سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 6-5-2025 مع بداية التعاملات    ستيف ويتكوف: تنظيم جولة رابعة من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع    انفجارات داخل كلية المدفعية في مدينة حلب شمال سوريا (فيديو)    باكستان ترفض اتهامات الهند لها بشأن صلتها بهجوم كشمير    كانت متجهة للعاصمة.. الدفاعات الجوية الروسية تسقط 19 مسيرة أوكرانية    جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصفين الأول والثاني الإعدادي بالجيزة    إحالة إعلامية شهيرة لمحكمة الجنح لاتهامها بسب خالد يوسف وشاليمار شربتلي    طرح فيلم «هيبتا المناظرة الأخيرة» الجزء الثاني في السينمات بهذا الموعد؟    ردا على ضرب مطار بن غوريون.. النيران الإسرائيلية تشتعل في اليمن    ترامب: لست متأكدا مما يرغب رئيس وزراء كندا في مناقشته خلال اجتماع البيت الابيض    موعد مشاهدة مباراة الإياب بين باريس سان جيرمان وآرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة    الزمالك يستكمل اجتماع حسم مصير بيسيرو عصر اليوم    شعبة الخضروات: خلال الشهرين المقبلين سيحدث انخفاض في أسعار الليمون    النائب عاطف المغاوري: خلاف حول رفع الإيجار القديم 20 ضعفًا.. وطالبنا بشرائح    سقوط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواقع الانشائية بمدينة بدر    ضبط مبلط بتهمة الاعتداء الجنسي على طفل في المنيا بعد استدراجه بمنزل مهجور    الأزهر ينفي ما تم تداوله بشأن اقتراح وكيله بتشكيل لجان فتوى مشتركة مع الأوقاف    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    5 مرشحين لتدريب الزمالك حال إقالة بيسيرو    مدرب سيمبا: خروج الزمالك من الكونفدرالية صدمة كبرى فهو المرشح الأول للبطولة    رغم هطول الأمطار.. خبير جيولوجي يكشف أسباب تأخير فتح بوابات سد النهضة    الحكومة تصدر بيانا بشأن "البنزين المغشوش" في محطات الوقود    الدولار ب50.63 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 6-5-2025    تامر حسني ومصطفى حجاج يشعلان حفل زفاف رنا رئيس    موجة حارة.. بيان مهم ل الأرصاد يكشف طقس اليوم الثلاثاء 6 مايو (احذروا الشبورة)    مؤتمر منظمة المرأة العربية يبحث "فرص النساء في الفضاء السيبراني و مواجهة العنف التكنولوجي"    "READY TO WORK".. مبادرة تساعد طلاب إعلام عين شمس على التخظيظ للوظيفة    فرط في فرصة ثمينة.. جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نوتنجهام فورست    لتفادي الهبوط.. جيرونا يهزم مايوركا في الدوري الإسباني    قابيل حكما لمباراة سموحة والطلائع.. ومصطفى عثمان ل زد والاتحاد    التعليم توجه بإعادة تعيين الحاصلين على مؤهلات عليا أثناء الخدمة بالمدارس والمديريات التعليمية " مستند"    جموع غفيرة بجنازة الشيخ سعد البريك .. و"القثردي" يطوى بعد قتله إهمالا بالسجن    وزير وفنان وطالب :مناقشات جادة عن التعليم والهوية فى «صالون القادة»    نائب وزير السياحة والآثار تترأس الاجتماع الخامس كبار المسؤولين بمنظمة الثمانية    العالم بعد منتصف الليل.. سلسلة انفجارات تهز حلب.. وقصف خان يونس (فيديو)    رابط النماذج الاسترشادية لامتحان الرياضيات التطبيقية لطلاب الثانوية العامة 2025    مصرع طالب في حادث مروري بقنا    شريف فتحي يقيم مأدبة عشاء على شرف وزراء سياحة دول D-8 بالمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية: لا تهاون في مخالفات البناء.. واستعدادات شاملة لعيد الأضحى    إيناس الدغيدي وعماد زيادة في عزاء زوج كارول سماحة.. صور    سفيرة الاتحاد الأوروبى بمهرجان أسوان لأفلام المرأة: سعاد حسنى نموذج ملهم    سعر الخوخ والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025    "كتب روشتة خارجية".. مجازاة طبيب وتمريض مستشفى أبو كبير    احترس من حصر البول طويلاً.. 9 أسباب شائعة لالتهاب المسالك البولية    10 حيل ذكية، تهدي أعصاب ست البيت قبل النوم    رنا رئيس تتألق في زفاف أسطوري بالقاهرة.. من مصمم فستان الفرح؟ (صور)    4 أبراج «ما بتتخلّاش عنك».. سند حقيقي في الشدة (هل تراهم في حياتك؟)    وكيله: عقد عطية الله مع الأهلي ينتهي بنهاية المونديال.. ولدينا عروض عربية    رسميًا.. جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2025 بالجيزة (صور)    "كاميرا وروح" معرض تصوير فوتوغرافي لطلاب "إعلام بني سويف"    على مساحة 500 فدان.. وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي ل "حدائق تلال الفسطاط"    تطور جديد في أزمة ابن حسام عاشور.. المدرس يقلب الموازين    جاي في حادثة.. أول جراحة حوض طارئة معقدة بمستشفى بركة السبع (صور)    هل ارتداء القفازات كفاية؟.. في يومها العالمي 5 خرافات عن غسل اليدين    أمين الفتوى يوضح حكم رفع الأذان قبل دخول الوقت: له شروط وهذا الأمر لا يجوز شرعًا    الإفتاء توضح الحكم الشرعي في الاقتراض لتأدية فريضة الحج    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أنوار الحقيقة
«قواعد إعارة وندب القضاة»
نشر في الوفد يوم 08 - 09 - 2012

يثير موضوع إعارة وندب القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية عموما عديدا من الأسئلة والاعتراضات، وخاصة عندما يبدو التعارض بين استقلال القاضي وحيدته، وانتدابه أو إعارته مع وزير أوغيره بإحدي الجهات التنفيذية، حيث يثور الاعتراض عن كيف يكون القاضي مستقلا ومحايدا في قضائه بمحكمته، حسبما يوجب الدستور والقانون ويكون في ذات الوقت منتدبا مستشارا قانونيا لدي وزير أو في وزارة معينة، لديها قضية منظورة لدي هذه المحكمة، أي ان يكون القاضي رئيسا أو عضوا في محكمة بالنهار ومنتدبا مستشارا قانونيا للوزير أو بالوزارة بعد الظهر!!
وهذا التساؤل مهم وخطير، وسبق أن صدر في الستينيات حكم من المحكمة الإدارية العليا يقرر عدم وجود أي تعارض في هذا الشأن، استنادا إلي أن الطرف في الدعوي القضائية ليس شخص الوزير، ولكنه الدولة، والوزارة ذاتها كشخصية معنوية وذلك بصفته ممثلا قانونيا للدولة، وفقا لأحكام الدستور والقانون، وفي الحقيقة، فإن هذا الحكم الفريد، يقوم علي تجاهل أن الوزير المنتدب لديه القاضي، يشرف علي أدائه لعمله بالوزارة، وله مصلحة شخصية، في أن يكسب القضايا التي تكون موجهة ضد قرارات أو عقود أبرمها الوزير - وبافتراض - ما يجب أن يكون - فإن القاضي سوف يحافظ علي استقلاله وحياده بأن يتنحي عن نظر القضية، التي يكون الوزير المنتدب لديه شأن فيها، إلا أنه بمجرد وجود حالة الندب، تحدث الشك في وجود تأثير للوزير علي المستشار المنتدب لديه والذي قد يكون عضوا ورئيسا للدائرة التي تنظر الدعوي مجلس الدولة علي سبيل المثال.
ويكون الحرج أشد بالطبع، إذا كان القاضي يحصل بقرارات من الوزير - كالمعتاد- علي بدلات ومرتبات ومزايا عينية مقابل ندبه بالوزارة، كما ان هذا الندب، يوجد صلة يومية بين القاضي والوزير مع قيادات الوزارة، وقد ينشئ ذلك افتراضا علاقات من المصالح المتبادلة، بين القاضي المنتدب وقيادات هذه الوزارة، ولا توجد قواعد في قانون السلطة القضائية أو في قانون مجلس الدولة، أو في قوانين الهيئات القضائية الأخري تحدد الحد الأقصي لمدة الندب أو الإعارة، أو الحد الأقصي لقيمة المقابل الذي يحصل عليه المنتدب أو المعار من الوزارة!! ولا توجد أيضا قواعد في تلك القوانين تفرض ضرورة التفتيش الفني والقانوني، لمراجعة عمل القاضي في الجهة المعار أو المنتدب إليها، لتقدير كفاءته بناء علي عمله القانوني في هذه الجهة وذلك تأسيسا علي «سرية الأعمال» التي يؤديها المنتدب أو المعار!!
ونتيجة لهذه السلبيات، فإنه قد ثار بالطبع الجدل في مدي شرعية هذه الانتدابات والإعارات للجهات الإدارية وغيرها، ومدي تحقيقها للصالح العام حيث تحرم السلطة القضائية من مساهمة القضاة المعارين والمنتدين في إقامة العدالة، مع النقص الحاد في عدد القضاة بالنسبة لعدد القضايا الواجب الفصل فيها، هذا فضلا عن عدم المساواة بين مرتبات وبدلات ومزايا القضاة غير المنتدبين أو المعارين، مع المنتدبين أو المعارين من بينهم، كما أن هؤلاء يرقون مهما طال ندبهم وإعارتهم بينما نظام العاملين العاديين يوقف ترقية من يتجاوز أربع سنوات بعيدا عن عمله الأصلي!!! وذهب البعض لكل ذلك إلي إلغاء وحظر الانتدابات والإعارات للقضاة بصفة مطلقة، وهذا الرأي في الحقيقة غير سديد وذلك لان القضاة المنتدبين أو المعارين يفيدون الجهات الإدارية بالخبرات القانونية الكبيرة لهم!! كما أنهم يستفيدون خبرة واسعة من إطلاعهم علي كيفية سير وإدارة المؤسسات والوزارات والشركات العامة التي يعملون فيها خلال الندب أو الإعارة، ويتبع مجلس الدولة الفرنسي نظاما يختلف عما يتبع في مصر، إذ يتم اختيار مستشار من مجلس الدولة الفرنسي لكل وزير بقرارات من مجلس الدولة ذاته فور التشكيل الوزاري، وليس بناء علي اختيار أي وزير ولا يترتب علي هذا الاختيار حصول المنتدب أو المعار علي أية مزايا نقدية أو عينية من الوزارة بل تدرج المبالغ اللازمة في ميزانية مجلس الدولة، ويحصل عليها المنتدب أو المعار كما يخضع للتفتيش والرقابة من مجلس الدولة علي العمل الذي يؤديه ليكون الأساس في تقدير كفاءته السنوية، ولا يجوز أن تزيد مدة الندب أو الإعارة علي أربع أو خمس سنوات، ولا يجوز للوزير أن يرفض مشورة أو فتوي المستشار المنتدب أو المعار إلا بقرار مسبب وعلي مسئوليته السياسية!! ولا يجوز أن يكون المنتدب عضوا في المحكمة في أية قضية فتكون للجهة الإدارية المنتدب إليها مصلحة فيها، ولعل النظام الذي يتبعه مجلس الدولة الفرنسي هو الأفضل بالاتباع لتحقيق الهدف من الإعارة أو الندب سواء في إفادة الجهات الإدارية من الخبرة القانونية لأعضاء مجلس الدولة أو لغيرهم من القضاة ولضمان عدم المساس باستقلالهم وحيدتهم في أداء عملهم القضائي بالمحكمة!!! ويحتاج الأمر إلي تقرير هذه القواعد المتبعة بمجلس الدولة الفرنسي بمصر في أحكام قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة وقوانين هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية ولا محل لإدراج هذه القواعد بالدستور الجديد كما ذهب البعض في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لذلك.
رئيس مجلس الدولة الأسبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.