رئيس الجزائر يأمر بفتح تحقيق في أحداث مباراة المولودية والمجرة    إيكو: ليفربول مهتم بضم مدافع كريستال بالاس    اتحاد الكرة يخطر كاف بالأندية المشاركة في البطولات الإفريقية الموسم المقبل    السيسي يحذر من تبعات توسع دائرة الصراع في المنطقة    وزير البترول: إنتاج برميل زيت أو متر مكعب غاز يمثل نجاحا مهما    الصين: الهجوم الأمريكي على إيران انتهاك جسيم لميثاق الأمم المتحدة    إبادة غزة.. استشهاد 26 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على القطاع    رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ    "الرقابة النووية" في الإمارات: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران    رغم ضربات أمريكا لإيران.. البورصة تغلق على مكاسب ملحوظة اليوم    محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.56%    محافظ الجيزة يشارك في إعلان مشروع تمثال يُخلّد مسيرة مجدي يعقوب بالأوبرا    خامنئي يبدأ مسار تسليم الراية.. كيف تختار إيران مرشدها الأعلى؟    جوارديولا لا يستبعد التدريب في أمريكا الجنوبية.. ويعلق على مصير جوندوجان    شوبير يدافع عن لاعبي الأهلي: "كانوا محتاجين يغيروا جو.. ومفيش تجاوزات"    «هل انشغلنا أكثر بتقديم الصفقات؟» عبد الحفيظ يحرج مسؤولي الأهلي بسؤال شائك    محافظ الغربية يشهد تدشين مبادرة سكن كريم من أجل حياة كريمة    السيطرة على حريق بجوار مديرية الصحة ومطاحن الدقيق ببني سويف    السجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح دون ترخيص بالقليوبية    وزير الإسكان: نستهدف زيادة المساحة المعمورة في مصر إلى 18%    زينة تُفاجئ جمهورها بدور مذيعة في فيلم "الشيطان شاطر"    وكيل صحة قنا يعتذر لمريض في منزله ويشدد: لا تهاون مع المقصرين    فيديو استغاثة يكشف احتجاز شابة من ذوي الاحتياجات الخاصة.. وضبط شقيقها في دمياط    "حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد    حالة الطقس اليوم في السعودية.. أمطار رعدية وتقلبات بمكة والمدينة    منها «7 تماثيل لأبو الهول».. «سياحة الإسكندرية» تستعرض اكتشافات أثرية ب6 مواقع (صور)    تأجيل دعوى هيفاء وهبي ضد نقيب الموسيقيين إلى 10 يوليو للاطلاع    تجديد حبس المتهمين باحتجاز أجنبي بسبب خلافات مالية بمدينة نصر    كورتوا: لا نلتفت للانتقادات وعلينا الفوز على باتشوكا لانتزاع الصدارة    ماتيرازي: محمد صلاح أسطورة.. ويستحق الكرة الذهبية    أمان القابضة تغلق الإصدار الثالث من سندات التوريق بقيمة 665.5 مليون جنيه    زلزال بقوة 5.2 درجة قرب جزر توكارا جنوب غربي اليابان    الليلة.. نانسي عجرم تغنى في موازين بعد غياب 7 سنوات    الحرس الثورى الإيرانى: الطائرات المشاركة بالهجوم على إيران تحت المراقبة    في ذكرى ميلاده.. عمرو الليثي يعرض أخر لقاء تلفزيوني أجراه أشرف عبدالغفور    غسلو 90 مليون جنيه.. سقوط شبكة خطيرة حاولت تغطية جرائمها بأنشطة وهمية    وزير التعليم العالي يتفقد مركز أسوان للقلب ويشاهد إجراء عملية جراحية للقلب المفتوح من خارج غرفة العمليات    د.عبدالراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "15" .. التساؤلات العشر حول ناكر الجميل    الحرس الثوري الإيراني: القدرات الأساسية للقوات المسلحة لم يتم تفعيلها بعد    مصدر إيراني: نقلنا معظم اليورانيوم من منشأة «فوردو» إلى موقع آخر    محافظ أسيوط يبحث آليات دعم المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات الطبية    تداول حل امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 في جروبات الغش.. والتعليم تحقق    «الرعاية الصحية»: إطلاق برنامج «عيشها بصحة» لتعزيز الوقاية ونمط الحياة الصحي بمحافظات التأمين الصحي الشامل    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "130"    "الصحفيين" تطالب باجتماع عاجل مع "الأعلى للإعلام"    رئيس حزب المصريين الأحرار ل«روزاليوسف»: عصام خليل: نستعد للانتخابات بكوادر جديدة    هل يجوز إعطاء زكاة المال للأبناء؟.. أمين الفتوى يوضح    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 22-6-2025 في محافظة قنا    ثانوية عامة 2025.. أولياء الأمور يرافقون الطلاب لدعمهم أمام لجان الدقي    بعد آخر انخفاض.. سعر الذهب اليوم الأحد 22-6-2025 في مصر وعيار 21 الآن    أبرزهم زيزو.. محسن صالح منتقدًا ثلاثي الأهلي: «ليس لهم عنوان في القلعة الحمراء»    ترامب عن مهلة الأسبوعين لإيران: الوقت وحده هو الذي سيخبرنا    إيران: " فوردو" النووية لا تحتوي على مواد مشعة    صديقة طبيبة طنطا الراحلة: خدمت مرضى كورونا وتوفيت أثناء عملها    هل يجوز الوضوء والاغتسال بماء البحر؟    30 يونيو.. تأكيد وحدة مصر    ب 1450 جنيهًا من البيت.. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل إلكترونيًا (رابط مباشر)    التعجل في المواجهة يؤدي إلى نتائج عكسية.. حظ برج الدلو اليوم 22 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
«قواعد إعارة وندب القضاة»
نشر في الوفد يوم 08 - 09 - 2012

يثير موضوع إعارة وندب القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية عموما عديدا من الأسئلة والاعتراضات، وخاصة عندما يبدو التعارض بين استقلال القاضي وحيدته، وانتدابه أو إعارته مع وزير أوغيره بإحدي الجهات التنفيذية، حيث يثور الاعتراض عن كيف يكون القاضي مستقلا ومحايدا في قضائه بمحكمته، حسبما يوجب الدستور والقانون ويكون في ذات الوقت منتدبا مستشارا قانونيا لدي وزير أو في وزارة معينة، لديها قضية منظورة لدي هذه المحكمة، أي ان يكون القاضي رئيسا أو عضوا في محكمة بالنهار ومنتدبا مستشارا قانونيا للوزير أو بالوزارة بعد الظهر!!
وهذا التساؤل مهم وخطير، وسبق أن صدر في الستينيات حكم من المحكمة الإدارية العليا يقرر عدم وجود أي تعارض في هذا الشأن، استنادا إلي أن الطرف في الدعوي القضائية ليس شخص الوزير، ولكنه الدولة، والوزارة ذاتها كشخصية معنوية وذلك بصفته ممثلا قانونيا للدولة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وفي الحقيقة، فإن هذا الحكم الفريد، يقوم علي تجاهل أن الوزير المنتدب لديه القاضي، يشرف علي أدائه لعمله بالوزارة، وله مصلحة شخصية، في أن يكسب القضايا التي تكون موجهة ضد قرارات أو عقود أبرمها الوزير - وبافتراض - ما يجب أن يكون - فإن القاضي سوف يحافظ علي استقلاله وحياده بأن يتنحي عن نظر القضية، التي يكون الوزير المنتدب لديه شأن فيها، إلا أنه بمجرد وجود حالة الندب، تحدث الشك في وجود تأثير للوزير علي المستشار المنتدب لديه والذي قد يكون عضوا ورئيسا للدائرة التي تنظر الدعوي مجلس الدولة علي سبيل المثال.
ويكون الحرج أشد بالطبع، إذا كان القاضي يحصل بقرارات من الوزير - كالمعتاد- علي بدلات ومرتبات ومزايا عينية مقابل ندبه بالوزارة، كما ان هذا الندب، يوجد صلة يومية بين القاضي والوزير مع قيادات الوزارة، وقد ينشئ ذلك افتراضا علاقات من المصالح المتبادلة، بين القاضي المنتدب وقيادات هذه الوزارة، ولا توجد قواعد في قانون السلطة القضائية أو في قانون مجلس الدولة، أو في قوانين الهيئات القضائية الأخري تحدد الحد الأقصي لمدة الندب أو الإعارة، أو الحد الأقصي لقيمة المقابل الذي يحصل عليه المنتدب أو المعار من الوزارة!! ولا توجد أيضا قواعد في تلك القوانين تفرض ضرورة التفتيش الفني والقانوني، لمراجعة عمل القاضي في الجهة المعار أو المنتدب إليها، لتقدير كفاءته بناء علي عمله القانوني في هذه الجهة وذلك تأسيسا علي «سرية الأعمال» التي يؤديها المنتدب أو المعار!!
ونتيجة لهذه السلبيات، فإنه قد ثار بالطبع الجدل في مدي شرعية هذه الانتدابات والإعارات للجهات الإدارية وغيرها، ومدي تحقيقها للصالح العام حيث تحرم السلطة القضائية من مساهمة القضاة المعارين والمنتدين في إقامة العدالة، مع النقص الحاد في عدد القضاة بالنسبة لعدد القضايا الواجب الفصل فيها، هذا فضلا عن عدم المساواة بين مرتبات وبدلات ومزايا القضاة غير المنتدبين أو المعارين، مع المنتدبين أو المعارين من بينهم، كما أن هؤلاء يرقون مهما طال ندبهم وإعارتهم بينما نظام العاملين العاديين يوقف ترقية من يتجاوز أربع سنوات بعيدا عن عمله الأصلي!!! وذهب البعض لكل ذلك إلي إلغاء وحظر الانتدابات والإعارات للقضاة بصفة مطلقة، وهذا الرأي في الحقيقة غير سديد وذلك لان القضاة المنتدبين أو المعارين يفيدون الجهات الإدارية بالخبرات القانونية الكبيرة لهم!! كما أنهم يستفيدون خبرة واسعة من إطلاعهم علي كيفية سير وإدارة المؤسسات والوزارات والشركات العامة التي يعملون فيها خلال الندب أو الإعارة، ويتبع مجلس الدولة الفرنسي نظاما يختلف عما يتبع في مصر، إذ يتم اختيار مستشار من مجلس الدولة الفرنسي لكل وزير بقرارات من مجلس الدولة ذاته فور التشكيل الوزاري، وليس بناء علي اختيار أي وزير ولا يترتب علي هذا الاختيار حصول المنتدب أو المعار علي أية مزايا نقدية أو عينية من الوزارة بل تدرج المبالغ اللازمة في ميزانية مجلس الدولة، ويحصل عليها المنتدب أو المعار كما يخضع للتفتيش والرقابة من مجلس الدولة علي العمل الذي يؤديه ليكون الأساس في تقدير كفاءته السنوية، ولا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة علي أربع أو خمس سنوات، ولا يجوز للوزير أن يرفض مشورة أو فتوي المستشار المنتدب أو المعار إلا بقرار مسبب وعلي مسئوليته السياسية!! ولا يجوز أن يكون المنتدب عضوا في المحكمة في أية قضية فتكون للجهة الإدارية المنتدب إليها مصلحة فيها، ولعل النظام الذي يتبعه مجلس الدولة الفرنسي هو الأفضل بالاتباع لتحقيق الهدف من الإعارة أو الندب سواء في إفادة الجهات الإدارية من الخبرة القانونية لأعضاء مجلس الدولة أو لغيرهم من القضاة ولضمان عدم المساس باستقلالهم وحيدتهم في أداء عملهم القضائي بالمحكمة!!! ويحتاج الأمر إلي تقرير هذه القواعد المتبعة بمجلس الدولة الفرنسي بمصر في أحكام قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقوانين هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية ولا محل لإدراج هذه القواعد بالدستور الجديد كما ذهب البعض في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.