كتبت- سامية فاروق: قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، فى القضية رقم 284 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة "سيدتين" من قيادات الشئون القانونية فى ماسبيرو، بسبب تقاضى حوافز النوباتجيات دون وجه حق. قالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن "ك.ع"، مدير عام الشكاوى والتظلمات وتحضير ومتابعة القضايا باتحاد الإذاعة والتليفزيون تقاعست عن متابعة المتهمة الثانية فى مدى تنفيذها قرار تكليفها بالبقاء فى العمل حتى مواعيد الانصراف الرسمية بالنوباتجية، ما ترتب عليه قيامها بصرف المقابل النقدى دون وجه حق. وأضافت المحكمة أن "آ.س" مدير عام العقود والفتوى واللوائح حصلت على مبالغ مالية نظير البقاء فى العمل ساعات إضافية ونوباتجيات رغم انصرافها قبل انتهاء المواعيد الرسمية لساعات العمل الإضافية، وانتهت المحكمة التأديبية العليا إلى مجازاة "ك.ع، آ.س" بعقوبة اللوم. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة وسكرتارية محمد حسن.