قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا بأس في الصلاة بالقفاز (الجوانتي)، حيث لا يشترط أن تباشر اليد الأرض حال السجود، قال ابن قدامة في المغني: ولا يجب مباشرة المصلي بشيء من هذه الأعضاء. وأضاف المجمع عبر موقعه الرسمي "فيس بوك"، أنه قال القاضي: إذا سجد على كور العمامة أو كمه أو ذيله فالصلاة صحيحة رواية واحدة، وهذا هو مذهب مالك وأبي حنيفة. وتابع: إلا أن هناك قولاً عند الشافعية أن كشف الكفين واجب ولكنه ضعيف عندهم والصحيح خلافه، قال النووي في المجموع: وفي وجوب كشف اليدين قولان: الصحيح أنه لا يجب، وهو المنصوص في عامة كتب الشافعية فالخلاصة أن كشف الكفين ليس بواجب حال السجود، وعلى هذا المذاهب الأربعة.