سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 بعد الانخفاض.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    غرام وانتقام، ترامب وشي يبحثان عن "الشراكة والصداقة" في قمة "البقاء للأقوى"    دوري أبطال أفريقيا.. كواليس جلسة رئيس بيراميدز مع اللاعبين قبل مواجهة التأمين الإثيوبي    القبض على قائد سيارة ملاكي دهس طفلة بالبدرشين    متحدث رئاسة الوزراء: أكثر من 40 رئيسًا يحضرون افتتاح المتحف المصري الكبير    زينة تكشف آخر تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها خلال تصوير "ورد وشوكولاتة" (فيديو)    طريقة استخراج جواز سفر مصري 2025.. التفاصيل كاملة    هيجسيث: مقتل 4 من تجار المخدرات خلال الضربة التي نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية    بعد عرض الحلقه الاولي.. مسلسل كارثة طبيعية يتصدر تريند جوجل    سر الخلطة المقرمشة..طريقة عمل البروستيد في المنزل بمذاق كنتاكي الأصلي    طريقة عمل الطحال، أكلة شعبية وقيمتها الغذائية عالية    ارتفاع الأخضر الأمريكي عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 30-10-2025    «محافظ على مستواه لا بيهاجم ولا بيدافع».. إبراهيم سعيد يسخر من نجم الأهلي    محمد عبد المنعم يصدم الأهلي بهذا القرار.. مدحت شلبي يكشف    حميدتي يأسف ل«الكارثة» في الفاشر ويتعهد توحيد السودان «سلما أو حربا»    رحمة محسن تتصدر تريند جوجل.. لهذا السبب    في ذكرى تأسيس بلاده: سفير أنقرة يهتف «تحيا مصر وفلسطين وتركيا»    إعلام فلسطيني: تجدد غارات إسرائيل على خان يونس جنوبي غزة    التصريح بدفن ضحايا انقلاب سيارة في ترعة بطريق بنها - طوخ    وسائل إعلام فلسطينية: جيش الاحتلال يشن أكثر من 10 غارات على خان يونس    انطلاقة ساخنة لدور الانعقاد.. «الشيوخ» يشكّل مطبخه التشريعي    بالشراكة مع عدة جامعات.. صيدلة المنيا ضمن مشروع بحثى ممول من الاتحاد الأوروبي    «مش هسيبكم».. زوجة خالد الصاوي تفتح النار بعد مصرع المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    المتحف المصري الكبير| التكنولوجيا والتراث يقدمان تجربة سياحية ذكية مبهرة    رسميًا اليوم.. موعد تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2025 وإلغاء الصيفي    نتائج قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    «الهيئة العامة للرقابة الصحية» تختتم برنامج تأهيل المنيا للانضمام للتأمين الصحي الشامل    نبيل فهمي: سعيد بخطة وقف إطلاق النار في غزة.. وغير متفائل بتنفيذها    مانشستر سيتى وجها لوجه أمام برينتفورد فى ربع نهائى كأس كاراباو    بايرن ميونخ يسحق كولن برباعية ويتأهل بثقة إلى ثمن نهائي كأس ألمانيا    مدمن مخدرات يشعل النيران في شقته وزوجته وأبنائه.. والتحريات: الحريق جنائي    تشالهان أوجلو يقود إنتر للانتصار بثلاثية زيادة جراح فيورنتينا    موناكو يقلب الطاولة على نانت في مهرجان أهداف في الدوري الفرنسي    موعد صرف المعاشات لشهر نوفمبر فى أسيوط    مباحثات سعودية أمريكية لبحث تعزيز التعاون في قطاع التعدين والمعادن الإستراتيجية بالرياض    محمد علي السيد يكتب: التجريدة المغربية الثانية.. مصر73    فاهمة الحياة كويس.. أهم 3 أبراج حكيمة وعاقلة ترى ما بعد الحدث    وكيل لاعبين: النظام المتبع فى الزمالك يسهل فسخ العقود من طرف واحد    التحفظ على جثة المصور كيرلس صلاح بمستشفى القنطرة شرق العام ب الإسماعيلية    محامي شهود الإثبات: الأيام القادمة ستكشف مفاجآت أكبر في القضية التي هزت الإسماعيلية    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد عيادات التأمين الصحي بالعريش    الحبس شهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة دخول المناطق الأثرية بدون ترخيص    ترامب: تصريحات بيل جيتس تظهر أننا انتصرنا على "خدعة المناخ"    رئيس الاتحاد الإنجيلي اللوثري العالمي يشارك في صلاة جماعية وتوقيع نداء من أجل إنهاء الحروب    أبراج وشها مكشوف.. 5 أبراج مبتعرفش تمسك لسانها    النيابة الإدارية تُعاين موقع حريق مخبز بمنطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان    أخبار × 24 ساعة.. مدبولى: افتتاح المتحف المصرى الكبير يناسب مكانة مصر    مواقيت الصلاة فى أسيوط اليوم الخميس 30102025    الشرقية تتزين بالأعلام واللافتات استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير    مطروح تستعد ل فصل الشتاء ب 86 مخرا للسيول    بالصور.. تكريم أبطال جودة الخدمة الصحية بسوهاج بعد اعتماد وحدات الرعاية الأولية من GAHAR    من تأمين المصنع إلى الإتجار بالمخدرات.. 10 سنوات خلف القضبان لاتجاره في السموم والسلاح بشبرا    سوهاج تكرّم 400 من الكوادر الطبية والإدارية تقديرًا لجهودهم    هل يجوز للزوجة التصدق من مال البيت دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الغني الحقيقي هو من يملك الرضا لا المال    انطلاق الاختبارات التمهيدية للمرشحين من الخارج في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 29-10-2025 في محافظة الأقصر    محاكمة صحفية لوزير الحربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبواليسر
نشر في الوفد يوم 12 - 02 - 2020

تقدم مصطفى شعبان، المحامى، ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان والطيار أشرف أبواليسر، "كابتن" طائرة شركة سمارت للطيران، لإحالتهما للتحقيق.
واتهم البلاغ المسجل برقم 8847 لسنة 2020 عرائض النائب العام، الفنان بأنه سلك سلوكًا من شأنه الإضرار بوسائل الاتصال أو السيطرة المخصصة للملاحة الجوية، مما عرض سلامة الطيران للخطر، وقاد طائرة دون الحصول على إجازات أو الأهليات المقررة لذلك، وزاول نشاطا من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص من وزير الطيران المدني، كما قام بعمل من أعمال الطيران المدني دون الحصول على تصريح بذلك، وأساء إلى سمعة البلاد بالخارج بأن أظهر الدولة المصرية بصورة الدولة التي تستخف بركاب طائراتها، مما أضر بسمعة الطيران المدني المصري، وجعل شركات الطيران ومنظمة الإيكاو تضع مصر فى أدنى تصنيف الأمان بالنسبة للطيران المدني، وهو ما يؤثر على سمعة الطيران المدني واقتصاد الدولة المصرية.
واتهم البلاغ، قائد الطائرة، بأنه اشترك مع المتهم الأول عن طريق التحريض والمساعدة بأن سهل له القيام
بالجرائم محل المبينة سلفًا بالمخالفة لواجبات وظيفته، بالمخالفة لنصوص المواد 169 و172 و173 من قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.
وذكر البلاغ أنه فى أكتوبر الماضي، نشر محمد رمضان، عبر حسابه على تطبيق "إنستجرام" مقطعًا مصورًا يوضح أنه يقود إحدى الطائرات أثناء إقلاعها، بعد قيامه من مقعد الركاب الخاص به، وأعلن عن توجهه لغرفة القيادة الخاصة بالطائرة، وأنه سيقوم بقيادتها ليكون بعدها ما قرر، حيث يظهر الطيار أشرف أبواليسر، وقد أفرغ له المقعد الخاص بجانبه بعد إصداره أوامر للطيار المساعد بترك المقعد الخاص به، ليقوم "رمضان" بقيادة الطائرة، ويعلن عبر المكبر الصوتي الداخلي للطائرة أنه من يقود الطائرة.
وأشار البلاغ إلى أن ذلك الفعل المبلغ عنه يشكل عدة جرائم جنائية، مما تملك النيابة العامة تحريكها دون شكوى أو إذن
أو طلب، فإن مقدم البلاغ يتقدم بها تطبيقًا لقانون الإجراءات الجنائية الذى أوجب على كل من علم بوقوع جريمة، لا يتوقف تحريكها على شكوى إبلاغ النيابة العامة بشأنها.
وأوضح البلاغ أن قانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010 ينص على الأحكام التالية: "مادة (169): يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد من ارتكب عمدًا أي فعل، مما يأتي: كل سلوك يهدف إلى الإضرار بوسائل الاتصال والسيطرة المخصصة للملاحة الجوية إذا كان من شأنه أن يعرض سلامة الطيران للخطر".
وتنص المادة (172): "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من: قاد طائرة دون الحصول على الإجازات أو الأهليات المقررة له".
وتنص المادة (173) على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أي نشاط من أنشطة الطيران المدني قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص، وعلى شهادة كفاءة تشغيل من سلطة الطيران المدني، وقام بأي عمل من أعمال خدمات الطيران المدني دون الحصول على تصريح خاص بذلك من سلطة الطيران المدني".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.