قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل أن لكل من الزوجين الحق في إنجاب الأولاد، فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها؛ فعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُعْزَلَ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذْنِهَا" أخرجه ابن ماجه في" سننه"، وكذا ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها. وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز الامتناع عن الإنجاب إن كان هناك ضرر على الزوجة منه، فإذا وجدت ضرورة داعية لتعقيم الإنسان؛ كمرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصي على العلاج والدواء، جاز لمن تأكدت حالته المرضية بالطرق العلمية أن يلجأ إلى التعقيم الموقوت؛ دفعًا للضرر القائم فعلًا، ونعني بإباحة التعقيم الموقوت أن يمكن رفع هذا التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض. وتابعت: وأما وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا فإنه يحرم شرعًا إلا لضرورة لا يمكن تجاوزها إلا به؛ كأن يخشى على حياة الزوجة إذا تم الحمل مستقبلًا، أو خشي من فساد عضو من أعضائها أو ضياع منفعته، أو انتقال مرض مُهلِك إلى الجنين، والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة.