محافظ أسوان يمنح موظفي المحليات والمديريات المرشحين للانتخابات إجازة    الفريق أول عبد المجيد صقر يستقبل وزير الداخلية لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر    اليوم، ختام تعديل رغبات الانضمام لعضوية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ    السيسي يتوجه لبروكسل لرئاسة وفد مصر في القمة المصرية الأوروبية الأولى    وزير الاستثمار: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي    تأجيل محتمل ل اللقاء المنتظر بين ترامب وبوتين في المجر.. تفاصيل    سجن لاسانتيه.. كيف تبدو زنزانة الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي؟    موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"    فتح باب حجز تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار في دوري الأبطال    ارتفاع كبير بالقاهرة والصعيد في المنطقة الآمنة، درجات الحرارة اليوم في مصر    6 مصابين في انقلاب ميكروباص على طريق مصر-أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم    القبض على شاب انتحل صفة ضابط شرطة ونصب على طالبة بالجيزة    وزير الخارجية يشكر محافظ أسوان على الدعم اللوجستي لإنجاح منتدى السلام والتنمية المستدامين    تامر أمين عن سرقة مجوهرات نابليون من اللوفر: اللي يشوف بلاوي غيره يحمد ربنا على نعمة مصر    في فيلم "أسد"، محمد رمضان تعرض لإصابات ولم يستعن بدوبلير لمشاهد الأكشن    مخاطر تقديم الكافيين للأطفال الأقل من 12 عاما    الرعاية الصحية: تقديم 50 ألف خدمة طبية للاجئين من 60 دولة    تصريحات ذكرتنا بالحقائق    صندوق التنمية المحلية يمول 614 مشروع ب10 ملايين جنيه خلال 3 أشهر    بروتوكول تعاون بين جامعة القاهرة و «القومي للحوكمة» لدعم التنمية المستدامة    الثلاثاء 21 أكتوبر 2025.. نشرة أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة    «التضامن» تقر توفيق أوضاع جمعيتين في محافظتي القاهرة وكفر الشيخ    «التضامن» تعلن فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية.. غدًا    السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه للمتهم بالتشهير بفتاة في قنا    أمينة خليل: أنا وسط البنات اللي في جيلي تأخرت شوية في الجواز    البنك المصري لتنمية الصادرات EBank يرعى فعاليات Export Smart 2025    إعلام غزة الحكومي: دخول 986 شاحنة مساعدات منذ بدء سريان وقف إطلاق النار من أصل 6600 واحدة    الخارجية الروسية: لم يتم الاتفاق على عقد لقاء بين لافروف وروبيو    أمريكا وأستراليا توقعان إطارا للمعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة    مصر وفرنسا تبحثان خطة إعادة إعمار القطاع الصحي في غزة    ميدو: كنا نسبق الكرة المغربية.. والعدل في الدوري سبب التفوق    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى العمرانية دون إصابات    بسبب 200 جنيه.. مقتل فكهاني طعنا على يد سباك في الوراق    محاكمة 68 متهمًا في قضية خلية قصر النيل بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    وليد عبداللطيف: الأهواء الشخصية تسيطر على اختيارات مدربي المنتخبات الوطنية    بالصور.. بدء التسجيل في الجمعية العمومية لنادي الزمالك    «مصاب بالصفراء».. إعدام عجل يزن 500 كيلو بمجزر الحبيل بالأقصر    سيمفونية وجدانية.. عمر خيرت يحيي حفلا استثنائيا في الأوبرا    ناهد السباعي: «السادة الأفاضل» ليس فيلم ممثل واحد.. ولم أشعر بصغر مساحة الدور    مع اقتراب دخول الشتاء.. أبراج تبحث عن الدفء العاطفي وأخرى تجد راحتها في العزلة    الحكومة: تنظيم مهرجان شتوى فى تلال الفسطاط على غرار فعاليات العلمين    مصطفى هريدي: لا أرفض العمل ولكن لا أحد يطلبني.. وأعيش من التجارة حاليًا    ما حكم الاحتفال بالموالد مثل مولد سيدنا الحسين والسيدة زينب؟ وما حكم أفعال بعض الناس خلال الموالد من الذبح والنذور وغيرها من الطقوس ومظاهر الاحتفال؟ وما حكم تشبيه بعض الأفعال الخاصة فى الاحتفالية بمناسك الحج؟    المشرف على رواق الأزهر عن جدل مولد السيد البدوي: يجب الترحم عليهم لا الرقص عند قبورهم    "تأهيل وتوعية الطلاب بدور المشروعات المتوسطة والصغيرة فى تعزيز الاقتصاد".. ندوة ب"طب بيطري بنها"    نيويورك تايمز: إدارة ترامب تضغط على نتنياهو لعدم تقويض الاتفاق مع حماس    جامعة قنا تطلق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية    وزير الصحة يتابع نتائج زيارته إلى الصين لتعزيز التعاون في الصناعات الدوائية والتحول الرقمي    كيف تميز بين نزلة البرد العادية والتهاب الجيوب الأنفية؟    تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة السد في دوري أبطال آسيا    بيان عاجل لوزارة العمل حول زيادة الحد الأدنى للأجور    متحدث «الشباب والرياضة» يكشف أزمة الإسماعيلي بالتفاصيل    موعد مباراة برشلونة وأولمبياكوس بدوري أبطال أوروبا.. والقنوات الناقلة    هل يجوز للزوجة التصدق من مال زوجها؟.. دار الإفتاء تحسم الأمر    ياسين منصور يكشف إمكانية طرح شركة الأهلي في البورصة    اتحاد "شباب يدير شباب" (YLY) ينظم جلسة تدريبية حول مهارات التواصل الفعّال ضمن برنامج "تماسك"    مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الثلاثاء 21102025    هل يشترط وجود النية في الطلاق؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 122 لجلسة 12 أغسطس
نشر في الوفد يوم 28 - 07 - 2018


كتبت- إيمان إبراهيم:
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في جلسة اليوم تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين لجلسة 12 أغسطس المقبل.
كما قررت الهيئة تأجيل دعوى بطلان المادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل لنفس الجلسة.
كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى الستة التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء" لجلسة 12 أغسطس المقبل .
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه النص على اشتراط مسبق "تقدر نفقة سنتين على الأقل"، لجلسة 12 أغسطس.
وتنص المادة 18 مكرر على "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بقصر حق الرؤية للأباء والأجداد، فى حالة عدم وجود الآباء، دون العصبات وذوات الأرحام لجلسة 12 أغسطس المقبل للإطلاع.
كان محمد خالد رشوان، وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للأباء، والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء دون العصبات وذوات الأرحام؛ وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة
الثانية من المادة 9 من دستور.
وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 أغسطس المقبل لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين التجارة فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات بشأن معاقبة من يعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد.
وتنص المادة 337 من قانون العقوبات على أن "يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع"
وفي نفس الجلسة قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وتنص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".
وفي نفس الجلسة حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 أغسطس المقبل، لنظر دعوتين تطالبان بعدم دستورية نص المادتين 9 و18 من قانون إيجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981.
وأقام مجدي مصطفى قرني دعواه التي حملت رقم 52 لسنة 40 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الإيجارات، وذلك يخص حرية الإرادة التعاقدية لطرفي العقد بشأن مدة التعاقد.
وطالب مبروك عبد العاطي في دعواه رقم 293 لسنة 52 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون الإيجارات.
وتنص المادة على "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه الآتي:
1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها في المادة (7)
كافية يتم الترميم والصيانة منها.
2 - إذا لم تفِ هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: (أ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس 1996 تكون بواقع الثلث على الملاك و الثلثين على شاغلي المبنى. (ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. (ج ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى .
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية.
وفي نفس الجلسة قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وتطالب الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية،
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2إ لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 350 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.