك فى الصيف    عبد الرحمن سامح يتوج ببطولة العالم فى الشطرنج تحت 12 عامًا فى جورجيا    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سيارة بدون تراخيص ..فيديو    ضبط المتهمين بالتشاجر بأسلحة بسبب فتاة فى حلوان    مراجعة ليلة الامتحان.. أهم الأسئلة المتوقعة فى الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة    شاهد تشييع جثمان أحمد عامر بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية وإصدار تصريح بالدفن    نرمين الفقى عضو لجنة تحكيم المسابقة الدولية بمهرجان الغردقة لسينما الشباب    أحمد فهمى مهندس ديكور فى فيلم أحمد وأحمد وجيهان الشماشرجى خطيبته    فريق طبى بمستشفى الأطفال بجامعة أسيوط ينجح فى علاج طفل من تشوهات نادرة ومعقدة    محافظ أسوان يتابع تشغيل منظومة التأمين الصحى الشامل لليوم الثانى    رئيس الوزراء الصيني يزور القاهرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وبناء مستقبل مشترك    تحطم مروحية عسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي في مقديشو    كشف لغز مقتل فتاه على يد والدتها بمركز أخميم بسوهاج    حزب المصريين: خطاب 3 يوليو نقطة تحول في تاريخ مصر الحديث    انسحاب برلمانية المصري الديمقراطي من جلسة النواب احتجاجًا على تمرير المادة الثانية من قانون الإيجار القديم    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    بمشاركة وزارة الرياضة.. انطلاق حملة «مانحي الأمل» في مصر    رئيس جامعة دمياط يتفقد معرض مشروعات التخرج بكلية الآداب    من الترشح إلى إعلان النتائج.. دليلك الكامل لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    عمدة هيروشيما: تصريحات ترامب لا تمت بصلة لواقع القنبلة الذرية    استرداد 79 فدان من أراضي أملاك الدولة غير المستوفية لشروط التقنين بأرمنت    ندوة أدبية ب«روض الفرج» تحتفي بسيد درويش شاعرًا    مصر تفتتح مبارياتها بالبطولة العربية لكرة السلة للسيدات بمواجهة الجزائر    لإنقاذ الغرقى.. توزيع هيئة الإشراف والمنقذين على شواطئ مدينة العريش    افتتاح مهرجان الأراجوز المصري واهداء الدور الرابعة للطفلة الفلسطينية هند رجب وأطفال غزة    "الزراعة" تستعرض تقريرا حول الجهود البحثية والخدمية والميدانية ل"بحوث الصحراء" خلال يونيو    محافظ الشرقية يتابع أعمال سحب تجمعات مياه الأمطار من شوارع الزقازيق    3 مصابين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بالسويس    الجيش الإسرائيلي: القبض على خلية "إرهابية" تديرها إيران في جنوب سوريا    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    الإفتاء توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا.. مكروه أم جائز؟    المصرية للاتصالات تنتهي من عمليات الإنزال ومسارات العبور الخاصة بالكابل البحري SEA-ME-WE-6 في مصر    مصدر ليلا كورة: عمر الساعي ينتقل إلى المصري على سبيل الإعارة    في 13 أسبوع عرض.. إيرادات سيكو سيكو تصل ل188 مليونا و423 ألف جنيه    رئيس «المصالح الإيرانية»: طهران لن تتنازل عن شرط موافقة الكونجرس على أي «اتفاق نووي»    عالم سعودي يكشف عن 4 مراتب لصيام عاشوراء: المرتبة الأولى الأفضل    «التضامن» تمنح دور الحضانة ترخيصًا موقتًا لمدة ستة أشهر لحين توفيق أوضاعها    مهرجان إعلام 6 أكتوبر للإنتاج الإعلامي يكرم الفنان محمد صبحي    تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.. إزالة مخازن مخالفة تشكل خطراً على المواطنين بالجيزة    قرارات حاجة لمحافظ الدقهلية في مفاجئة لمستشفى بلقاس..صور    رئيس جامعة المنيا يفاجئ مستشفيات الجامعة بعد منتصف الليل للاطمئنان على انتظام العمل    كورتوا: من يصدق ما يقال على تويتر عن كأس العالم لا يفهم كرة القدم    "بعد المونديال".. 7 صور لخطيبة مصطفى شوبير أثناء انتظاره في المطار    الفنان رضا البحراوى يُعلن وفاة المطرب أحمد عامر    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    هل يحق للزوجة طلب مسكن مستقل لضمان استقرار؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: عزل دكتور جامعي سرق 3 أبحاث ونسبها لنفسه للترقية
نشر في الوفد يوم 23 - 02 - 2020

في واحدة من كبريات القضايا التى تؤثر في البحث العلمى في عالمنا العربى انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة سرقة البحوث والمؤلفات فى المجتمع الأكاديمي والسطو على نتاج علمي لشخص آخر دون مراعاة لحقوق الملكية الفكرية، لغياب الأمانة العلمية، والنزاهة الأكاديمية.
تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة السطو العلمى للحد من السرقات العلمية في المؤسسات التعليمية، يعتمد على أسس التوثيق العلمي السليم ومعاقبة من يسطو على إنجازات الغير وينسبها إليه بأشد العقاب التأديبيى وهو العزل للصوص العلم.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطاالله وأسامة حسنين نواب رئيس مجلس الدولة بعزل دكتور جامعى بقسم اللغة الانجليزية بكلية الدراسات الإنسانية واَدابها بتفهنا الأشراف بالدقهلية تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية.
وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية وهو ما تأكد من لجنة تقرير لجنة علمية أخرى محايدة , وهو الحكم الذى سيؤدى إلى نشر ثقافة الأمانة العلمية في المجتمع الأكاديمى.
وقد أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها المهم لمواجهة ظاهرة السطو العلمى لحماية الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية فى المجتمع العلمى: أن واجب الأمانة العلمية أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم , وعرضت بدقة للتفرقة بين الاقتباس المباح من الفكر الإنسانى وبين السطو المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفات ابداعهم الشخصى وبحثهم المضنى , وأن الانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية والإبداعية يتعارض مع واجبات العالم المسلم في جامعة الأزهر الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم , وأن الملكية الفكرية ينظمها القانون ويحميها القضاء ويذب العدوان عنها فلا يجوز المساس بها إلا بإذن صاحبها .
كما أكدت أن العدوان على الملكية الفكرية ظاهرة انتشرت وداء عضال استفحل والقضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية ويهتك أستارها وإنا لمنتظرون, وأن مصر من أولى الدول التى وافقت على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم وهى من النسيج التشريعى المصرى.
وقالت المحكمة أنه يجب على عضو هيئة التدريس بالجامعة أن يحافظ على كرامة وظيفته وينأى عن ارتكاب أعمال تنال من هذه الكرامة فضلاً عن وجوب التزامه بالتمسك بالقيم والتقاليد الجامعية الأصلية وترسيخها في نفوس الطلاب، وأن يبتعد عن كل فعل يزري بشرفه أو يمس نزاهته أو كرامته أو كرامة وظيفته، وأن مفهوم الفعل الذي يزري بشرف عضو هيئة التدريس إنما ينصرف إلى الفعل الذي يتصل الأمر فيه بالمقومات الأساسية للقيم العليا في الإنسان كعرضه وأمانته.
وأضافت المحكمة أن واجب الأمانة العلمية هو أهم ما يتحلى به العالم ويقوم عليه العلم بأن ينسب هذا العلم إلى أهله , وذلك في أي صورة يُنشر فيها هذا العلم سواء في صورة مرجع أو رسالة علمية لنيل درجة علمية أو بحث أو مقالة علمية فى دورية أو مجلة علمية متخصصة تتولى نشرها مؤسسة علمية أو مركز للأبحاث أو نحوها ، وبالتالي فإنه يتعين على عضو هيئة التدريس حال الحاجة إلى النقل الحرفي الكامل من مؤلفات الغير أن يشير في مؤلفه إلى ذلك في المواضع كلها محل النقل وإلا مثَل ذلك إخلالاً جسيماً بواجبات ومقتضيات وظيفته كعضو هيئة تدريس بالجامعة، بنسبة علم
ليس له إليه وسطوٍ على جهد مجتهد أو فكر عالم وسلبه له ونسبته إليه دون إعمال لفكر أو بذل لجهد أو قدح لزند , وهو عمل يتنافى مع الأمانة العلمية التي يجب أن تكون رائد كل باحث في العلم في جميع مجالاته وفي شتى دوربه وعلى الأخص في الجامعات.
وذكرت المحكمة أنه يتعين التفرقة بين الاقتباس المباح من المصادر التاريخية المتعددة التي تتعرض لموضوع واحد وبين التعدي المحظور على حقوق الغير بالنقل الحرفي من مؤلفاتهم , ففي الحالة الأولى فإن الاقتباس يكون من الفكر الإنسانى ومراحل تطوره المتعددة وبيئاته المختلفة وهو فكر شارك فى انتاجه مفكرون مجهولون على مدار مراحل التطور البشرى أو قائع تاريخية واحتضنته بيئات ثقافية واجتماعية مختلفة ساهمت فى تهذيبه وتطويره والحفاظ عليه لينهل منه البشر أجمعين , وهو تراث مباح , أما فى الحالة الثانية وهو النقل العلمى فإنه يكون نقل لفكر وليد الابداع الشخصى والبحث المضنى والاستنتاج العقلى وهو ملك لشخص المفكر أو الباحث يصونه الدستور وينظمه القانون ويحميه القضاء ويذب العدوان عنه فلا يجوز المساس به إلا بإذن صاحبه , ولا الاستعانة به إلا بالإشارة إلى مالكه حفظا للحق بإعطاء كل ذى حق حقه وإعلاء للأمانة بصونها وردها إلى صاحبها .
وأشارت المحكمة أنه تأكيداً لذلك فإن المشرع وهو يعلي قيم الملكية الفكرية فقد نظم بموجب قانون حماية الملكية الفكرية شروط ومتطلبات ومقتضيات الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية بكافة طوائفها ومنها ما يتعلق بالملكية الأدبية والفنية والعلمية والتي حددتها نصوص هذا القانون لحماية المصنفات الأدبية والعلمية والفنية , فحظر الاعتداء على حق الملكية الفكرية أو التعرض له بالنشر إلا بموافقة مؤلفه , أيا كانت جنسية هذا المؤلف بحسبان أن التقدم العلمى ظاهرة عالمية يتقارب فيها العلماء نحو خدمة الإنسانية , ليس ذلك فقط بل حظر النقل من المؤلف إلا لحالات حددها حصراً ومنها أغراض التدريس بشرط أن يكون النسخ في الحدود المعقولة وألا يتجاوز الغرض منه وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكناً عملاً.
وأوضحت المحكمة أن اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين بقسم اللغة الانجليزية بجامعة الأزهر بمناسبة فحص الإنتاج العلمي المقدم لها من الطاعن تمهيدًا لحصوله على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ مساعد بالقسم خلصت فيه أن الطاعن تقدم بخمسة بحوث للترقية لدرجة أستاذ مساعد بذات القسم بالكلية , وبعد فحص البحوث من المحكمين ثبت أن ثلاثة من هذه البحوث الخمسة منقولة حرفيا من رسالة دكتوراه قدمتها باحثة أمريكية بجامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2006, وقامت اللجنة العلمية بإرفاق الأدلة التى تثبت السرقة العلمية , وفى عام 2016 وافق رئيس جامعة الأزهر على تشكيل لجنة علمية جديدة محايدة لفحص الأبحاث العلمية الثلاثة المنسوب للطاعن سرقتها.
انتهت فيها إلى ذات ما أوردته اللجنة العلمية الدائمة من قيام الطاعن بنقل ثلاثة أبحاث علمية نقلا حرفيا من رسالة الدكتوراه للباحثة الأمريكية ما
يعد سرقة علمية بيقين , بما مؤداه أن قيام الطاعن بالسطو على رسالة الدكتوراه المشار إليها للباحثة الأمريكية المذكورة ثابت ثبوتا يقينياً , وقام به ارتكابه لجريمة السرقة العلمية بما يمس نزاهته وينال من شرفه كعضو هيئة تدريس , ولا يتفق وصفته كعالم مسلم وأنه خان الأمانة العلمية.
واستطردت المحكمة إنه قد وقر في وجدان هذه المحكمة ثبوت المخالفات المنسوبة للطاعن ثبوتًا يقينيًا على نحو يمثل في طياته إخلالًا جسيمًا بواجبات وظيفته ويتنافى مع ما يجب أن يتصف به عضو هيئة التدريس من الأمانة العلمية والنزاهة والانزلاق لسرقة الحقوق الفكرية للغير وإبداعهم وابتكارهم ، وهو أمر يمس شرفه ويتعارض مع واجبات والتزامات العالم المسلم المعتبر قدوة حسنة لطلابه والمحيطين به ، مما يفقده شرف الاستمرار في منصبه كعضو هيئة تدريس في جامعة الأزهر التي هي الدرة بين الجامعات الإسلامية في العالم وينظر إليها كإشعاع حضاري ومصدر فخر وتقدير وإلى أساتذتها نظرة الإجلال والتبجيل.
وبالتالي فلا يجوز أن يكون بين جنباتها من يلوث ويدنس نقاء ثوبها الأبيض ، مما يستوجب إبعاده عنها ردعًا له ومنعًا لغيره من محاكاته , ويكون العزل مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة جزاؤه الأوفى ، وحيث أن قرار مجلس التأديب الطعين قد ذهب لهذا المذهب فإنه يكون قد صدر صحيحًامستخلصًا من أصول تنتجه مبرأ من العوار أو الغلو في تقدير العقوبة ، ويغدو الطعن الماثل مفتقدًا لسنده جديرًا بالرفض.
وأضافت المحكمة أنه لا يوهن من سلامة هذا النظر , القول بأن الأبحاث العلمية الثلاثة التى كانت محل سطو وسرقة من الطاعن لباحثة أمريكية في رسالة دكتوراه في جامعة نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية غير خاضعة للقوانين المصرية , فذلك مردود بأنه وفقا لنصوص اتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة في استوكهولم في 14 يوليه 1967 - وكانت مصر من أولى الدول التى وافقت على تلك الاتفاقية , إذ صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 33 لسنة 1975 بتاريخ 7/1/1975 بشأن الموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967متضمنا مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة فى استكهولم فى 14 يوليو سنة 1967، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. ونشر بالجريدة الرسمية العدد الأول فى 2/1/1997والمعدلة في 28 سبتمبر 1979 وصدقت علي التعديل فى 6 سبتمبر 2003 وأصبحت بذلك قانونا من قوانينها ومن ذات النسيج التشريعى بها - وهى منظمة تقوم على دعم حماية الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم بهدف تشجيع النشاط الابتكاري، ورغبة منها في تطوير ورفع كفاءة إدارة الاتحادات المنشأة في مجالات حماية الملكية الصناعية وحماية المصنفات الأدبية والفنية، وينصرف تطبيق أحكامها على "اتفاقية باريس" الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة في 20 مارس 1883, و"اتفاقية برن" الخاصة بحماية المصنفات الأدبية والفنية الموقعة في 9 سبتمبر 1886, وأن الملكية الفكرية وفقا لاتفاقية انشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) ".
تشمل الحقوق المتعلقة بما يلي: (لمصنفات الأدبية والفنية والعلمية- منجزات الفنانين القائمين بالأداء والفنوغرامات وبرامج الإذاعة والتلفزيون- الاختراعات في جميع مجالات الاجتهاد الإنساني- الاكتشافات العلمية - الرسوم والنماذج الصناعية- العلامات التجارية وعلامات الخدمة والأسماء والسمات التجارية- الحماية من المنافسة غير المشروعة- وجميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية).
وقد أسهمت تلك الاتفاقية في خلق نوع جديد من قواعد القانون الدولي يعنى بحماية الملكية الفكرية بشكل عام على المستوى العالمي، كما أسفرت جولة الأوروجواي عن التوقيع على اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية "تريبس"،وهذا الاتفاق يعتبر مكملا للاتفاقيات التي وضعتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، يحدد الحد الأدنى لمعايير الحماية ومددها التي يتعين توفيرها لحقوق الملكية الفكرية على اختلاف أنواعها، وعلى قمتها براءات الاختراع حقوق المؤلف التى انتهكها الطاعن من حقوق الباحثة الأمريكية , ومن ثم يتعين طرح هذا الادعاء.
واختتمت المحكمة حكمها بالقول "تسترعى المحكمة النظر إلى أن ظاهرة العدوان على الملكية الفكرية انتشرت وداء عضال استفحل تعددت صوره وتباينت ألوانه، مما يتعين التنبيه إليه وأن القضاء سيشهر سيف العدالة ليبتر كل معتد أثيم وعتل زنيم يتعدى على حرم الأمانة العلمية أو الملكية الفكرية ويهتك أستارها , ويدعى ما ليس له بحق , وإنا لمنتظرون"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.