تشهد اجتماعات الجمعية التأسيسية للدستور فى الاسبوع المقبل حالة من الجدل الواسع وتعدد الآراء حول باب الحريات الذى أصدرته لجنة الصياغة بالجمعية الاسبوع الماضى، وذلك لاعتراض عدد من الاعضاء على وجود كلمة «كما نص عليه القانون»، مما يجعل هناك ثغرات فى الدستور لتفسير المواد على الأهواء الشخصية والمصالح، وطالب الاعضاء بإعادة هذه المواد الى اللجان المختصة وإعادة عرضها على لجنة الصياغة لإحكامها لغويا وقانونيا، كما اعترض عدد من اعضاء الجمعية ايضا على المادة المتعلقة بحرية العقيدة والتى أتت مقتضبة وغير محكمة والمادة الخاصة بالحرية الشخصية والتى لم تأت ألفاظها قاطعة ومانعة وتركت الحرية الشخصية فى خطر كبير للتفسير الخاطئ. وفى نفس السياق أكدت الدكتورة منار الشوربجى عضو الجمعية التأسيسية وعضو لجنة الصياغة، ان عددًا من المواد تم إعادتها للجنة الصياغة منها مادة متعلقة بعمل الصحفيين وجرائم النشر، حيث رأينا فى لجنة الصياغة أنها مقيّدة للحريات خلافا لباقى مواد باب الحريات الذى أتاح حريات واسعة للمواطنين، وفضلا عن ذلك فإن المادة كانت متضمنة تعبيرات عامة جدا يمكن تفسيرها فى غير صالح الصحفى. وأضافت الشوربجى ان لجنة الصياغة تعكف الآن على باب المقومات الاساسية للدولة واعادة صياغة مواده. ونستعرض مواد باب الحريات الذى اصدرته لجنة الحريات والذى يشمل 50 مادة يتم النقاش على بعضها بين اعضاء اللجنة وتعديلها واضافة بعض الالفاظ القاطعة لها : مادة «1» الكرامة الإنسانية حق لكل إنسان، ويكفل المجتمع والدولة واجب احترامها وحمايتها، ولا يجوز تعريض أي مواطن للازدراء والمهانة. مادة «2» المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأي أو الوضع الاجتماعي أو الإعاقة. مادة «3» الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تُمس. مادة «4» فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر من القاضي المختص. ولا يجوز في غير أحوال الاستعجال والضرورة التي نص عليها القانون. مادة «5» كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد، تجب معاملته بما يحفظ كرامته الإنسانية، ولا يجوز تعريضه للترهيب أو الإكراه أو الإيذاء البدني أو المعنوي. كما لا يجوز حجز أحد أو حبسه الا فى الحالات التى نص عليها القانون. مادة «6» للمنازل حرمة ولا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبأمر مسبب من القاضى المختص بتحديد مكان التفتيش والغرض منه وتوقيته، وبعد تنبيه من فيها وذلك كله فى غير أحوال الخطر. مادة «7» لحياة المواطنين الخاصة حرمة ويحميها القانون . وللمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر مسبب من القاضي المختص ولمدة محددة ووفقا للقانون. مادة «8» حرية الاعتقاد مصونة وتكفل الدولة حرية إقامة دور العبادة لممارسة شعائر الأديان السماوية على النحو الذى يبينه القانون بما لا يخالف النظام العام. (ردها إلى اللجنة المختصة) مادة «9» حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة أو حقوق الغير. مادة «10» حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة عليها محظورة، وإنذارها أو وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإدارى محظور، ويجوز استثناء في حالة إعلان الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة . مادة «11» حرية تملك وإصدار الصحف للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة بمجرد الإخطار، وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائل الإعلام الرقمى . (ردها إلى اللجنة المختصة) مادة «12» حرية البحث العلمى والإبداع الأدبى والفنى والثقافى حق لكل مواطن. مادة «13» لكل مواطن حرية اختيار مكان الإقامة والتنقل داخل البلاد، وله حرية مغادرتها والعودة إليها، ولا يجوز إلزامه بالبقاء فى مكان دون آخر، وفى كل الأحوال لا يجوز الحظر لأسباب سياسية. (إعادتها إلى اللجنة المختصة) مادة «14» لا يجوز إبعاد أى مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها . (رد إلى اللجنة) مادة «15» للمواطنين حق الهجرة وحق العودة، وينظم القانون الآثار المترتبة على ذلك . مادة «16» تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبي محروم في بلاده من الحقوق والحريات التي كفلها هذا الدستور، ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين. مادة «17» للمواطنين حق الاجتماع غير حاملين سلاحا دون حاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة، والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية حق للمواطنين، وينظم القانون كيفية الإخطار عنها . مادة «18» للمواطنين حق تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار ما دامت الغايات مشروعة والوسائل سلمية، على النحو المبين فى القانون وبما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانتماء إليها أو يحد من نشاطها، أو ينتقص من استقلالها. مادة «19» إنشاء النقابات والتعاونيات والاتحادات حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وينظم القانون قيامها على أسس ديمقراطية لرفع مستوى الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم المقررة قانونا ومشاركتها فى خدمة المجتمع ؛ ولا يجوز حلها. مادة «20» حرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها ومكانها حق مكفول للمواطنين، وتلتزم الدولة بتمكين مواطنيها من التمتع بهذا الحق دون معوقات وبما لا يتعارض مع الأمن القومي للبلاد أو ينتهك حرمة الحياة. مادة «21» لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالنيل من سمعة الأشخاص، أو أعراضهم أو سبهم أو قذفهم. مادة «22» الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقا للقانون . مادة «23» حماية البيئة واجب وطنى، ولكل شخص الحق فى العيش فى بيئة صحية وسليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وغيرها لحماية البيئة وترشيد الموارد فى إطار الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. مادة «24» الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية الأمن القومى للدولة واجب كل مواطن . مادة «25» أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون . مادة «26» لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية. مادة «27» مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى ؛ ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن توافرت فيه شروط الناخب بقاعدة بيانات الناخبين، دون طلب، وتلتزم الدولة بسلامة الانتخابات. مادة «28» نقلت إلى مادة 23. مادة «29» لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، وتلتزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار، وتولى الدولة اهتماما خاصا بالتعليم والبحث العلمى فى موازنتها العامة. مادة «30» المسكن الملائم حق لكل مواطن، ولجميع المواطنين الحق فى الحصول على الماء النظيف والغذاء الصحي والكساء. وتلتزم الدولة بتوفير جميع هذه الحقوق لمواطنيها. مادة «31» يحظر العمل القسري والعبودية والاتجار بالنساء والأطفال والأعضاء البشرية وتجارة الجنس ويجرم القانون ذلك. مادة «32» أدمجت في المادة 30. مادة «33» تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي، ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه أو أسرته فى حالات العجز عن العمل أو البطالة والشيخوخة بما يضمن حد الكفاية. مادة «34» تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا، وضرورة توفير فرص العمل المناسبة، وتهيئة الثقافة الاجتماعية والمرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم. مادة «35» (إلغاء اكتفاء بنص المادة 33) مادة «36» الصحة والسلامة الجسدية والنفسية حق لكل مواطن تكفله الدولة مجانا لغير القادرين، وتوفر الدولة الرعاية الصحية والتأمين الصحي للمواطنين كافة في إطار نظام صحي موحد، ويحظر حرمان أى شخص من العلاج الطبى دون اشتراط المقابل. مادة «37» العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفل الدولة شروطه العادلة على أساس مبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، وتكفل الدولة إتاحة الوظائف العامة للمواطنين جميعا وفق الشروط المقررة قانونا دون تمييز أو وساطة. مادة «38» تؤجل مناقشتها الى نقاش المواد (35 – 38 مقومات) الملكية الخاصة مصونة, ويرعى القانون أداء وظيفتها الاجتماعية، ويحظر فرض حراسة عليها إلا بحكم قضائى، ولا يجوز نزع الملكية إلا للمنفعة العامة وبتعويض عادل وفقا لأسعار السوق. مادة «39» لكل طفل فور ولادته الحق فى اسم مناسب وجنسية ورعاية أسرية وتغذية أساسية ومأوى وخدمات صحية وتنمية وجدانية ومعرفية ودينية، وتلتزم الدولة برعايته عند حرمانه من البيئة الأسرية، وحمايته من سوء المعاملة، ويحظر تشغيل الأطفال. مادة «40» تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنفيذية لترسيخ مبدأ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية، وتوفر الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان. مادة «40» مكرر1 حماية حقوق الملكية الفكرية مكفولة، وحرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع، وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التنوع . مادة «41» مكرر 2 تكفل الدولة رعاية النشء والشباب وتأهيلهم، وتنميتهم تنمية شاملة روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة. (تُحال للنقاش مع المادة 13 مقومات) مادة «41» مكرر3 ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، وتتخذ الدولة ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. مادة 41 سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة . مادة «42» استقلال القضاء وحصانة القضاة، ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات. مادة «43» العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون. مادة «44» المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام. مادة «45» التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.. ولا يُحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى ؛ وإنشاء المحاكم الاستثنائية محظور ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري. مادة «46» حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم. مادة «47» لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة، فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون. مادة «48» يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه، وله ولغيره . مادة «49» تصدر الأحكام وتنفذ باسم الشعب، ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين جريمة يعاقب عليها القانون، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة. مادة «50» السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح، ويحظر فيه كل ما ينافى كرامة الإنسان أو يعرّض صحته للخطر، وتعنى الدولة بتأهيل المحكوم عليهم وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.