تنظر محكمة جنايات شمال الجيزة، اليوم الاثنين أولى جلسات محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية رشوة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي. وجاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة أن المتهمة الأولى بصفتها مسئول الحسابات بالجمعية"استولت بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها على مبلغ ثمانمائة أربعة وسبعون ألف وخمسمائة واثنين وعشرون جنيهًا وكان ذلك حيلة بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير الشيكات وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكات البنكية قيمتها عقب التوقيع عليها من الموظف المختص بجهة عملها، بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بتلك الشيكات وتدوين اسمها كمستفيد عليها وعرفها من البنك المسحوب عليه تلك الشيكات والاستيلاء على قيمتها، وقد ارتبطت تلك بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، ذلك أنها في ذات الزمان والمكان ارتكبت تزويرًا في الشيكات سالفة البيان الصادرة من بنك التنمية والائتمان الزراعي بطريق المحو والإضافة بأن قامت بمحو أسماء المستفيدين والمبالغ المدونة بتلك الشيكات ودونت مبالغ أخرى واسمتها كمستفيد على خلاف الحقيقة، وقد استعمل تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن قدمتهم للمختصين حسني النية ببنك التنمية والائتمان الزراعي محتجة بصحة ما دون بتلك الشيكات من بيانات وتمكنت بذلك من صرف المبالغ المالية قيم الشيكات والاستيلاء عليها، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررًا من قانون العقوبات. كما أنها بصفتها سالفة الذكر سهلت للمتهمين الثاني والثالث الاستيلاء بدون وجه حق وبنية التملك على أموال جهة عملها وذلك بأن سهلت للمتهم الثاني الاستيلاء على مبلغ ۱۱۰۰۰۰ جنيه مائة وعشر آلاف جنيه) وسهلت للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ خمس وعشرون ألفا وستمائة وأربعة وأربعون جنيهًا وكان ذلك حيلة بأن استغلت موقعها الوظيفي وكونها المختصة بتحرير الشيكات وقامت بتزوير اسم المستفيد في الشيكين البنكيين وتزوير قيمتهما عقب التوقيع عليها من الموظف المختص وذلك بمحو الأسماء والقيم الصحيحة بهما فقام كل منهما بصرف الشيكين سالفي البيان من البنك المسحوب ومكنتهم بذلك من الاستيلاء على تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجناية بجناية تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنها في ذات الزمان والمكان زورت بالاتفاق مع المتهمين الآخرين الشيكين سالفي البيان الصادرين من بنك التنمية والائتمان الزراعي وكان ذلك بطريق المحو والإضافة بأن قامت بمحو اسم المستفيد والمبالغ المدونة بالشيكين سالفي البيان ودونت اسم المتهمين الثاني على الشيك واسم المتهم الثالث على الشيك على خلاف الحقيقة، وقد استعملت تلك المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمها بتزويرها بأن سلمتهما للمتهمين الثاني والثالث فقاما بدورهما بتقديمهما للمختصين حسني النية ببنك التنمية والائتمان الزراعي محتجين بصحة ما دون بهما من بيانات وتمكنا بذلك من صرفهما والاستيلاء علي قيمتهما، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 214 مكررًا من قانون العقوبات.