أكدت دار الإفتاء، أنه لا يجوز للمرأة الامتناع عن الإنجاب إلا في حالة الضرر أو في حالة التراضي بين الزوجين. وأوضحت في ردها على سؤال "هل للمرأة الامتناع عن الإنجاب وهل يجوز للرجل أن يعزل عن زوجته؟"، أن الأصل للزوجين الحق في إنجاب الأطفال فليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: (نَهى رسول الله -صلَّى الله عليْه وسلَّم- أن يعزل عن الحرَّة إلا بإِذْنها). وأضافت الفتوى، "ليس للزوجة أن تتخذ أي وسيلة لمنع الحمل إلا بإذن زوجها، وإنما يجوز الامتناع عن الإنجاب إذا كان هناك ضرر على الزوجة منه". وأشارت الفتوى، إلى أنه يجوز للزوج أو الزوجة اللجوء للتعقيم المؤقت إذا كان بأي منهما مرض عقلي أو جسدي أو نفسي مزمن عصى على العلاج، مع رفع التعقيم واستمرار الصلاحية للإنجاب متى زال المرض. وشددت "الإفتاء" على تحريم وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًا إلا للضرورة كأن يخشى على حياة الزوجة اذا تم الحمل مستقبلًا، أو خشى من فساد عضو من أعضائها أو ضياع منفعته، أو من انتقال مرض مهلك إلى الجنين والذي يحكم بذلك هو الطبيب الثقة.