أكد المستشار عبدالفتاح مراد أستاذ القانون الإداري والدستوري ورئيس محكمة الاستئناف العالي بالاسكندرية أن الجمعية التأسيسية الثانية المشكلة لوضع دستور مصر أهدرت حق السلطة القضائية في أن يتم تمثيلها بثلث أعضاء الجمعية التأسيسية باعتبارها إحدى سلطات الدولة الثلاث. وأضاف أن اختيار قضاة على المعاش أصبحوا لا يمثلون الهيئات القضائية، وإنما هم شخصيات عامة – نعتز بها - تتكلم باسم نفسها وباسم المجتمع دون الهيئات القضائية. وأشار إلى أن الجمعية التأسيسية الثانية تقوم على أساس حزبي بالمخالفة للإعلان الدستوري والإعلان الدستوري المكمل، وبالمخالفة للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري رقم 26657 لسنة 66 ق والصادر بجلسة 10/4/2012. وتواجه الجمعية التأسيسية 10 دعاوى قضائية أخرى لوقف تنفيذ القرار الإداري الثاني الصادر بتشكيل تلك الجمعية ولم يفصل فيها حتى الآن، حيث تم تأجيلها لجلسة 4/9/2012. ويضيف مراد أنه قد استقر قضاء محكمة القضاء الإداري على أنه يجوز لمحكمة القضاء الإداري في حالة الاستعجال ودون المساس بأصل الحق أن تصدر أوامر على عريضة بوقف الأعمال المخالفة للقانون والمخالفة للقضاء الصادر منها في هذا الشأن. وقد أيدت المحكمة الإدارية العليا قضاء محكمة القضاء الإداري الإنشائي في صناعة وإنشاء القواعد القانونية القضائية الجديدة التي تحقق العدالة الإدارية الناجزة والمتعلقة بالأوامر على عرائض. ولما كانت اللجنة التأسيسية الثانية قائمة على أساس باطل على النحو الذي تم إيضاحه تفصيلا من المدعين في صحف الدعاوى العشرة المؤجلة لجلسة 4/9/2012. ويضيف مراد أنه لما كانت الجمعية التأسيسية المطعون عليها قد قاربت على الانتهاء من مشروع الدستور بالمخالفة للقانون وإرادة الشعب. وأن مواد قانون المرافعات المصري بشأن الأوامر على عرائض تجيز لمجلس الدولة إصدار الأوامر على عرائض في مثل هذه المخالفات القانونية الجسيمة والمستعجلة. لذلك فقد أقام الأستاذ مبروك محمد حسن المحامي الأمر على عريضة رقم 49698 لسنة 66 ق بطلب الآتي: أولاً: وقف تنفيذ أعمال الجمعية التأسيسية الثانية المشكلة بقرار من مجلسي الشعب والشورى برئاسة المستشار الفاضل بالمعاش حاليا حسام الغرياني وإنهاء كل إجراءاتها وجلساتها وأجورها ونفقاتها وإقامتها لحين الفصل في الدعاوى العشرة. ثانياً : أن ينفذ هذا الأمر بموجب مسودته الأصلية وبلا إعلان. ويرى أستاذ القانون الدستوري أن هذه الدعوى جائزة القبول من الناحية القانونية المجرّدة وسبق لمجلس الدولة المصري أن أصدر أوامر على عرائض متعددة في هذا الشأن. ويضيف مراد أن الجمعية التأسيسية الثانية الحالية باطلة بحكم المادة 60 مكرر ا من الإعلان الدستوري المكمل لقيام مانع قضائي – هو الحكم السابق صدوره ضدها – والذي لم يُنفذ قانونا، ومانع دستوري من استمرارها في عملها، حيث تنص المادة 60 مكرر ا من الإعلان الدستوري المكمل على أنه : "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة - تمثل أطياف المجتمع - لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها".