معرض «معا» للحرف اليدوية والفنون التراثية يحتفي بإبداعات ذوي الهمم ببيت السناري    وزير الطيران يشارك في الاجتماع الوزاري للمفوضية الأفريقية للطيران المدني على هامش مؤتمر الإيكاو    إسرائيل تتسلم جثمان أحد المحتجزين المتبقين في غزة    سويسرا تدين عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية    باحث عراقي: نسبة المشاركة بانتخابات البرلمان غير مسبوقة.. رغبة في تشكيل حكومة مستقرة    إنجلترا ضد صربيا.. ساكا يتقدم للأسود الثلاثة بالشوط الأول بتصفيات المونديال    حكما تونسيا لمباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري أبطال إفريقيا    مصرع طفلتين في انهيار منزل قديم بمركز قوص بقنا    يسري نصر الله عن «ضايل عنا عرض»: الفيلم كشف حقيقة أن الفن شرط أساسي للبقاء على قيد الحياة    تزامنا مع التقلبات الجوية تعرف علي أفضل الأدعية عند نزول المطر والبرق والرعد وفوائد الدعاء المستجاب وقت الأمطار    خبير: رون ديرمر أحد مهندسي اتفاقات إبراهام.. جيش اسرائيل مرهق للغاية    نائب محافظ الأقصر والسكرتير المساعد يزوران مصابي حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي    بتهمة التزوير.. المشدد 10 سنوات لثلاثة محامين وعاطل بالإسكندرية    الصين ترفض بيان مجموعة السبع بسبب «التحريفات والتدخلات»    جواهر تعود لجمهورها بأغنية مفاجأة.. «فارس أحلامي» | شاهد    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 بالصاغة بعد ارتفاعه الكبير ( تحديث رسمي)    إسلام عفيفى يكتب: نتنياهو.. الخروج الأمريكى الآمن    مصطفى بكري: «البرلمان الجاي لازم يكون عين الشعب وسيفه مش صدى صوت للحكومة»    الأمين العام لحزب الجبهة: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية مصدر فخر    الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض ضرائب على الطرود الصغيرة المستوردة بدءًا من مطلع 2026    احتفالية مركز أبحاث طب عين شمس بمرور خمس سنوات علي إنشاءه    كيف تدعم وزارة التعليم العالي وبنك المعرفة الأئمة والدعاة لنشر القيم الصحيحة؟    مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية يستقبل وزير الدولة بالخارجية الألمانية    المشدد 10 سنوات ل3 محامين وعاطل فى تزوير محررات رسمية بالإسكندرية    احذر.. جريمة الغش للحصول على بطاقة الائتمان تعرضك للحبس وغرامة مليون جنيه    خناقة بعد مباراة أبو قير للأسمدة وبروكسى فى دورى القسم الثانى    خبير اقتصادي: افتتاح المتحف الكبير وجولة السيسي وماكرون رسائل طمأنة للعالم    «بيستخبوا زي الفيران».. 5 أبراج لا تستطيع المواجهة    كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات    مسئول أممي: لا أحد بمنأى عن مخاطر تغير المناخ.. والشرق الأوسط من أكثر المناطق تأثرا    استقبله بالزي الصعيدي، شيخ الأزهر يلتقي بالمفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر    وزيرة التنمية المحلية: ندعم جميع المبادرات لوضع الإنسان والإبداع فى صميم الاهتمام    مش هننساك.. أسرة إسماعيل الليثى تعلق صورته مع ابنه ضاضا أمام سرادق العزاء    المصري يحدد ملعبه الثاني لمباريات كأس الكونفدرالية    خالد الجندي: الله يباهي الملائكة بعباده المجتهدين في الطاعات(فيديو)    الإيجار القديم بالجيزة: اعرف تصنيف شقتك قبل تطبيق زيادات الإيجار    وزير الصحة يبحث مع نظيره العراقي تدريب الكوادر الطبية العراقية في مصر    مناقشة تطوير أداء وحدات الرعاية الأولية خلال مؤتمر السكان العالمي    الشيخ الجندي يكشف فضل انتظار الصلاة والتحضير لها(فيديو)    المتهم في جريمة تلميذ الإسماعيلية استخدم الذكاء الاصطناعي للتخطيط وإخفاء الأدلة    تعليم القاهرة تعلن عن مقترح جداول امتحانات شهر نوفمبر    بتهمة قتل مسنة.. السجن المشدد لعامل بقنا    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    بعد القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية.. مصطفى بكري: وزير الداخلية يعمل في صمت    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    أرسنال يقترب من تجديد عقد بوكايو ساكا براتب ضخم    مدير تعليم الشرابية يشيد بمبادرة "بقِيمِنا تحلو أيّامُنا"    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    4 ديسمبر.. بدء تلقي طلبات الترشح لانتخابات نقابة الأطباء البيطريين وفرعية قنا لعام 2026    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    إسعاد يونس: أتمنى استضافة عادل إمام وعبلة كامل وإنعام سالوسة «لكنهم يرفضون الظهور إعلاميا»    كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحاكم الكويتية" تنتصر لحرية الصحافة
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2012

يعتقد البعض أن المحاكم الكويتية يقتصر دورها على الفصل في المنازعات التي تصل إليها من قبل المتخاصمين في جميع أنواع القضايا.. وأن انتهاء دور المحاكم ينتهي بالفصل في الدعوى بعد البحث في وقائعها، وإعطاء كل ذي حق حقه وفقا للقانون.
لكن ذلك الأمر غير صحيح.. فالواقع الذي نشاهده في المحاكم وما قبل ذلك والذي جبل عليه القضاة، هو إضافة النصح والإرشاد في القضايا كافة، بهدف تصحيح أخطاء أو تعديل أوضاع في المجتمع، لذلك فإن دور القاضي ليس إصدار الأحكام، وإنما النصح والإرشاد أيضا.
ولعل المشهد القريب الذي كان خلال جلسات الطعون الانتخابية أمام المحكمة الدستورية، والذي نتج عنه تلاسن متخاصمين (محامين) أمام رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها، والذي لخص بعد تهديد المحكمة برفع الجلسة إن لم تستقم الأمور، بأن تكون هناك نصيحة من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار فيصل المرشد للمتخاصمين قائلا «جميعنا أبناء هذا الوطن، ويجب أن تتركوا خلافاتكم الشخصية وراءكم، وإلا سنضطر لإصلاح هذا الخلل وفق حيثيات أحكامنا.
وكانت هذه النصيحة نوعا من الحزم والنصيحة بالاعتدال عن الوضع الخاطئ، لذلك فإن القضاة دائما يمسكون العصا من الوسط.
للحديث عن كل هذه الأمور والمقدمات، هو ما شاهدناه في الفترة الأخيرة من ازدياد قضايا جنح الصحافة، والممثلة بقضايا التعبير عن الحرية، وهو الأمر الذي شكل جدلا واسعا في المجتمع، وخصوصا أثناء فترة الانتخابات الماضية التي زادت بها هذه الظاهرة بشكل كبير، فأصبح السؤال المطروح بقوة: كيف نفسر حرية التعبير؟ وما هي الحدود وما هي الضوابط وهل الدستور أباح حرية التعبير ومعها حرية التجريح؟
{إجابات المحاكم».
هذه الأسئلة جميعا أجابت عنها المحكمة بالرغم من عدم تقديم سؤال مباشر لها في الدعاوى المنظورة أمامها، لكنها وللمسؤولية الملقاة على عاتقها، فإنها أشارت في العديد من أحكامها الصادرة في الأيام القليلة الماضية إلى حرية التعبير عن الرأي، وتطرقت بالذات إلى دور الصحافة ووسائل الإعلام في هذا الجانب.
وفي واحدة من الدعاوى التي ألغت فيها محكمة الاستئناف حكم أول درجة القاضي بمعاقبة كاتب صحفي بالغرامة والتعويض أكدت المحكمة «أن لوسائل الإعلام على اختلافها وبصفة خاصة «الصحافة» دورا اجتماعيا مهما في سبيل إقامة الوحدة بين أفراد المجتمع».
وأضافت المحكمة «فهم يعلمون عن طريق هذه الوسائل الأمور التي تجري في المجتمع والتي تهمهم جميعا وبمختلف اتجاهاتهم ومناحيهم، وقد ينطوي أداء وسيلة الإعلام على ما يمس أحد الأشخاص».
واشارت إلى أن أداء هذه الوظيفة يكون غير ممكن في الصورة التي تقتضيها مصلحة المجتمع، فإذا ثبت ذلك تعين إباحة هذا المساس ترجيحا بين حقين أحدهما أكثر أهمية من الآخر، وسند هذه الإباحة هو استعمال الحق، فلكل مواطن الحق في أن يسهم في خدمة المجتمع بالوسيلة الملائمة.
الخبر.. والنية
وتابعت «لذلك يتعين توافر الشروط العامة في استعمال الحق وأهمها حسن النية، إضافة إلى صحة الخبر، شرطا لتحقيق المصلحة العامة التي تقوم الإباحة عليها وعلى رأس هذه الشروط حسن النية بما يعني أن يكون الهدف من النشر هو المصلحة العامة ومصلحة المجتمع».
ونوهت المحكمة بأن التبليغ عن الجرائم واجب وحق لكل إنسان، ذلك لأن التبليغ عن الجرائم من شأنه مساعدة السلطات في اكتشافها، وفي ذلك تحقيق مصلحة المجتمع وفي الحد من الجرائم والقضاء عليها وأن ترجيح مصلحة المجتمع في اكتشاف الجريمة على مصلحة الفرد مبعثها المصلحة العامة.
واستطردت «وعلاوة على ذلك، فالتبليغ واجب قانوني طبقا لنص المادة 14 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، ولاريب أن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يمكن أن يدعو إلى مسؤولية ما دام التبليغ جاء مطابقا للوقائع وعبء إثبات صدق البلاغ يقع على عاتق سلطة التحقيق وليس المبلغ. ويستفاد المبلغ من سبب الإباحة حتى ولو كان سيئ النية يريد الانتقام من الجاني والتشهير به طالما أن الوقائع التي تضمنها البلاغ صادقة وذلك تغليبا للمصلحة العامة».
وأكملت «وحيث كان ما تقدم وكانت المحكمة أسلفت الحديث عن دور الصحافة في توعية أفراد الشعب والكشف عن الكثير من الوقائع التي قد تسفر عن جرائم يعاقب عليها القانون وكان ما ورد بالمقال موضوع الدعوى تضمن وقائع تمثل جرائم يعاقب عليها القانون وكان كاتب المقال قد اعتبر مقاله ذلك بمثابة بلاغ للنائب العام يتعين التحقيق وكشف الحقيقة، ومن ثم فهو قد استعمل حقه في التبليغ عن الجرائم ومن ثم فلا يسأل عن ذلك حتى يثبت من التحقيق كذب بلاغه وسوء قصده».
القصد الجنائي
وفي موضوع آخر ودعوى أخرى تختص بجرائم المرئي والمسموع المتعلقة بحرية التعبير أكدت محكمة الجنايات أن لا يتحقق القصد الجنائي في جرائم السب والقذف على حد سواء، إلا إذا كانت الألفاظ الموجهة إلى المجني عليه شائنة بذاتها.
وأوضحت أن القضاء استقر على أنه يتعين لبحث وجود جريمة السب في تلك الألفاظ أو عدم وجودها تقدير مرامي العبارات التي يحاكم عليها المتهم وتبين مناحيها، فإذا ما اشتمل القول على عبارات يكون الغرض منها الدفاع عن مصلحة عامة للجماعة وأخرى يكون مقصودها هو الإساءة والتشهير بالمجني عليه، فللمحكمة في هذه الحالة أن توازن بين القصدين وتبين أيهما له الغلبة في نفس قائلها.
ونوهت إلى أن الأصل أن معرفة حقيقة ألفاظ السب هو بما يطمئن إليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى، مشيرة إلى أنها لا ترى في بعض العبارات معنى شائنا تنهض إثره جريمة السب المؤثمة قانونا، أو من شأنها المساس بشرف الشاكي أو اعتباره، بحسبانها وردت في السياق العام للنقد، وبما تتلاءم عباراته وظروف الحال مع هدف تحقيق الصالح العام من وجهة نظر قائلها.
واضافت المحكمة « فضلا عن انتقاد العاملين في حقل الإعلام والناشطين في الشأن العام، وإن كان مريرا في عباراته، قاسيا في مضامينه، يظل متمتعا بالحماية التي كفلها الدستور لحرية التعبير عن الآراء، وليس جائزا افتراض أن كل وصف جرى إسناده إلى القنوات الفضائية على وجه العموم أنه مهين أو أن سوء القصد قد مازجه.
وخلصت المحكمة إلى أن الطبيعة البناءة للنقد لا تلزم رصد كل عبارة وتقييمها منفصلة عن سياق الحديث بمقاييس صارمة عسيرة، ولا شبهة في أن المدافعين عن آرائهم كثيرا مايلجأون إلى المغالاة في الوصف والتعبير.
وبينت أنه لا يسوغ بحال أن يكون الشطط في أقوال البعض وفي آرائهم سبيلا للرصد والملاحقة وإنزال العقاب، لا سيما أن بعض العبارات التي قيلت تعد من قبيل العبارات الشائعة التي يوردها عموم المتخاصمين وتحمل معنى التوبيخ أو التأنيب أو الكف عن الغلواء، وذلك حال إتيان المعنى بها نهجا معيبا أو سلوكا مستهجنا.
لكن المحاكم في الوقت ذاته دعت إلى مراعاة أصول الحوار وآدابه، وعدم التأثير سلبا في السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية والنظام العام والآداب العامة، واحترام حريات الآخرين وحقوقهم، وعدم النيل من سمعتهم وكرامتهم، وذلك تحقيقا للرسالة المنشودة ودرءا لمفاسد وخيمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.