أصدرت المحكمة التأديبية العليا، حكمها في القضية رقم 33 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام مساعد التحكيم ومنازعات العمل والشكاوى بعقوبة اللوم، ومحام بشركة النصر للبترول بخصم شهر من الراتب لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي وأركبا ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة العامة. أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن شريف محمد توفيق، مدير عام مساعد التحكيم ومنازعات العمل والشكاوى بالشركة تعدى على المخالف الثاني بالضرب والألفاظ غير اللائقة والإهانة والسب والقذف. وأكدت أوراق القضية أن وائل علي محمد، المحامي بالإدارة العامة للشئون القانونية بالشركة تعدى على المخالف الأول بالسب والقذف، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية عبر تقرير الاتهام من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية. وكان وزير البترول والثروة المعدنية وافق على إحالة المخالفين للمحاكمة بناء على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. جاء ذلك في مذكرة أرسلها رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والثروة المعدنية إلى مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًّا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 1143 لسنة 2018 وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، وخصم أجر شهر من راتب المحال الثاني، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.