صوتت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة النائب همام العادلى، برفض الاقتراح بقانون المقدم من النائب اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، بشأن الحوافز الإيجابية للأسرة المصرية. وجاء سبب الرفض بناء على رأى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، وممثل وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى للأمومة والطفولة، حيث أكدوا وجود شبهة عدم دستورية فى الاقتراح بقانون، وأنه يحتاج إلى إعادة صياغة. ويتكون الاقتراح بقانون من 14 مادة، ويتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، وتكريمًا خاصاً للأسر التى أنجبت طفلاً واحداً فقط باختيارها. ويهدف الاقتراح بقانون لضبط الزيادة السكانية ويرتكز على الحوافز الإيجابية والمعنوية للأسر المثالية، وأكد النائب كمال عامر مقدم الاقتراح بالقانون أنه لا يتضمن مواد تحدد النسل، بل يتضمن حوافز إيجابية فى التعليم أو الدعم، وذلك للأسر المثالية التى تتكون من 4 أفراد ممثلة فى (أب وأم وطفلين)، ويتضمن مواد تؤكد أهمية دور وسائل الإعلام فى التوعية المجتمعية بخطورة الزيادة السكانية، وتأكيد ضرورة تنظيم حملات إعلامية فى هذا الصدد. وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون تأتى أهميته لاسيما أن الزيادة السكانية تشكل عائقا للتنمية وتلتهم ثمارها، وترتبط ارتباطا وثيقا بالأمن القومى المصرى، وبناء مصر الحديثة التى تتطلب دعم التنمية بكل عناصرها، وأن تسبق هذه التنمية فى معدلاتها معدلات الزيادة السكانية المختلفة من أجل تحقيق أمال وطموحات الشعب. فى سياق آخر، أبلغ النائب اللواء كمال عامر لجنة الاقتراحات والشكاوى بسحب الاقتراح بقانون المقدم منه بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983، وذلك لصدور قانون من المجلس فى هذا الصدد والصادر برقم 7 لسنة 2019. بما أجلت اللجنة الاقتراح بقانون المقدم من النائب عبدالمنعم العليمى، بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم 11 من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك لعدم حضور مقدمه. ووافقت اللجنة على الاقتراح بقانون المقدم من النائب سمير رشاد أبو طالب، بشأن إضافة بند جديد برقم (9) إلى المادة (2) من القانون رقم (45) لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته. وينص التعديل على إضافة بند جديد برقم (9) للمادة (2) على أن يحرم من مباشرة حقوقه السياسية من إدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويكون الحرمان طول مدة الإدراج.