الحصر العددي يكشف مفاجآت في انتخابات دائرة إمبابة.. مرشح متوفى يحصل على الترتيب الرابع وأصوات إيهاب الخولي تتراجع من 22 ألف إلى 1300 صوت    القومي للمرأة يحذر من مشاركة كلمة السر الخاصة بالهاتف بدافع الثقة    أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    قطع مياه الشرب عن 3 قرى ببنى سويف.. اعرف الأماكن والمدة الزمنية    رعاية المبتكرين: إنشاء صندوق مخاطر بقيمة 500 مليون جنيه لدعم الشركات الناشئة والتكنولوجية    «عصمت»: القطاع الخاص شريك في تنويع مصادر توليد الكهرباء    الرئيس اللبناني يطالب مجلس الأمن بالضغط على إسرائيل لتطبيق وقف إطلاق النار    أسطورة برتغالي يرشح رونالدو للعب في كأس العالم 2030 بعمر 45 عامًا    لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة    التوأم والدرندلي يلتقطون صورة تذكارية أمام البيت الأبيض قبل قرعة مونديال 2026    اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية ل«سيدات كرة السلة»    تقارير: الدوري السعودي مستعد للتعاقد مع محمد صلاح    تحرير 847 مخالفة الملصق الإلكتروني ورفع 40 سيارة ودراجة نارية متروكة خلال 24 ساعة    العثور على غريق مجهول الهوية بترعة الإبراهيمية في المنيا    إلهام شاهين تشيد بفيلم giant: مبروك لأمير المصرى والقصة ملهمة    بعد إطلاق فيلم "أصلك مستقبلك".. مكتبة الإسكندرية: كل أثر هو جذر من شجرتنا الطيبة    حودة بندق يتصدر التريند بعد طرح أحدث أعماله الغنائية    مصر ترحب باتفاقات السلام والازدهار بين الكونغو الديمقراطية ورواندا الموقعة في واشنطن    الدرندلى وحسام وإبراهيم حسن أمام البيت الأبيض قبل قرعة كأس العالم 2026    كأس العرب - وسام أبو علي يكشف حقيقة مشاركته مع فلسطين في البطولة    وكيل الجفالي يكشف حقيقة فسخ تعاقده مع الزمالك    مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    أسعار الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 5-12-2025 فى المنوفية    من هو زعيم مليشيات غزة بعد مقتل ياسر أبو شباب    تحرير 231 محضر مخالفات تموينية وضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بالمنوفية    الصين وفرنسا: حل الدولتين الحل الوحيد لضمان السلام بين فلسطين وإسرائيل    "المشاط" تشهد فعاليات جوائز التميز العربي وتهنئ "الصحة" لحصدها أفضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي    رئيس جامعة القاهرة: نولي اهتمامًا بالغًا بتمكين أبنائنا من ذوي الإعاقة    زي المطاعم، طريقة عمل رولات الدجاج المحشية    استشاري حساسية: المضادات الحيوية لا تعالج الفيروسات وتضر المناعة    إعلام إسرائيلي: انتحار ضابط في لواء جفعاتي بسبب مشكلات نفسية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 5 ديسمبر 2025    حوكمة الانتخابات.. خطوة واجبة للإصلاح    بوتين ومودي يبحثان التجارة والعلاقات الدفاعية بين روسيا والهند    الأنبا رافائيل يدشن مذبح الشهيد أبي سيفين بكنيسة العذراء بالفجالة    طارق الشناوي: الهجوم على منى زكي في إعلان فيلم الست تجاوز الحدود    كيف تُحسب الزكاة على الشهادات المُودَعة بالبنك؟    30 دقيقة تأخير على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الجمعة 5 ديسمبر 2025    ننشر آداب وسنن يفضل الالتزام بها يوم الجمعة    الأزهر للفتوي: اللجوء إلى «البَشِعَة» لإثبات الاتهام أو نفيه.. جريمة دينية    خاطر يهنئ المحافظ بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلّم باليونسكو    الحصر العددي لانتخابات النواب في إطسا.. مصطفى البنا يتصدر يليه حسام خليل    الصحة: الإسعاف كانت حاضرة في موقع الحادث الذي شهد وفاة يوسف بطل السباحة    صحة الغربية: افتتاح وحدة مناظير الجهاز الهضمي والكبد بمستشفى حميات طنطا    دعاء صلاة الفجر اليوم الجمعة وأعظم الأدعية المستحبة لنيل البركة وتفريج الكرب وبداية يوم مليئة بالخير    رئيس هيئة الدواء يختتم برنامج "Future Fighters" ويشيد بدور الطلاب في مكافحة مقاومة المضادات الحيوية وتعزيز الأمن الدوائي    فضل صلاة القيام وأهميتها في حياة المسلم وأثرها العظيم في تهذيب النفس وتقوية الإيمان    سبحان الله.. عدسة تليفزيون اليوم السابع ترصد القمر العملاق فى سماء القاهرة.. فيديو    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي بالمسيرات على العاصمة كييف    ضبط شخص هدد مرشحين زاعما وعده بمبالغ مالية وعدم الوفاء بها    صاحبة فيديو «البشعة» تكشف تفاصيل لجوئها للنار لإثبات براءتها: "كنت مظلومة ومش قادرة أمشي في الشارع"    د.حماد عبدالله يكتب: لماذا سميت "مصر" بالمحروسة !!    ضبط شخص أثناء محاولة شراء أصوات الناخبين بسوهاج    بشير عبد الفتاح ل كلمة أخيرة: الناخب المصري يعاني إرهاقا سياسيا منذ 2011    الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد مرشحى الانتخابات لتهربهم من دفع رشاوى للناخبين    بعد إحالته للمحاكمة.. القصة الكاملة لقضية التيك توكر شاكر محظور دلوقتي    كاميرات المراقبة كلمة السر في إنقاذ فتاة من الخطف بالجيزة وفريق بحث يلاحق المتهم الرئيسي    ميلان يودع كأس إيطاليا على يد لاتسيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«محلية النواب» تناقش قانون تنظيم أماكن انتظار المركبات
نشر في المصري اليوم يوم 28 - 05 - 2018

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في اجتماعها، الإثنين، مشروع قانون تنظيم أماكن انتظار المركبات.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد السجيني أهمية هذا القانون حيث أن الشوارع والميادين أصل من أصول الوحدات المحلية، واستغلالها الأمثل من حيث التنظيم والمنفعة المالية يساعد على الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ودمج الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الاقتصادية للدولة.
ونصت المادة الأولي من مشروع القانون على أن «تنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع والميادين، ويصدر بتشكيلها وتحديد المعاملة المالية لأعضائها قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة المختص بحسب الأحوال، ويشار إليها باللجنة».
وحددت المادة الثانية من مشروع القانون اختصاصات اللجنة في تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالميادين والشوارع الخاضعة لولاية المحافظة أو جهاز المدينة المختص بما لا يعيق حركة المرور، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية، مع مراعاة أن تتضمن المواصفات إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة بالأماكن القابلة لذلك، وتحديد مقابل لانتظار المركبات حسب الموقع الجغرافي والمساحة مع مراعاة المستوى الاقتصادي لطبيعة المكان.
ونصت المادة الثالثة على أن «يجوز للمحافظ أو لرئيس جهاز المدينة بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال طرح حق الاستغلال كل أو جزء من أماكن الانتظار بالمحافظة أو بالمجتمع العمراني بحسب الأحوال للشركات أو المنشآت الفردية بما لا يجاوز 10 سنوات».
ونصت المادة الرابعة على أن «تلتزم الشركات أو الأفراد أصحاب حق الاستغلال بتحصيل مقابل انتظار من قائدي المركبات بما لا يجاوز المحدد بمعرفة اللجنة».
ونصت المادة الخامسة على أن «يشترط في القائمين على تنظيم انتظار المركبات بالأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، أيا كانت الجهة للعاملين بها أو التابعين لها، الحصول على الرخصة».. فيما تنص المادة السادسة على أن «تقدم طلبات استخراج رخصة منظم انتظار مركبات للجنة التي تتولي فحصها ومنحها الترخيص».
وتنص المادة السابعة من مشروع القانون على أن «يسري الترخيص لمدة سنة ويجوز تجديده، ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص».
وتنص المادة الثامنة على أن «يشترط فيمن يصدر له الترخيص ألا يقل سنه عن 21 سنة حال تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره، وإجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، وتقديم ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها».
وتنص المادة التاسعة على أن «تلغى الرخصة بموجب قرار مسبب من اللجنة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة».
وتنص المادة العاشرة على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منظم انتظام المركبات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود».
ونصت المادة (11) على أن «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه كل منظم انتظار مركبات حصل مبالغ مالية من قائدي المركبات وتجاوز تلك المحددة بمعرفة اللجنة».
وتنص المادة (12) على أن «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت عمله بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات».
وتنص المادة (13) على أن «يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به».
وتنص المادة (14) على أن «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.