كتب – عبدالقادر إسماعيل: أثارت الضريبة العقارية جدلًا كبيرًا داخل كل بيت مصرى خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك فى أعقاب النداء الأخير من وزارة المالية لملاك الوحدات السكنية لسداد الضريبة المستحقة عليهم، وأن آخر مهلة للسداد بدون مقابل تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أغسطس 2018. وسادت حالة من الغموض بين المواطنين، ودارت تساؤلات عديدة حول كيفية تطبيق الضريبية، ومن هم المخاطبين بسدادها، وعلى أى أساس يتم تحديد قيمة الضريبة، وما مسئولية أصحاب العقارات المعفية؟. وجاء هذا اللغط عقب التصريحات التى أدلت بها سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، والتى كشفت عن مفاجأة للعديد من ملاك الوحدات السكنية، وهى أن إعفاء الوحدة السكنية لا يعنى عدم وجود علاقة بين صاحب الوحدة ومأمورية الضرائب العقارية، أى أن كل صاحب وحدة سكنية حتى وإن كانت وحدة واحدة فقط ويستخدمها للسكن الخاص فإنه مطالب بالتوجه للمأمورية التابع لها لتقديم إقرار بذلك وتسجيل استمارة بيانات الوحدة. ولأن قانون الضريبة العقارية لم تتوفر له الدعاية الكافية لتوعية المواطنين به، تستعرض «الوفد» أهم الإجراءات المفروض اتباعها لتطبيق القانون وإزالة الغموض الذى يحيط بهذه الضريبة، ويأتى أبرزها أن تقدير الضريبة العقارية بواقع 10% من صافى القيمة الإيجارية للوحدة السكنية، والتى توضع عن طريق لجان من مصلحة الضرائب العقارية، بحسب كل منطقة سكنية. وكل شخص يمتلك وحدة عقارية واحدة فقط لا تتجاوز قيمتها 2 مليون جنيه، معفاة من الضريبة شرط التقدم بطلب بأن لديه هذا العقار، وإن من يمتلك وحدتين بسعر أقل من 2 مليون يدفع ضريبة على إحداهما، ويمنح إعفاء على الثانية لأنها بمثابة سكنه الخاص، أما الوحدات تحت التشطيب فلا تخضع للضريبة العقارية، ويعنى ذلك أن الضريبة المستحقة على الوحدة التى تبلغ قيمتها 2 مليون جنيه ستكون 120 جنيهاً فقط، وإذا كانت مثلاً 3 ملايين جنيه فسيتم تطبيق نسبة الضريبة على مبلغ المليون جنيه الزيادة فقط وليس المبلغ بالكامل. وحول مسئولية أصحاب الوحدات السكنية، فإن المصلحة غير ملزمة بإرسال إخطارات لأصحاب الوحدات، وأن مالك العقار أو الوحدة التجارية هو المسئول عن تقديم إخطار عن هذه الوحدة فى المأمورية التابع لها، ويحق لكل صاحب وحدة التقدم بطلب للمأمورية الواقع فى دائرتها عقاره لاعفاء المسكن الخاص له ولأسرته، على النموذج المعد فى هذا الشأن مرفقاً المستندات المؤيدة لذلك، حتى بعد انتهاء الموعد المحدد لنهاية التحصيل دون مقابل تأخير، ويتم تقديم اقرار ضريبى على العقارات المستجدة خلال السنة. أما تحديد الضريبة فيتم بمعرفة لجان الحصر والتقدير، على أساس تقسيمها نوعياً فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، وتحسب الضريبة العقارية للوحدة السكنية باستبعاد 30% من القيمة الإيجارية السنوية، ويتم استبعاد 24 ألف جنيه كحد الإعفاء للوحدة السكنية المتخذة مسكنا خاصا، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10%، كما تحسب الضريبة العقارية للوحدة غير السكنية باستبعاد 32% من القيمة الإيجارية السنوية، ويتم استبعاد 1200 جنيه كحد إعفاء مقرر لكل وحدة غير سكنية، ثم تحسب الضريبة بنسبة 10%. وفى حالة الخلاف حول قيمة الضريبة المطالب بها صاحب الوحدة، فيحق للممول الطعن على التقديرات خلال الستين يوماً التالية لإخطاره بالضريبة، على أن يقدم طلب للمأمورية الواقع بدائرتها العقار، ويرفق بالطلب ما يدل على سداد مبلغ خمسين جنيهاً كتأمين لنظر طعنه يرد إليه كاملًا عند قبول الطعن. وكانت وزارة المالية قد أطلقت الأسبوع الماضى موقعًا إلكترونيًا جديدًا، وهو http://enquiry. rta. gov. eg لاستيفاء نموذج بيانات عن الوحدة المراد الاستعلام عنها، وذلك بديلاً عن ذهاب الممول بنفسه لمعرفة قيمة المطلوب سداده إلى جانب تخصيص مركز اتصال رئيسى بخط مباشر برقم (023531732) ملحق ب10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين.