تحقيق - حسام أبوالمكارم تفاقمت أزمة العقارات المخالفة حتى ظهرت مناطق سكنية كاملة أقيمت دون تراخيص وجميعها تشكل خطراً على ساكنيها، كما تجاهل سداد الرسوم المستحقة لتطوير شبكات الصرف الصحى والمياه والكهرباء. ولا تتوقف الكارثة عند هذا الحد فهناك أبرياء يسقطون فريسة سهله ل«عقول الفساد» وينفقون كل ما يملكونه لشراء وحدات سكنية غير مرخصة بأسعار خيالية نتيجة عدم الرقابة، الأمر الذى دفع عدداً أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح تخصيص 30% من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون الضريبة العقارية لصالح مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى، للعمل على الانتهاء من المشاريع العالقة وإنجاز جزء كبير من احتياجات المواطنين فى القرى والنجوع والأماكن التى تفتقر إلى الخدمات نتيجة لقلة موارد الدولة فى الفترة الراهنة. ويقدر الخبراء إيرادات التصالح فى 794 ألف عقار مخالف بأكثر من 60 مليار جنيه، وهو مبلغ كاف لتطوير العديد من المشاريع التى تكفل حياة كريمة لملايين المصريين، وتقدر نسبة 30% من إيرادات التصالح فى مخالفات البناء لصالح الصرف الصحى ب 14 مليار جنيه ما يعمل على تسهيل مهمة قومية جديدة ترفع المعاناة عن كاهل المواطن المصرى، بالرغم أن إمداد مشروع الصرف الصحة فى البلاد يحتاج إلى أكثر من 40 مليار جنيه. الأمر الذى يتطلب سرعة التدخل من جانب الحكومة لإقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء وتعديل قانون الضريبة العقارية، لإيجاد مورد آخر لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للانتهاء من مشاريع مياه الشرب والصرف الصحى وفقاً للخطة الموضوعة مع ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى، والاستفادة من الاعتمادات المتاحة فى الموازنة العامة للعام المالى 2018/2019، والانتهاء من المشاريع ذات الضرورة القصوى والضرورية على مستوى الجمهورية. وتقدر الدراسات حجم العقارات المخالفة فى مصر بحوالى 25% من حجم المبانى فى مصر، التى تجاهل أصحابها القانون الذى يحدد شروط البناء فى مصر. خبراء: تخصيص 30% من إيرادات مخالفات البناء يساعد على الوقاية الصحية للبلاد وقال النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان، إن مقترح تخصيص 30% من العائد المادى فى التصالح فى مخالفات البناء سيساهم بدور كبير فى إتمام جزء كبير جداً من المشاريع العالقة للصرف الصحى، مضيفاً أن الاقتراح محاولة لتخفيف الضغوط عن الموازنة العامة، والعمل على الوقاية الصحية للمواطنين. وعن حجم ميزانية الصرف الصحى فى مصر أكد مسعود، أنها تبلغ 14 مليار جنيه ما يعنى أنها لا تكفى لإمداد الصرف فى كافة القرى، لافتاً إلى أن إمداد الصرف الصحى على مستوى الجمهورية يحتاج أكثر من 40 مليار جنيه، فى ظل موارد وإمكانيات محدودة لا تسطيع الدولة تحملها. وتابع: وزارة الإسكان بها العديد من مشاريع الصرف الصحى ومياه الشرب العالقة والمتوقفة ويجب توفير اعتمادات مالية تكفى للانتهاء منها لتحقيق أهداف المواطنين، وأمام هذا الحال اهتمت لجنة الإسكان فى مجلس النواب بالبحث عن موارد إضافية بعيداً عن الموازنة العامة للبلاد للمساهمة فى إنجاز مشاريع قومية تؤمن حياة المواطنين وتساعد على تنمية وتطوير البنية التحتية لكافة أنحاء البلاد، ومن هنا جاء مقترح التصالح فى مخالفات البناء والمتوقع أن يصل حجم إيراداته إلى 60 مليار جنيه، ما يساعد على إنجاز العديد من المشروعات القومية. وأوضح «سعود» أن المخالفات التى تخضع للتصالح ستشمل جميع المخالفات التى حدثت قبل صدور القانون، وبعد إتمام التصالح سيتم تقنين أوضاعها، موضحاً أن مخالفات البناء كانت تخضع للقانون 119، والذى كان يقتصر دوره على الغرامات التى تذهب لوزارة العدل. ويتفق معه الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادى، مؤكداً أن مخالفات البناء فى مصر تمثل 25% من حجم المبانى، مشيراً إلى أن مخالفات البناء ما زالت مستمرة ولم تتوقف حتى الآن، الأمر الذى يتطلب صدور قانون التصالح لحسم المخالفات ومنع التوسع فيها. وحول إجمالى عدد المبانى المخالفة أكد «لاشين» وجود 1.6 مليون وحدة على مستوى الجمهورية، مضيفاً: أن دخل أموال التصالح فى مخالفات البناء يمكن أن يصل إلى تريليون جنية تضاف إلى الخزانة العامة للبلاد ما يجعلها قادرة على لإقامة مشروعات قومية تعمل على تنمية وتطوير كافة القطاعات فى البلاد، قائلاً: «تخصيص 30% من إيرادات التصالح فى المخالفات لصالح الصرف الصحى يصل إلى 300 مليار جنيه ما يعنى إمكانية مد شبكات الصرف لكافة أنحاء الجمهورية من قرى ونجوع ويساهم فى تطوير الشبكات القديم». النص الكامل لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء وينص القانون فى مادته الأولى على: «يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، فيما عدا (الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء- والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً- والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات- والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز- وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة- والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار- والبناء على الأراضى المملوكة للدولة- والبناء على الأراضى الزراعية». المادة الثانية: «تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى معتمدين لدى الجهة الإدارية وممثل عن وزارة الداخلية.. ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة وإجراءات والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصاتها». المادة الثالثة: «يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقداً بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.. ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم بشأنها طلبات التصالح خلال المدة المقررة». المادة الرابعة: «تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون بالبت فى طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة وأن تكلف بالتصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا الطلب والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها في مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً الأوراق المطلوبة.. ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محرراً رسمياً فى نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.. وفى جميع الأحوال لا تقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون». المادة الخامسة: «تحدد اللائحة التنفيذية مقابل التصالح على الأعمال المخالفة أو تغيير الاستخدام.. وتعفى الوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه فى الفقرة السابق». المادة السادسة: «يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 2 من هذا القانون على الطلب وسداد قيمة مقابل التصالح ويترتب على صدوره انقضاء الدعوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها ويعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجاً لآثاره.. ويترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.. وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.. وفى حالة رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة اللجنة يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة بحسب الأحوال قراراً بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ويستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة». المادة السابعة: «على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شؤون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحى) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم بشأنه». المادة الثامنة: «تؤول كل المبالغ المحصلة طبقاً لحكام هذا القانون إلى الخزانة العامة للدولة ويخصص منها الآتى: 1- نسبة 15% للصرف على الأعمال التنموية وإقامة مشاريع البنية التحتية الجديدة والإسكان الاجتماعى بالمحافظات والمناطق التابعة للجهات الواردة بالمادة الرابعة من القانون قم 119 لسنة 2008. 2- نسبة لا تزيد على 5% لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها فى هذا القانون والعاملين بالجهة الإدارية المختصة القائمة بشئون التخطيط والتنظيم وغيرهم ممن يتولون تنفذ قرارات الإزالة، ويصدر قرار من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال بتحديد النسبة المقررة وما يستحقه كل الفئات المشار إليها». المادة التاسعة: «يجوز لمقدم الطلب التظلم من قرار رفض طلب التصالح خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار.. وتختص بنظر التظلم لجنة تشكل بمقر المحافظة أو الهيئة المختصة برئاسة عضو بمجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل وعضوية مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية لديه خبرة لا تقل عن عشرين عاماً على الأقل من المهندسين أحدهما مدنى والآخر معمارى، لديهما خبرة لا تقل عن 7 سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من اعضائها بينهما اثنان من المهندسين.. وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.. وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه ويعتبر انقضاء المدة دون البت بمثابة رفضه.. وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمال اللجنة». المادة العاشرة: «لا يخل التصالح وفقاً لحكام هذا القانون بالدعاوى الجنائية أو التأديبية المقامة ضد الموظفين أو المسئولين عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات محل التصالح.. مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية وتترتب المسئوليتان الجنائية والتأديبية عن المخالفات المرتكبة من الموظفين القائمين بتطبيق أحكام هذا القانون». المادة الحادية عشرة: «يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال شهر من تاريخ العمل به». المادة الثانية عشرة: «ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشرة». دراسة حكومية.. 794 ألف عقار مخالف منذ 2011 وتؤكد دراسة حكومية عدد مخالفات المبانى التى تم إنشاؤها منذ عام 2011 وحتى يناير 2016، وبلغ عدد هذه المخالفات نحو 794 ألفاً و133 مخالفة بناء. ويبلغ متوسط عدد المخالفات سنوياً ل158 ألفاً و826 مخالفة تم بناؤها على أراضٍ زراعية وأراضى بناء دولة ودون ترخيص، ووصل إجمالى عدد المخالفات فى عام 2011- 2012 إلى 152820 مخالفة، منها 58842 مخالفة فى المدن والحضر و93978 مخالفة فى الريف، فيما شهد عام 2012-2013 (109383) مخالفة منها 28868 مخالفة فى الحضر، و80515 مخالفة فى الريف، بينما وصل إجمالى عدد المخالفات فى عام 2013 -2014 ل 302006 مخالفات، منها 117946 مخالفة فى الحضر، و184060 مخالفة فى الريف. وتراوح عدد المخالفات فى عام 2014 -2015 ل118168 مخالفة، منها 49768 مخالفة فى الحضر، و68400 مخالفة فى الريف، بينما جاء إجمالى عدد المخالفات فى عام 2015 – 2016 ب111756 مخالفة، منها 46045 مخالفة فى الحضر، و65711 مخالفة فى الريف.