عضو تشريعية النواب: العدالة الناجزة لا ينبغي أن تأتي على حساب الضمانات الدستورية للمتهم    9 مرشحين بينهم 5 مستقلين في الترشح لمجلس النواب بالبحر الأحمر ومرشح عن حلايب وشلاتين    محافظة الجيزة: إصلاح كسر خط المياه بشارع الهرم وبدء عودة الخدمة للمناطق المتأثرة    إصدار ترخيص جامعة مصر العليا في أرمنت بالأقصر    مسئول أممى يشيد بالمساهمة المصرية الكبيرة فى جهود اتفاق وقف إطلاق النار    مستشار حماس السابق: مصر أفشلت مخطط التهجير القسري وحلم إسرائيل الكبرى    التشكيل الرسمى لمباراة الإمارات ضد عمان فى تصفيات كأس العالم 2026    قبل مواجهة الكونفدرالية، الكوكي يدرس الاتحاد الليبي بالفيديو    جماهير النرويج ترفع أعلام فلسطين في مواجهة إسرائيل بتصفيات كأس العالم 2026    إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق أسيوط الصحراوي    أحمد جمال يحتفل بزفافه على فرح الموجي في هذا التوقيت ويكشف عن مفاجأة    أرض المعارك والمعادن والحدود المقدسة.. كيف كانت سيناء في عيون المصريين القدماء؟    المايسترو محمد الموجى يكشف ل«الشروق» كواليس الدورة 33 لمهرجان الموسيقى العربية    ترنيم هاني: أنا صاحبة مايان السيد في «هيبتا 2».. وهي بتحب اللوكيشن ومرحة    القسوة عنوانهم.. 5 أبراج لا تعرف الرحمة وتخطط للتنمر على الآخرين    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    وزير الصحة يبحث مع شركة «دراجر» العالمية تعزيز التعاون لتطوير المنظومة الصحية في مصر    رئيس جامعة قناة السويس يشارك في وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن    استرداد 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الشرقية    وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز التعاون الثنائي مع سويسرا    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    رسميًا.. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2025 وتغيير الساعة في مصر    لامين يامال يغيب عن مواجهة جيرونا استعدادا للكلاسيكو أمام ريال مدريد    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    هل متابعة الأبراج وحظك اليوم حرام أم مجرد تسلية؟.. أمين الفتوى يجيب "فيديو"    وفقًا لتصنيف التايمز 2026.. إدراج جامعة الأزهر ضمن أفضل 1000 جامعة عالميًا    مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية: لا تفشٍ لفيروس كورونا مرة أخرى    نزلات البرد.. أمراض أكثر انتشارًا في الخريف وطرق الوقاية    التوقيت الشتوي.. كيف تستعد قبل أسبوع من تطبيقه لتجنب الأرق والإجهاد؟    قيل بيعها في السوق السوداء.. ضبط مواد بترولية داخل محل بقالة في قنا    القسم الثالث .. إعادة مباراة دمياط وبورتو السويس    بتهمة خطف طفل وهتك عرضه,, السجن المؤبد لعامل بقنا    وزارة السياحة تطلق منصة "رحلة" لتنظيم الرحلات المدرسية المجانية إلى المواقع الأثرية والمتاحف    معهد فلسطين لأبحاث الأمن: اتفاق شرم الشيخ يعكس انتصار الدبلوماسية العربية    تفاصيل لقاء السيسي بالمدير العام لليونسكو (صور)    إيهاب فهمي: "اتنين قهوة" يُعرض في ديسمبر | خاص    إحالة أوراق المتهمة بقتل زوجها وأطفاله الستة في المنيا إلى المفتي    الداخلية تكشف حقيقة سرقة شقة بالدقي    القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وعُمان مباشر اليوم في ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم    غدًا.. محاكمة 60 معلمًا بمدرسة صلاح الدين الإعدادية في قليوب بتهم فساد    منظمة العمل العربية تطالب سلطات الاحتلال بتعويض عمال وشعب فلسطين عن الأضرار التي سببتها اعتداءاتها الوحشية    «الري»: التعاون مع الصين فى 10 مجالات لإدارة المياه (تفاصيل)    الجو هيقلب.. بيان عاجل من الأرصاد الجوية يحذر من طقس الأيام المقبلة    الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق يسير عكس الاتجاه بالتجمع الخامس ويعرض حياة المواطنين للخطر    الرباعة سارة سمير بعد التتويج بثلاث فضيات ببطولة العالم: دايمًا فخورة إني بمثل مصر    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    العرفاوي: لا ندافع فقط في غزل المحلة.. ونلعب كل مباراة من أجل الفوز    عاجل- الدفاع المدني في غزة: 9500 مواطن ما زالوا في عداد المفقودين    «المشاط» تبحث مع المفوض الأوروبى للبيئة جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون    زراعة المنوفية: ضبط 20 طن أسمدة داخل مخزنين بدون ترخيص فى تلا    انتخابات النواب: رقمنة كاملة لبيانات المرشحين وبث مباشر لمتابعة تلقى الأوراق    نائبة وزيرة التضامن تلتقي مدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي    الرعاية الصحية: تعزيز منظومة الأمان الدوائي ركيزة أساسية للارتقاء بالجودة    منها «القتل والخطف وحيازة مخدرات».. بدء جلسة محاكمة 15 متهما في قضايا جنائية بالمنيا    أكسيوس عن مسؤول أميركي: نتنياهو لن يحضر القمة التي سيعقدها ترامب بمصر    أسعار اللحوم اليوم السبت في شمال سيناء    «رغم زمالكاويتي».. الغندور يتغنى بمدرب الأهلي الجديد بعد الإطاحة بالنحاس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نص قانون منادي السيارات بعد موافقة محلية النواب عليه
نشر في الوفد يوم 07 - 06 - 2018


كتب - محمود فايد:
وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، نهائيا على مشروع قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، المعروف إعلاميا بمنادى السيارات، وذلك بالتوافق مع الحكومة، ممثلة فى وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية.
وجاء نص مشروع القانون، كما انتهت منه اللجنة كالتالى:
مادة (1):
تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن إنتظار المركبات بالشوارع، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، على أن تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ويشار إليها باللجنة".
مادة (2):
تختص اللجنة بما يلى:
1 تحديد أماكن وأوقات إنتظار المركبات بالشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص والتى تستوعب تخصيص أماكن الانتظار، بما لا يعيق حركة المرور، بعد التنسيق مع إدارة المرور.
2 إعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك.
3 تحديد مقابل لإنتظار المركبات حسب المساحة والموقع الجغرافي، مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
4 تحديد الضوابط والاشتراطات للقائمين على تنظيم انتظار المركبات لدى الشركات والأفراد.
5 منح رخصة مزاولة مهنة انتظار المركبات ويشار إليها فى هذا القانون بالرخصة.
مادة (3):
مع مراعاة أحكام القانو رقم 89 لسنة 1998 بشأن إصدار
قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال للشركات والأفراد، بما لا يجاوز عشر سنوات.
مادة (4):
تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بالأماكن المحددة لها، بما لا يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة".
مادة (5):
يشترط في القائمين علي تنظيم إنتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيا كانت الجهة العاملين بها أو التابعين لها- الحصول علي الرخصة.
مادة (6):
تقدم طلبات إستخراج رخصة منظم انتظار مركبات للجنة التي تتولي فحصها ومنح الترخيص وفقا للإجراءات باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم الرخصة بما لا يجاوز ألفى جنيه.
مادة (7):
يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص.
مادة (8) :
يشترط فيمن يصدر له الرخصة الآتى:
1 ألا يقل سنه عن 21 سنة حال تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
2 إجادته للقراءة والكتابة.
3 أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم
بطلب الترخيص.
4 ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس.
5 تقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.
6 الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المخدرات.
مادة (9):
تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة.
مادة (10):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منظم إنتظام المركبات فى غير الأماكن المحددة أو بدون ترخيص وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (11):
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسائة جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل منظم انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات وتجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة (12) :
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
مادة (13) :
يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (14) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، يبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.