حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا. نظر ست دعاوي تطالب بعدم دستورية نص المادة 88 مكرر "ج". والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل الوارد بأمر الإحالة فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة 17 من قانون العقوبات والمعروفة بمادة "الرأفة". لمخالفتها أحكام مواد 94 و95 و184 و186 من دستور 2014 لجلسة 12 أغسطس المقبل. كانت المحكمة الدستورية العليا قد تلقت 6 دعاوي أرقام: 124 لسنة 39 دستورية. و42 لسنة 40 دستورية. و20 لسنة 40 دستورية. و21 لسنة 40 دستورية. و22 لسنة 40 دستورية. و40 لسنة 40 دستورية. والتي طالبت جميعها بعدم دستورية نصوص المواد 86 و86 مكرر و86 مكرر "أ" 88 مكرر "ج" من قانون العقوبات والمعروفة بمواد الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل. وتنص المادة 88 مكرر "ج" من قاون العقوبات علي أنه "لا يجوز تطبيق أحكام المادة "17" من هذا القانون عند الحكم بالإدانة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم. عدا الأحوال التي يقرر فيها القانون عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد. فيجوز النزول بعقوبة الإعدام إلي السجن المؤبد. والنزول بعقوبة السجن المؤبد إلي السجن المشدد التي لا تقل عن عشر سنوات".