آخر تحديث.. أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-5-2024    «الإسكان»: تخصيص الأراضي بالمدن الجديدة تنمية شاملة وفرصة للاستثمار    مصدر: مدير الاستخبارات الأمريكية توجه إلى قطر لبحث مفاوضات الهدنة في غزة    أحد الناجين من الهولوكوست: أنا والكثير من اليهود ندعم قضية الشعب الفلسطيني    صور| ملحمة جماهيرية لدعم محمد صلاح.. ولد ليكون أسطورة ليفربول    3 ظواهر تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من نزول البحر    عمرو أديب: «مفيش جزء خامس من مسلسل المداح والسبب الزمالك» (فيديو)    أمين الفتوى: الله شرف مصر أن تكون سكنا وضريحا للسيدة زينب    نافس عمالقة ووصل بالأغنية السعودية للقمة.. تعرف على رحلة «فنان العرب» محمد عبده    قصواء الخلالي: مصر لا تحصل على منح مقابل استقبال اللاجئين    نقابة البيطريين تحذر من تناول رأس وأحشاء الأسماك المملحة لهذا السبب    لدعم صحة القلب والتخلص من الحر.. 5 عصائر منعشة بمكونات متوفرة في مطبخك    إصابة 3 أشخاص في تصادم 4 سيارات أعلى محور 30 يونيو    وزير السياحة يشارك كمتحدث رئيسي بالمؤتمر السنوي ال21 للشرق الأوسط وشمال إفريقيا    وكالات الاستخبارات الأوروبية: روسيا تخطط لأعمال تخريبية في أنحاء القارة    الفيضان الأكثر دمارا بالبرازيل .. شاهد    وزيرة الهجرة: نستهدف تحقيق 5 مليارات دولار قيمة أوامر الدفع بمبادرة المصريين في الخارج    منافسة بين آمال وأنغام وشيرين على أغنية نجاة.. ونبيل الحلفاوي يتدخل (فيديو)    حزب الله: استهدفنا مستوطنة مرغليوت الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية    نجل الطبلاوي: والدي مدرسة فريدة فى تلاوة القرآن الكريم    الهلال يحقق بطولة الوسطى للمصارعة بفئتيها الرومانية والحرة    أفراح واستقبالات عيد القيامة بإيبارشية ميت غمر |صور    فحص 482 حالة خلال قافلة طبية مجانية في الوادي الجديد    أعراضه تصل للوفاة.. الصحة تحذر المواطنين من الأسماك المملحة خاصة الفسيخ| شاهد    نائب سيناء: مدينة السيسي «ستكون صاعدة وواعدة» وستشهد مشاريع ضخمة    .تنسيق الأدوار القذرة .. قوات عباس تقتل المقاوم المطارد أحمد أبو الفول والصهاينة يقتحمون طولكرم وييغتالون 4 مقاومين    «ظلم سموحة».. أحمد الشناوي يقيّم حكم مباراة الزمالك اليوم (خاص)    الوزير الفضلي يتفقّد مشاريع منظومة "البيئة" في الشرقية ويلتقي عددًا من المواطنين بالمنطقة    لوائح صارمة.. عقوبة الغش لطلاب الجامعات    هل يجوز تعدد النية فى الصلاة؟ دار الإفتاء تجيب    ظهر على سطح المياه.. انتشال جثمان غريق قرية جاردن بسيدي كرير بعد يومين من البحث    روسيا تسيطر على قرية جديدة في شرق أوكرانيا    لجميع المواد.. أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2024    "العطاء بلا مقابل".. أمينة الفتوى تحدد صفات الحب الصادق بين الزوجين    أمينة الفتوى: لا مانع شرعيا فى الاعتراف بالحب بين الولد والبنت    «العمل»: جولات تفقدية لمواقع العمل ولجنة للحماية المدنية لتطبيق اشتراطات السلامة والصحة بالإسماعيلية    تامر حبيب يعلن عن تعاون جديد مع منة شلبي    نقل مصابين اثنين من ضحايا حريق سوهاج إلى المستشفى الجامعي ببني سويف    انطلاق مباراة ليفربول وتوتنهام.. محمد صلاح يقود الريدز    فى لفتة إنسانية.. الداخلية تستجيب لالتماس سيدة مسنة باستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بها وتسليمها لها بمنزلها    وزير الرياضة يتفقد مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد    التخطيط: 6.5 مليار جنيه استثمارات عامة بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي الجاري    الحكومة الإسرائيلية تقرر وقف عمل شبكة قنوات الجزيرة    ندوتان لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بمنشآت أسوان    تقرير: ميناء أكتوبر يسهل حركة الواردات والصادرات بين الموانئ البرية والبحرية في مصر    5 مستشفيات حكومية للشراكة مع القطاع الخاص.. لماذا الجدل؟    ميسي وسواريز يكتبان التاريخ مع إنتر ميامي بفوز كاسح    لاعب فاركو يجري جراحة الرباط الصليبي    الإفتاء: كثرة الحلف في البيع والشراء منهي عنها شرعًا    كنائس الإسكندرية تستقبل المهنئين بعيد القيامة المجيد    طوارئ بمستشفيات بنها الجامعية في عيد القيامة وشم النسيم    موعد استطلاع هلال ذي القعدة و إجازة عيد الأضحى 2024    البابا تواضروس: فيلم السرب يسجل صفحة مهمة في تاريخ مصر    "خطة النواب": مصر استعادت ثقة مؤسسات التقييم الأجنبية بعد التحركات الأخيرة لدعم الاقتصاد    اليوم.. انطلاق مؤتمر الواعظات بأكاديمية الأوقاف    عودة المهجرين لشمال غزة .. مصدر رفيع المستوى يكشف تفاصيل جديدة عن المفاوضات    مختار مختار: عودة متولي تمثل إضافة قوية للأهلي    شم النسيم 2024 يوم الإثنين.. الإفتاء توضح هل الصيام فيه حرام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائياً علي تعديلات قانون نقابة المحامين وحرمان طلاب التعليم المفتوح من عضويتها
نشر في الوفد يوم 15 - 07 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون مقدم من عدد من النواب، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
وذلك بشكل نهائي، والذي يتضمن أبرز مواده حرمان طلاب التعليم المفتوح من الالتحاق بنقابة المحامين.
جاء ذلك فى الجلسة العامة، بعد إعادة المداولة علي عدد من المواد ومراعاة ملاحظات مجلس الدول، فيما تم حسم الخلاف الخاص بمن يتولى إدارة نقابة المحامين في حالة الحكم ببطلان المجلس القائم، وذلك بالنص علي تشكيل لجنة لإدارة الانتخابات برئاسة رئيس محكمة الاستئناف وعضوية 3 مستشارين من المحكمة، و3 أعضاء من أخر مجلس منتخب .
ويستهدف مشروع القانون زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال. وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته.
وإن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فوراً على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، وعدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة
المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
ويتضمن أيضا تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والإشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضواً بدلاً من 57 عضواً في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات ، استحداث وانشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة.
وتضمنت أيضا استحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة
الجمعية العمومية، مع استحداث مادة أخري بأن يقوم مجلس النقابة الحالي بتطبيق التعديلات الجديدة خلال 6 شهور من إقراراه والعمل به.
فيما تم إلغاء مادة 30: والتي تنص إذا انقضت أربع سنوات على قيد المحامي بجدول المحامين تحت التمرين، دون أن يتقدم لقيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد أسم المحامى من الجدول، ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول.
ويجوز للمحامى خلال سنة من إنتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب قيد أسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية.
فإذا انقضت سنة ثانية على إستبعاد أسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد أسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط ألا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين.
كما تم إلغاء مادة (136/ فقرة ثانية): ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون، وإلغاء أيضا مادة (153): يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على ممارستهم المهنة خمس سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلاً عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة (133).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.