توجيه مهم من رئيس الوزراء للمحافظين استعدادًا لفصل الشتاء    بعد صراع مع المرض.. وفاة زوجة شقيق الفنان حمدي الوزير    مسئولو جهاز تنمية المشروعات يستعرضون عددا من الأنشطة المختلفة والخريطة الاستثمارية بالمحافظات وملامح الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية    تراجع أسعار الذهب محلياً والجرام يفقد 80 جنيهاً    الجالية المصرية في بروكسل تستعد لاستقبال الرئيس السيسي    كواليس سقوط "نيكولا ساركوزي".. من خيمة القذافي إلى زنزانة السجن    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام فياريال.. موقف عمر مرموش    فني ينهي حياة شقيقه بسبب ادمانه علي المخدرات ببولاق الدكرور    إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية    بالمستند..التعليم تحدد 25 جنيها لاعادة قيد الطالب المفصول    في دورته الثلاثين، نحاتين من مصر ودول العالم في "سيمبوزيوم" أسوان للنحت    أسرار العائلة إلى رواية نسائية.. ناهد السباعي بين دراما الواقع وخيال الأدب    عاجل- 30 ألف خيمة إيواء تصل العريش تمهيدًا لدخولها غزة.. تعاون مصري قطري يتوسع ليشمل الصحة وتمكين الشباب    لافروف: العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تحقق أهدافها ولا شك أنها ستكتمل بنجاح    عاجل| الرئيس السيسي يصل مقر إقامته بالعاصمة البلجيكية بروكسل    "الابتكار في إعادة تدوير البلاستيك".. ورشة ببيت ثقافة إطسا| صور    851.4 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية خلال 8 أشهر    وزير المالية:نتطلع إلى وضع رؤية مشتركة لقيادة التحول الاقتصادى نحو تنمية أكثر عدالة وشمولًا واستدامة    الطقس غدًا.. ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة مائية ونشاط رياح والعظمى في القاهرة 33    موعد إجراء قرعة حج الجمعيات الأهلية لاختيار الفائزين بالتأشيرات    تجديد حبس المتهم في "جريمة المنشار" بالإسماعيلية    وكيل تعليم الفيوم يشهد فعاليات تنصيب البرلمان المدرسي وتكريم الطالبات المتميزات على منصة "Quero"    أبناء الجاليات المصرية في أوروبا وأمريكا يحتشدون في بروكسل لاستقبال الرئيس السيسي| صور    وزير الآثار: المتحف المصرى الكبير رسالة حضارية وإنسانية وثقافية ترسخ مكانة مصر فى طليعة الدول السياحية الكبرى    إندونيسيا ضيف الشرف معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2026    نيلي كريم: كنت نفسي في البداية أقدم شخصية "حنان مطاوع" لأنه دور فيه عمق وشجن وحزن    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    دار الإفتاء توضح حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي تنفيذ خطة لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة    عضو الجمعية المصرية للحساسية: ضعف المناعة والتدخين أبرز محفزات ارتكاريا البرد    ارتفاع إصابات الجدري المائي بين طلاب مدرسة بالباجور إلى 24 حالة    تطورات مطمئنة بشأن إصابة إمام عاشور.. وموقف توروب    أسامة نبيه: لا حديث عن منتخب 2005 بعد الآن.. وعلينا التركيز على المستقبل    هل الاحتفال بمولد سيدنا الحسين بدعة؟.. أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة: إدخال تقنيات المستشفيات الذكية والجراحة الروبوتية ضمن المنظومة    هجوم بطائرة مسيرة يستهدف محيط مطار الخرطوم    قادما من كفر الشيخ.. اصطدام قطار برصيف 3 في محطة مصر    تنس طاولة - محمود أشرف: أعتذر عما حدث مع عمر عصر.. ومستعد للمثول للتحقيق    الخميس.. محمد ثروت ومروة ناجى بقيادة علاء عبد السلام على مسرح النافورة    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    الصحة تعلن أهداف النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    الدماطي: ياسين منصور الأنسب لرئاسة الأهلي بعد الخطيب.. وبيراميدز منافسنا الحقيقي    هنا جودة تحتفل بوصولها لأفضل تصنيف فى تنس الطاولة    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    مباريات اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025 والقنوات الناقلة    محافظ أسوان: منح إجازة لأي موظف بالمحليات ومديريات الخدمات فى حالة ترشحه للانتخابات    إصابة 13 شخصا إثر انقلاب ميكروباص فى العياط    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    أسعار الذهب العالمية تلتقط الأنفاس بعد ارتفاعات قياسية    القائد العام للقوات المسلحة يستقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للتهنئة بذكرى انتصارات أكتوبر    خليل الحية للقاهرة الإخبارية: نشكر مصر على جهودها في وقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون المخطوطات
نشر في الوفد يوم 25 - 11 - 2018

وافق مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
جاء ذلك بالجلسة العامة الأحد، وتضمن التقرير أنه فى ظل وجود كثير من الشكاوى بشأن الأحراز والضبطيات الجمركية التى تحتوى على مخطوطات نادرة وايداعها وزارة الآثار طبقا لأحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والتى تذهب المخطوطات على أثره الى وزارة الآثار بطريقة غير منطقية، حيث نص على أنه " يعد أثرا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه شروط متعلقة بأن يكون نتاجا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام، و أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر، وأن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وأكد التقرير أنه قد تلاحظ أن هذا القانون لم تذكر فيه المخطوطات صراحة ، وانما خضع للتفسير الذى أخرجه من مضمونة- أثناء التنفيذ- بسبب ما ذكر به " أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان
التى قامت على أرض مصر"، وأنه كان هدف المشروع أثناء صياغة هذا القانون نتاج الفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان
المسجلة على الآثار ( جدران المعابد- التماثيل الحجرية – القطع الأثرية...... إلخ)، وفى الحقيقة فإن المخطوطات تراث" ميراث" علمى وفكرى ، وقد خلا القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات من النص على توجيه المخطوطات المصادرة " من الضبطيات الجمركية بالمنافذ الجوية والبحرية والبرية بجمهوية مصر العربية إلى دار الكتب والوثائق القومية، حيث أنها جهة اختصاص ، بل يلزم فقط دار الكتب بصيانة وترميم مخطوطات الغير وتحمل تكاليفها وفقا للمادة( 6) .
وتضمن التقرير أنه قد ترتب على ذلك وجود عدد كبير جداً من المخطوطات لدى وزارة الآثار نتيجة ما يتم ايداعه من الضبطيات والأحراز ، والتى تضاف إليها يوماً بعد يوم من الضبطيات الجمركية على منافذ جمهورية مصر العربية" الجوية والبحرية والجوية" علماً بأنه - حسبما ورد بالمذكرة الايضاحية المرفقة بمشروع القانون ، وليس لدى وزارة الآثار مخازن مجهزة للمقتنيات الورقية ، والتى تعد المخطوطات جزءاً منها ، ولا تمتلك الخبرة الكافية ولا الإمكانيات لترميم وحفظ مثل هذه المخطوطات ، ولا تملك العنصر البشرى المدرب على التعامل مع المخطوطات حفظاً وفهرسةً وبحثاً ، ووزارة الآثار ليست جهة اختصاص بالمخطوطات المشار إليها، وبالتالي يكون من المنطقى أن تذهب المخطوطات إلى دار الكتب بحسبانها جهة اختصاص ، ولأنها تملك من وسائل الحفظ والترميم ما تفتقر إليه أى جهة من الجهات الأخرى ولأنها نظراً لطبيعة عملها وإهتمامها
بالمقتنيات الورقية ( مخطوطات وأوائل مطبوعات ودوريات ....إلخ ) بها من الأماكن المجهزة ( المخازن ) ما لا يتوفر لدى جهات أخرى ، والأهم من ذلك كله وجود العنصر البشرى المدرب على التعامل معها ( حفظاً وفهرسةً وبحثاً ) ، وفى ضوء ذلك فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض .
وبشأن أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، المادة الأولى: نصت على استبدال البند"1" من (المادة الأولى) وكذلك "الفقرة الأولى" من المادة الثالثة من القانون 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات حيث استحدثت البند "1" فى تعريف المخطوطات عبارة "أو كان يتعلق بالأمور ذات الطابع العسكرى" ، وأضافت فى الفقرة الأولى من المادة الثالثة إلى تشكيل اللجنة الدائمة ممثلاً عن وزارة الدفاع .
و المادة الثانية: تضمنت إضافة مادة جديدة برقم "الخامسةً مكرراً" حيث ألزمت الفقرة الأولى منها جميع أجهزة الدولة التى تضبط مخطوطاً لأى سبب أو تعثر عليه بإخطار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الضبط أو العثور على المخطوط بإعتبارها الهيئة الوحيدة المعنية بالمخطوطات ، وجاءت الفقرة الثانية لإلزام الهيئة فور إخطارها باتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ( 8 ) لسنة 2009 لحماية المخطوطات والحفاظ عليها فى البندين ( 1،2 ) من المادة الأولى من القانون المشار إليه ، بينما جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً مؤداه أن المخطوطات ذات الطابع العسكرى يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً يتم بعدها إيداع تلك المخطوطات بالهيئة .
ورأت اللجنة أن دار الكتب والوثائق المصرية لديها من التجهيزات والإمكانيات الكفيلة بالحفاظ على المخطوطات النادرة وهي جهة الاختصاص ، وفيما يخص المخطوطات ذات الطابع العسكري فقد جاءت الفقرة الثالثة متضمنة حكماً بأن يتم حفظها بدار المحفوظات المركزية بهيئة البحوث العسكرية لمدة لا تجاوز خمسين عاماً على أن تودع بعد هذه المدة بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ، وتوافق اللجنة المشتركة على التعديلات الواردة بمشروع القانون لحماية تراث مصر من المخطوطات النادرة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من ذاكرة الأمة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.