كتب -عبدالقادر إسماعيل: أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية. وجاءت الإجابات حول أبرز الاستفسارات أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم «العوايد» وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10%. وحدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأن مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة. وتسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلاً. وتشمل حالات الإعفاء، الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة. كما تعفى من الضريبة، أيضاً، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومبانى الجبانات. ويوضح القانون، أيضاً، أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة، فإذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية، حتى وإن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجداً أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيراً إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة. وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة فإنَّ القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناءً على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية؛ أهمها موقع العقار، ويقاس بناءً على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفاً جيداً أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار. وتبلغ المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013، فإن التقديرات الحالية ستنتهى نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية. ويحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانياً له الحق أيضاً فى اللجوء للقضاء الإدارى. ويمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر. وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، فإنَّ القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك منعاً للازدواج الضريبى. وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص تضمن القانون تيسيراً مهماً فى هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، أما إذا كانت فى مناطق مختلفة، فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة. أما حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، فقد أجاز القانون رفع أداء الضريبة كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال، فى بعض الحالات مؤقتاً لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى: إذا أصبح العقار معفى وفقاً للمادة (18) من القانون وحالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. واذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة. وحرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل: الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها. أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى. المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها. كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة. أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقاً للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى. ويتضمن القانون أيضاً إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حالياً فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماماً. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم. ويشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلب بذلك على النماذج المعدة فى هذا الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لذلك. وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، فإنَّ القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالاقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.