الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن تفاصيل إجراء انتخابات مجلس الشيوخ الثلاثاء المقبل    مدارس البترول الحكومية بعد الإعدادية 2025 (الشروط والأوراق المطلوبة)    زيادة التعويضات لضحايا حادث طريق أشمون ل500 ألف جنيه لأسرة كل متوفي    البابا تواضروس الثاني يلتقي وكلاء المطرانيات وأعضاء المجالس الإكليريكية الفرعية (صور)    السيسي يوافق على قرض بقيمة 35 مليون يورو لإنشاء خط سكة حديد الروبيكي    تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    انطلاق منتدى مصر الدولى للتعدين 15 يوليو المقبل    ترامب: اتفاق قريب لإنهاء حرب غزة واحتفال مرتقب في البيت الأبيض    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    مجلة «جون أفريك» تكشف كواليس مطاردات الموساد لعناصر حزب الله في أفريقيا    موعد مباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الستة عشر من كأس العالم للأندية    وزيرا الأوقاف والعمل يضعان حجر الأساس لبناء مسجد برأس غارب بتبرع من رجل أعمال    الاحتفاء بمسيرة أحمد الباسوسي في أمسية بقصر الإبداع الفني بأكتوبر    تحت عنوان «عودة الغايب».. فضل شاكر يحيي حفلا غنائيا لأول مرة في قطر يوليو المقبل    إسماعيل كمال يتفقد مستشفى أسوان التخصصي العام بالصداقة الجديدة    فوائد مشروب الكركم وأفضل طرق لعمله والاستفادة منه    أيامه أصبحت معدودة.. تفاصيل العروض الخارجية لضم وسام أبو علي من الأهلي    سيريس السويدى يترقب الحصول على 10% من إجمالى صفقة بيع وسام أبو علي    قمة برازيلية.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة بالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية    «عايزين يفجروا أزمة ويضربوا استقرار الأهلي».. إبراهيم المنيسي يفتح النار على عضو مجلس الزمالك    بتكلفة 850 مليون جنيه.. افتتاح وصلة قطار بلقاس - المنصورة بالدقهلية    خرجت بمحض إرادتها.. مصدر أمني يكشف تفاصيل تغيب «فتاة سوهاج»    غلق وتشميع 35 محلا وكافيه غير مرخص فى أسوان    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    تجديد حبس عاطل بتهمة سرقة مبلغ مالى من مكان عمله السابق    الحرس الثوري الإيراني: سنرد على أي اعتداء جديد "بشكل مختلف وأشد قوة"    الجيش الروسي يحرر بلدة تشيرفونا زيركا في دونيتسك    فى ذكرى ميلاده.. أبرز مؤلفات عباس العقاد    مدير مركز القدس للدراسات: إسرائيل ترفض أى تهدئة وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة    انطلاق التحضيرات لمهرجان أكاديمية الفنون للعرائس وتعيين إدارة تنفيذية جديدة    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    حركة حماس تنعى والد عزت الرشق القيادى بالحركة    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    محاضرات وجولات توعية خلال حملة التبرع بالدم في المنيا    بينها «500 ألف طوارئ و100 ألف عملية».. عميد قصر العيني: نستقبل سنويًا 2 مليون مريض    تأجيل محاكمة عاطل قتل نجل زوجته بالسلام إلى جلسة 27 أغسطس    عودة الهضبة وعمرو مصطفى للتعاون الفني.. أبرز ملامح ألبوم عمرو دياب الجديد    شيماء عبد الحميد.. من مدرسة الصنايع إلى كلية الهندسة ثم وداع لا يُحتمل    مديرية الصحة في شمال سيناء تطلق حملة لتعزيز الوعي بأهمية وفوائد نقل الدم    نوران جوهر بعد تتويجها ببطولة العظماء الثمانية: لم يكن لديّ ما أخسره    منظمة أكشن إيد: مراكز توزيع المساعدات تحولت إلى فخ مميت لأهالي غزة    موعد مباراة الهلال القادمة في كأس العالم للأندية بعد الصعود لدور الستة عشر    ضحى همام.. رحلت قبل أن تفرح بنجاحها في الإعدادية    12 أكتوبر.. روبي تحيي حفلا في فرنسا    "كانت بتنشر الغسيل".. مصرع سيدة سقطت من الرابع في قنا    الإنتاج الحربي: الشركات التابعة حققت إيرادات نشاط بنسبة 144% بمعدل نمو بنسبة 44% عن العام الماضي    "الفنية العسكرية" توقع اتفاقين لدعم الابتكار في المسابقة الدولية التاسعة    مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو الديموقراطية ورواندا    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    مصدر فلسطيني مسئول لسكاي نيوز عربية: حماس تضع 4 شروط لقبول صفقة التبادل    السبت 28 يونيو 2025.. نشرة أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع    5 حالات يجوز فيها التعاقد لحالات الضرورة بقانون الخدمة المدنية    مع شروق الشمس.. أفضل الأدعية لبداية يوم جديد    إرادة جيل يطلق أولى دوراته التدريبية لتأهيل المرشحين استعدادا لانتخابات 2025    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 28-6-2025 في محافظة قنا    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وإلا الحبس والعزل لها
سلطان ينذر الرئاسية رسميًا باستبعاد شفيق
نشر في الوفد يوم 10 - 05 - 2012

طالب النائب عصام سلطان - نائب رئيس حزب الوسط - صباح اليوم الخميس، لجنة الانتخابات الرئاسية فى إنذار رسمى أرسله لها، بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأكد سلطان ضرورة تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, واستبعاد المرشح أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور, وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات.
وإليكم نص الإنذار
إنه فى يوم الموافق / / 2012م الساعة
بناءً على طلب السيد الأستاذ / عصام سلطان، المحامى بالنقض، الكائن مكتبه قطعة رقم 238 عمارات 3/4 - ش الجولف أمام المدرسة المصرية للغات – التجمع الخامس.
أنا محضر محكمة الجزئية قد انتقلت إلى حيث مقر إقامة:
السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان، رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية ويعلن بمقر اللجنة الكائن 50 شارع العروبة – أمام فندق ميريديان هليوبوليس – مبنى قصر الأندلس – مصر الجديدة - القاهرة .
مخاطباً مع /
وأنذرته بالآتى
بتاريخ 8/5/2012م صدر حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق, والقاضى منطوقه ب "حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً, وبوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المطعون فيه والصادر بإحالة نص البند رقم (4) من المادة (3) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73/1956 والمضاف بالقانون رقم 17/2012م إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته, مع ما يترتب على ذلك من آثار, وألزمت لجنة الانتخابات الرئاسية والخصوم المتدخلين انضمامياً إليها مصروفات هذا الطلب, وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان .. ".
ولما كان المنذر إليه هو رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المقضى بوقف تنفيذ قرارها سالف الإشارة، وهو الأمر الذى يجب معه على المنذر إليه أن يمتثل لحكم محكمة القضاء الإدارى، وأن يحترم حجية ذلك الحكم واجب النفاذ، وأن يُصدر فوراً قراره بتنفيذ الحكم بكافة جوانبه ومشتملاته وآثاره, كما قضى بذلك منطوقه، وأن يستبعد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، باعتباره أول وأهم أثر من آثار وقف تنفيذ قرار إحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما تفطن إليه وتدركه اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية, المُشكّلة من كبار قضاة مصر، خاصةً أن حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى أجابت عن كل تساؤلات يمكن أن تثار، وفندت كل حججٍ يمكن أن يُتحجج بها للتحايل على الحكم !! فشددت المحكمة فى حيثيات حكمها على أن "قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى قرارات إدارية مكتملة الأركان رتبت مركزاً قانونياً للسيد / أحمد شفيق بقبول ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، فوضّح الحكم بأن أول أثر من آثار قرار المنذر إليه – بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا المقضى بوقف تنفيذه – هو قبول ترشح السيد / أحمد شفيق لمنصب رئيس الجمهورية، وبالتالى يكون استبعاد ذلك المرشح هو أول أثر أيضاً يترتب كنتيجة منطقية للحكم بوقف تنفيذ ذلك القرار، وما يترتب عليه من آثار!! بما يقطع كل مجال للشك، خاصةً أنه قد نُصَ فى حيثيات الحكم على ذلك الأثر المترتب على القرار المرجح الإلغاء، ووضحته المحكمة توضيحاً يقطع كل اجتهاد بعدها، وينال من أغراض كل مغرض .
ولما كان حكم محكمة القضاء الإدارى قد صدر قاضياً بتنفيذه بموجب مسودته ودون إعلان, الأمر الذى يوجب على المنذر إليه أن يحترم ذلك الحكم وأن ينفذه فوراً, ويربأ بنفسه أن يهدر حكم قضائى واجب النفاذ, فقد تغيرت الأزمان والعهود بعد ثورة 25 يناير, وولى العهد القديم برجاله ونظامه وألاعيبه, وأصبح هناك فارق كبير بين هذا العهد والعهد القديم الذى شهد إهدار الأحكام القضائية والالتفاف عليها وعدم احترامها !!! وأصبحنا جميعاً فى عهد جديد - يجب عليه احترام القضاء وكلمة القضاء - دفعت ثمنه دماء طاهرة وأرواح ذكية ونفوس أبت على نفسها ووطنها الذل والمهانة !!.
وحيث إن المادة (123) من قانون العقوبات فقد نصت على أنه :-
" يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومى استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو أمر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة" .
كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا فى اختصاص الموظف".
لما كان ذلك, فإن عدم تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى يضع المنذر إليه تحت طائلة قانون العقوبات, ويهدده بالحبس والعزل من وظيفته, ولا ريب من علم المنذر إليه بذلك فهو السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا, ليتوافر بذلك فى حقه – إن امتنع عن تنفيذ الحكم – قصداً جنائياً مضاعفاً يستوجب مضاعفة العقوبة عليه !! فكيف يهدر شيخاً من شيوخ القضاة حكماً قضائياً واجب النفاذ ؟!!
لذلك
أنا المحضر سالف الذكر، قد انتقلت فى التاريخ أعلاه, إلى حيث مقر المنذر إليه، وسلمته صورة من هذا الإنذار, وأنذرته بضرورة سرعة تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعوى رقم 37947 لسنة 66ق بجلسة 8/5/2012م بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإحالة تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلامياً بقانون العزل السياسى إلى المحكمة الدستورية العليا, مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان, واستبعاد المرشح السيد / أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية باعتباره أول وأهم أثر من آثار حكم محكمة القضاء الإدارى المذكور, وإلا فإن المنذر إليه يكون قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ ويقع بذلك تحت طائلة نص المادة (123) من قانون العقوبات .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.