شوشة: جميع أجهزة الدولة تهتم بتنمية وتعمير سيناء    حدث في قطاع غزة .. وسائل إعلام إسرائيلية تعلن مقتل جندى خلال المعارك    الأربعاء المقبل.. رئيسة دار الأوبرا تكرم سميحة أيوب فى أمسية بهجة الروح    مد الخدمة لهؤلاء.. بيان حكومي مهم بشأن مسابقة ال30 ألف معلم    العمل: 3537 فُرصة عمل جديدة في 48 شركة خاصة تنتظر الشباب    ننشر تفاصيل اجتماع مجلس التعليم التكنولوجي    ورش مجانية تعليمية وتدريبية بمركز تكنولوجيا المعلومات في دمنهور    "زراعة النواب" تطالب بدعم استثمارات قطاعَي الزراعة والري بالموازنة الجديدة    محافظ أسوان يستقبل وفد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات    تراجع جماعي لمؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الأحد    شاهد.. الحوار الوطني يناقش المقترحات الخاصة بتطوير مرحلة الثانوية العامة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصفه قرى وبلدات جنوبي لبنان    برلماني أيرلندي ينفعل بسبب سياسة نتنياهو في حرب غزة (فيديو)    الهيئة الوطنية الصينية للفضاء تعلن هبوط المسبار تشانج آه-6 على القمر    تشيلي تنضم لجنوب أفريقيا في الدعوى القانونية ضد إسرائيل    ختام اختبارات ناشئي الأهلي في القاهرة والتصفيات في يوليو    كولر يوجه صدمة قوية لنجم الأهلي (خاص)    محمد الشيبي.. هل يصبح عنوانًا لأزمة الرياضة في مصر؟    وزير الشباب يطلق شارة بدء البرنامج التدريبي لمدربي المنتخبات الوطنية    إجراء مقابلات شخصية لاختيار أخصائي تخاطب بمراكز شباب القليوبية    رياح ساخنة وارتفاع درجات الحرارة.. طقس المنيا اليوم الأحد 2 يونيو 2024    بسبب ارتفاع الحرارة.. تفحم سيارة ملاكي ونجاة قائدها في الغربية    قرار عاجل من تعليم الغربية بشأن غرق تلميذ داخل حمام سباحة بإحدى المدارس الخاصة    أول تطبيق لتحذير النائب العام من تجاوز السرعة.. قرار ضد سائقي حافلتين مدرستين    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل مسن في روض الفرج    "محاكمة" الحكومة تثير أزمة في البرلمان.. ومعيط: أرقامنا أدق من صندوق النقد -تفاصيل    تكريم محمود رشاد وسوسن بدر ونشوى جاد بعد عرض "أم الدنيا 2" في الكاتدرائية    "قصف جبهة" و"سينما 30" يختتمان الموسم المسرحي لقصور الثقافة بمحافظات شرق الدلتا    أحمد حلمي بمهرجان روتردام: الفنان يجب أن يتحمل مسؤولية تقديم الحقيقة للعالم    قبل قدوم عيد الأضحى 2024.. «الإفتاء»: ما يُستحب فعله وما يُكره بعد الأضحية    4 أعمال مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. احرص عليها    مركز سموم بنها: استقبلنا 377 حالة خلال مايو    «الوزراء» يعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال مايو    كوريا الشمالية ترسل 600 بالون إضافي محملين بالقمامة عبر الحدود    وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مشروع إنشاء محور عمر سليمان    الكلمة هنا والمعنى هناك: تأملات موريس بلانشو    الوكرة يكشف ليلا كورة.. حقيقة طلب التعاقد مع أليو ديانج    تأجيل نظر طعن المتهمين بقتل شهيدة الشرف بالمنصورة    مفتي الجمهورية: يجوز للمقيمين في الخارج ذبح الأضحية داخل مصر    حج 2024| «الأزهر للفتوى» يوضح حكم الحج عن الغير والميت    توجيه جديد لوزير التعليم العالي بشأن الجامعات التكنولوجية    وزير المالية: مشكلة الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر    تحرير 139 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات: نتعاون مع القطاع الخاص لصياغة قانون المنشآت الجديدة    في زيارة أخوية.. أمير قطر يصل الإمارات    وزير الري يبحث مع السفير التنزاني تعزيز التعاون بين القاهرة ودار السلام    توريد 125 طن قمح لمطحن الطارق بجنوب سيناء    نسرين طافش تكشف حقيقة طلبها "أسد" ببث مباشر على "تيك توك"    طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي، الوصفة الأصلية    تحرير أكثر من 300 محضر لمخالفات في الأسواق والمخابز خلال حملات تموينية في بني سويف    «الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في النقد الأجنبي ب9 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    محافظ كفر الشيخ يعلن أوائل الشهادة الإعدادية    وزيرة التخطيط ل"النواب": الأزمات المتتالية خلقت وضعًا معقدًا.. ولابد من «توازنات»    رسمياً.. منحة 500 جنيه بمناسبة عيد الأضحى لهذه الفئات (التفاصيل والموعد)    ل برج الجوزاء والعقرب والسرطان.. من أكثرهم تعاسة في الزواج 2024؟    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم في غياب 12 لاعبا    عمرو السولية: هدفي الاستمرار في الأهلي حتى الاعتزال    قصواء الخلالى ترد على تصريحات وزير التموين: "محدش بقى عنده بط ووز يأكله عيش"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تأجيل دعوى عدم دستورية المادة 122 لجلسة 12 أغسطس
نشر في الوفد يوم 28 - 07 - 2018


كتبت- إيمان إبراهيم:
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في جلسة اليوم تأجيل نظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية نص المادة 20 من لائحة المأذونين الشرعيين لجلسة 12 أغسطس المقبل.
كما قررت الهيئة تأجيل دعوى بطلان المادة 31 مكرر من القانون رقم 126 لسنة 2008، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطفل لنفس الجلسة.
كما قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعاوى الستة التي تطالب بعدم دستورية نص الفقرة 2 من المادة 122 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه "إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذي يصيبه من جراء هذا الإنهاء" لجلسة 12 أغسطس المقبل .
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 فيما تضمنه النص على اشتراط مسبق "تقدر نفقة سنتين على الأقل"، لجلسة 12 أغسطس.
وتنص المادة 18 مكرر على "الزوجة المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدها متعة تقدر بنفقة سنتين علي الاقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد هذه المتعة على أقساط".
وقررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بقصر حق الرؤية للأباء والأجداد، فى حالة عدم وجود الآباء، دون العصبات وذوات الأرحام لجلسة 12 أغسطس المقبل للإطلاع.
كان محمد خالد رشوان، وآخرين أقاموا دعواهم التى حملت رقم 47 لسنة 40 دستورية، والتى طالبوا فيها بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 100 لسنة 1985، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية، فيما تضمنه من قصر حق الرؤية للأباء، والأجداد فى حالة عدم وجود الآباء دون العصبات وذوات الأرحام؛ وذلك لتعارضها مع الفقرة الثامنة من ذات المادة ولمخالفتها نص الفقرة
الثانية من المادة 9 من دستور.
وحددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 أغسطس المقبل لنظر الدعوى التي تطالب بعدم دستورية قوانين التجارة فيما تضمنته من استمرار العمل بالمادة 337 من قانون العقوبات بشأن معاقبة من يعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد.
وتنص المادة 337 من قانون العقوبات على أن "يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أو بعضه بحيث يصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك أو أمر المسحوب عليه الشيك بعدم الدفع"
وفي نفس الجلسة قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 94 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وتنص المادة (94) من القانون رقم 91 لسنة 2005 "على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة".
وفي نفس الجلسة حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 12 أغسطس المقبل، لنظر دعوتين تطالبان بعدم دستورية نص المادتين 9 و18 من قانون إيجار الاماكن رقم 136 لسنة 1981.
وأقام مجدي مصطفى قرني دعواه التي حملت رقم 52 لسنة 40 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون الإيجارات، وذلك يخص حرية الإرادة التعاقدية لطرفي العقد بشأن مدة التعاقد.
وطالب مبروك عبد العاطي في دعواه رقم 293 لسنة 52 دستورية والتي طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 9 من قانون الإيجارات.
وتنص المادة على "تكون أعباء الترميم والصيانة الدورية والعامة للمباني وما بها من مصاعد على الوجه الآتي:
1 - إذا كانت نصف حصيلة الزيادة المنصوص عليها في المادة (7)
كافية يتم الترميم والصيانة منها.
2 - إذا لم تفِ هذه الحصيلة أو إذا كان المبنى لا يحتوى على وحدات غير سكنية تستكمل أو توزع أعباء الترميم والصيانة بحسب الأحوال كما يلي: (أ) بالنسبة للمباني المنشأة حتى 22 مارس 1996 تكون بواقع الثلث على الملاك و الثلثين على شاغلي المبنى. (ب) بالنسبة للمباني المنشأة بعد 22 مارس سنة 1965 وحتى 9 من سبتمبر سنه 1977 تكون مناصفة بين الملاك وشاغلي المبنى. (ج ) بالنسبة للمباني المنشأة أو التي تنشأ بعد 9 سبتمبر سنة 1977 تكون بواقع الثلثين على الملاك والثلث على شاغلي المبنى .
وإذا لم يتم الاتفاق على توزيع تكاليف الترميم والصيانة فيما بين الملاك والشاغلين أو الشاغلين فيما بينهم، يجوز لأي منهم الالتجاء إلى قاضي الأمور المستعجلة لتوزيع هذه التكاليف بين الملاك وبين الشاغلين و تحديد نصيب كل شاغل، ومع ذلك تكون أعباء الترميم والصيانة على عاتق الملاك وذلك خلال العشر سنوات المنصوص عليها فى المادة 651 من القانون المدني وفيما عدا ما ورد فيه نص بهذه المادة يستمر العمل بالأحكام المنظمة للترميم والصيانة في كل من أحكام القانون رقم 78 لسنة 1974 في شأن المصاعد الكهربائية.
وفي نفس الجلسة قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية، لجلسة 12 أغسطس المقبل.
وتطالب الدعوى بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية،
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2009، يفرض في الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبي حسب الفئات الآتية: 2إ لغاية 250 جنيها، 3% فيما زاد على 350 جنيها حتى 2000 جنيه، 4% فيما زاد على 2000 جنيه حتى 4000 جنيه، 5% فيما زاد على 4000، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:
- عشرة جنيهات في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، خمسة جنيهات في الدعاوى الجزئية، خمسة عشر جنيها في الدعاوى الكلية الابتدائية، خمسون جنيها في دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.