قبل غلق الصناديق| انتظام وإقبال بلجان الإعادة البرلمانية في المنوفية    جدول امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالجيزة .. اعرف التفاصيل    «التضامن» تشارك فى احتفالية ذوى الإعاقة    عضو "شركات السياحة": لا سياحة حقيقية دون منظومة نقل متكاملة    بنك الإسكندرية يحصل على حزمة تمويل بقيمة 20 مليون دولار أمريكي    الذهب اليوم: عيار 21 عند 5770 جنيهًا    القاهرة الإخبارية: ويتكوف يلتقى مسئولين من مصر وقطر وتركيا حول اتفاق غزة    الجنائية الدولية: عقوبات أمريكا على عضوي المحكمة اعتداء صارخ على استقلال هيئة قضائية    نازك أبو زيد: استهداف الكوادر الصحية والمستشفيات مستمر منذ اندلاع الحرب في السودان    نازك أبو زيد: الفاشر وكادوقلي والدلنج على شفا المجاعة بسبب الحصار    أمين عمر وعاشور يشاركان في معسكر الحكام المرشحين ل كأس العالم 2026    تقرير: برشلونة لم يتوصل لاتفاق لضم حمزة عبد الكريم    وفد الأهلي يسافر ألمانيا لبحث التعاون مع نادي لايبزيج    الأهلي يرفض بيع عمر الساعي ويقرر تقييمه بعد الإعارة    الداخلية تضبط سيارة توزع أموالا بمحيط لجان فارسكور    قراءات ألمانية في احتفال المكتب الثقافي المصري ببرلين باليوم العالمي للغة العربية    المخرج أحمد رشوان يناشد وزارة الثقافة المغربية التحقيق في أزمة تنظيمية بمهرجان وجدة السينمائي    رسميا.. الدوحة تستضيف نهائي «فيناليسيما» بين إسبانيا والأرجنتين    إطلاق مبادرة «مصر معاكم» لرعاية أبناء شهداء ومصابي العمليات الحربية والإرهابية    نازك أبو زيد: الدعم السريع اعتقلت أطباء وطلبت فدية مقابل الإفراج عن بعضهم    هل يرى المستخير رؤيا بعد صلاة الاستخارة؟ أمين الفتوى يجيب    أسرة الراحلة نيفين مندور تقصر تلقى واجب العزاء على المقابر    الداخلية تضبط مطبعة غير مرخصة بالقاهرة    قطر تستضيف مباراة إسبانيا والأرجنتين فى بطولة فيناليسيما 2026    جولة الإعادة بالسويس.. منافسة بين مستقلين وأحزاب وسط تنوع سلوك الناخبين وانتظام اللجان    مصدر بالصحة: استلام 131 شحنة مساعدات لدعم مصابي غزة في المستشفيات المصرية بتكلفة 2 مليار جنيه    الصحة اللبنانية: 4 جرحى فى الغارة على الطيبة قضاء مرجعيون    الأرصاد: تغيرات مفاجئة فى حالة الطقس غدا والصغرى تصل 10 درجات ببعض المناطق    محافظ الدقهلية يكرم أبناء المحافظة الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم    وزير الأوقاف يكرم عامل مسجد بمكافأة مالية لحصوله على درجة الماجستير    فوز مصر بجائزتي الطبيب العربي والعمل المميز في التمريض والقبالة من مجلس وزراء الصحة العرب    هل تتازل مصر عن أرص السخنة لصالح قطر؟.. بيان توضيحي هام    الترويج لممارسة الدعارة.. التحقيق مع سيدة في الشروق    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق بقيمة 1.1 مليار جنيه    ضبط شخصين يوزعان كروت دعائية وأموال على ناخبين بأجا في الدقهلية    مصر تؤكد حقها الكامل في اتخاذ كافة التدابير التي يكفلها القانون واتفاقية الدفاع المشترك لضمان عدم المساس بوحدة واستقرار السودان    الداخلية تضبط شخصين يوزعان أموالا بمحيط لجان أجا بالدقهلية    الخارجية: عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    الرعاية الصحية: مستشفى الكبد والجهاز الهضمي قدّم 27 ألف خدمة منذ بدء تشغيل التأمين الصحي الشامل    محافظ الجيزة يعتمد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفوف الدراسية    ضبط شخص ظهر في فيديو داخل أحد السرادقات بالمعصرة وبحوزته جهاز لاب توب وسط حشود من المواطنين.    عمرو طلعت يفتتح مقر مركز مراقبة الطيف الترددي التابع لتنظيم الاتصالات    جلوب سوكر - خروج صلاح من القائمة النهائية لجائزتي أفضل مهاجم ولاعب    تكربم 120 طالبا من حفظة القرآن بمدرسة الحاج حداد الثانوية المشتركة بسوهاج    المستشفيات التعليمية تناقش مستجدات طب وجراحة العيون في مؤتمر المعهد التذكاري للرمد    تخصيص قطع أراضي لإقامة مدارس ومباني تعليمية في 6 محافظات    الداخلية تضبط قضايا تهريب ومخالفات جمركية متنوعة خلال 24 ساعة    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    تشكيل نابولي المتوقع أمام ميلان في كأس السوبر الإيطالي    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين خلال اقتحامه بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    غياب الزعيم.. نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام| صور    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المالية»: قانون الضرائب العقارية ليس جديداً واسمه المعروف «العوايد»
نشر في الوفد يوم 04 - 08 - 2018


كتب -عبدالقادر إسماعيل:
أتاحت مصلحة الضرائب العقارية على موقعها الإلكترونى www.rta.gov.eg إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية والتى تتداول لدى المواطنين لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية.
وجاءت الإجابات حول أبرز الاستفسارات أن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم «العوايد» وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية خفضت بالقانون الجديد إلى 10%.
وحدد القانون المكلف بأداء الضريبة بأن مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وتسرى الضريبة العقارية على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلاً.
وتشمل حالات الإعفاء، الوحدات تحت الإنشاء لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، وكذلك العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة.
كما تعفى من الضريبة، أيضاً، الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة والأحواش ومبانى الجبانات.
ويوضح القانون، أيضاً، أنه فيما يتعلق بالعقارات التامة وغير المشغولة، فإذا كان المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء، فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية، حتى وإن ظل غير مشغول، أما إذا كان العقار مستجداً أو تم بناء وحدات أخرى به (إضافات – تعديلات) وكان العقار قد سبق حصره فيجب على المالك تقديم إقرار فى موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التى حدثت فيها تلك المستجدات، مشيراً إلى أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات
الخاضعة للضريبة فإنَّ القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناءً على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية؛ أهمها موقع العقار، ويقاس بناءً على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفاً جيداً أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك)، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار.
وتبلغ المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة خمس سنوات وبما أنها وضعت عام 2013، فإن التقديرات الحالية ستنتهى نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.
ويحق للمكلف بأداء الضريبة الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية والضريبة التى تم إخطاره بها أمام لجان الطعن التى تم تشكيلها لهذا الغرض بكل محافظة، وثانياً له الحق أيضاً فى اللجوء للقضاء الإدارى.
ويمكن للممول تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو، والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، فإنَّ القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية، وذلك منعاً للازدواج الضريبى.
وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص تضمن القانون تيسيراً مهماً فى هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، أما إذا كانت فى مناطق مختلفة، فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة.
أما حالات الإعفاء المؤقت من الضريبة، فقد أجاز القانون رفع
أداء الضريبة كلياً أو جزئياً بحسب الأحوال، فى بعض الحالات مؤقتاً لحين زوال الأسباب الموجبة لذلك وهذه الحالات هى:
إذا أصبح العقار معفى وفقاً للمادة (18) من القانون وحالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه. واذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.
وحرص القانون على منح العديد من التيسيرات والإعفاءات الضريبية لبعض العقارات المبنية لطبيعة استخدامها وكذلك لجميع العقارات المبنية الخاضعة للضريبة وهذه الإعفاءات تشمل:
الابنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الاغراض التى أنشئت من أجلها وأن تكون الأبنية مملوكة لهذه الجمعيات أو المنظمات العمالية ومخصصة لمكاتب الإدارة أو لممارسة الاغراض التى انشئت من أجلها.
أبنية المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو التعليم العالى أو الازهر الشريف والمستشفيات والمستوصفات المرخصة من وزارة الصحة والسكان والملاجئ التى لا تهدف إلى ربح الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعى.
المقار المملوكة للنقابات المهنية بشرط أن يتم استخدامها فى الأغراض المخصصة لها.
كل وحدة فى عقار مستعملة فى أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه على أن يخضع ما زاد للضريبة.
أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة والمسجلة وفقاً للقوانين وأن تكون معدة لمزاولة النشاط الشبابى أو الرياضى.
ويتضمن القانون أيضاً إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حالياً فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماماً.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء الضريبية نيابة عن جميع المواطنين الذين لا يملكون دخلاً يكفى لسداد الضريبة عن عقاراتهم.
ويشترط لإعفاء المسكن الخاص التوجه إلى المأمورية المختصة وتقديم طلب بذلك على النماذج المعدة فى هذا الشأن مرفقاً بها المستندات المؤيدة لذلك.
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية، فإنَّ القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالاقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.