رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني جميع المحافظات والخطوات كاملة    استقرار أسعار الحديد في مصر اليوم الأربعاء 22 مايو 2024    جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مراكز الإيواء في بيت «لاهيا»    من تبريز إلى مشهد: ما خصوصية المدن التي تمرّ بها مراسم تشييع الرئيس الإيراني؟    تقديم الصف الأول الابتدائي 2024.. الخطوات ورابط التسجيل عبر موقع وزارة التربية والتعليم    الفائز بجائزة «المبدع الصغير» في مجال الرسم: أسرتي هي الداعم الأول لموهبتي    المفتي: نكثف وجود «الإفتاء» على مواقع التواصل.. ونصل عن طريقها للشباب    توافد طلاب أولى ثانوى بالجيزة على اللجان لأداء الكيمياء في آخر أيام الامتحانات    دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية تواطأت مع إسرائيل وتخطت قواعد العمل الدبلوماسي    ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟    الأزهر ينشئ صفحة خاصة على «فيسبوك» لمواجهة الإلحاد    النشرة الصباحية من «المصري اليوم».. أيرلندا تعتزم الاعتراف بفلسطين.. وإطلاله زوجة محمد صلاح    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 22 مايو 2024 بعد الارتفاع.. كم سجل كيلو اللحمة في مصر؟    «ما فعلته مع دونجا واجب يمليه الضمير والإنسانية».. أول رد من ياسين البحيري على رسالة الزمالك    جدول مساحات التكييف بالمتر والحصان.. (مساحة غرفتك هتحتاج تكييف كام حصان؟)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 22 مايو 2024    بالصور.. معايشة «البوابة نيوز» في حصاد اللؤلؤ الذهبي.. 500 فدان بقرية العمار الكبرى بالقليوبية يتلألأون بثمار المشمش    خفض الفائدة الرئيسية في المجر نصف نقطة مئوية    فضل يوم النحر وسبب تسميته بيوم الحج الأكبر    سيارة انفينيتي Infiniti QX55.. الفخامة الأوروبية والتقنية اليابانية    رئيس نادي إنبي يكشف حقيقة انتقال محمد حمدي للأهلي    مبلغ صادم.. كم بلغ سعر إطلالة ماجي زوجة محمد صلاح؟    قرار جديد من الاتحاد الإفريقي بشأن نهائي أبطال إفريقيا    إبراهيم عيسى: التفكير العربي في حل القضية الفلسطينية منهج "فاشل"    عاجل.. حلمي طولان يصب غضبه على مسؤولي الزمالك بسبب نهائي الكونفدرالية    «روكي الغلابة».. تعرف على قصة فيلم دنيا سمير غانم الجديد    اليوم.. ختام مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة بحضور إلهام شاهين وفتحي عبد الوهاب    أترك مصيري لحكم القضاء.. أول تعليق من عباس أبو الحسن على اصطدام سيارته بسيدتين    «هساعد ولو بحاجه بسيطة».. آخر حوار للطفلة جنى مع والدها قبل غرقها في النيل    مأساة غزة.. استشهاد 10 فلسطينيين في قصف تجمع لنازحين وسط القطاع    افتتاح أول مسجد ذكي في الأردن.. بداية التعميم    دراسة: 10 دقائق يوميا من التمارين تُحسن الذاكرة وتزيد نسبة الذكاء    نشرة التوك شو| تفاصيل جديدة عن حادث معدية أبو غالب.. وموعد انكسار الموجة الحارة    جوميز: لاعبو الزمالك الأفضل في العالم    الأرصاد: الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجياً يوم الجمعة    بينهم طفل.. مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان    "رايح يشتري ديكورات من تركيا".. مصدر يكشف تفاصيل ضبط مصمم أزياء شهير شهير حاول تهريب 55 ألف دولار    ذبح مواطن في الطريق العام.. النقض تنظر طعن سفاح الإسماعيلية على حكم إعدامه    نائب روماني يعض زميله في أنفه تحت قبة البرلمان، وهذه العقوبة الموقعة عليه (فيديو)    إيرلندا تعلن اعترافها بدولة فلسطين اليوم    روسيا تبدأ تدريبا لمحاكاة إطلاق أسلحة نووية تكتيكية    عاجل.. مسؤول يكشف: الكاف يتحمل المسؤولية الكاملة عن تنظيم الكونفدرالية    جوميز: عبدالله السعيد مثل بيرلو.. وشيكابالا يحتاج وقتا طويلا لاسترجاع قوته    حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-5-2024 مهنيا وعاطفيا    «الثقافة» تعلن القوائم القصيرة للمرشحين لجوائز الدولة لعام 2024    دبلوماسي سابق: ما يحدث في غزة مرتبط بالأمن القومي المصري    ب1450 جنيهًا بعد الزيادة.. أسعار استخراج جواز السفر الجديدة من البيت (عادي ومستعجل)    الإفتاء توضح أوقات الكراهة في الصلاة.. وحكم الاستخارة فيها    وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق.. مقترح يثير الجدل في برنامج «كلمة أخيرة» (فيديو)    النائب عاطف المغاوري يدافع عن تعديلات قانون فصل الموظف المتعاطي: معالجة لا تدمير    طريقة عمل فطائر الطاسة بحشوة البطاطس.. «وصفة اقتصادية سهلة»    موعد مباراة أتالانتا وليفركوزن والقنوات الناقلة في نهائي الدوري الأوروبي.. معلق وتشكيل اليوم    بالصور.. البحث عن المفقودين في حادث معدية أبو غالب    أبرزهم «الفيشاوي ومحمد محمود».. أبطال «بنقدر ظروفك» يتوافدون على العرض الخاص للفيلم.. فيديو    إزاى تفرق بين البيض البلدى والمزارع.. وأفضل الأنواع فى الأسواق.. فيديو    هل ملامسة الكلب تنقض الوضوء؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)    قبل قدوم عيد الأضحى.. أبرز 11 فتوى عن الأضحية    خبير تغذية: الشاي به مادة تُوسع الشعب الهوائية ورغوته مضادة للأورام (فيديو)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يبدأ مناقشة قانون أوبر وكريم
نشر في الوفد يوم 06 - 05 - 2018

بدأ مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة د. على عبدالعال، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل والمواصلات واللجنة الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر وكريم).
أكد تقرير اللجنة أن السنوات الماضية شهدت تقدما كبيرا فى مجال التكنولوجيا، وتم استخدام الهواتف الذكية فى العديد من المجالات؛ ومنها مجال النقل من خلال تطبيق بعينه يقدم الخدمة، ولهذا وجب تقنين أوضاع الشركات الاستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام التكنولوجيا ووضعها تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، وذلك من خلال تشريع يراعى التوازن بين مقدمى الخدمة التقليدية والنظام التكنولوجي الجديد.
وشدد التقرير على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للعاملين فى المجال التقليدي، وتشجيع الاستثمار فى مجال النقل، والمساهمة فى محاربة البطالة، وتوفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم، مع ضرورة المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خلال تقنين أوضاعهم، وفرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية، والمحافظة على قواعد بيانات المواطنين، وضمان مستحقات الدولة الضريبية، وفرض عقوبات مناسبة على كل من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من الإطار المحدد لها لصالح المواطن والدولة.
وحدد مشروع القانون الجهات التى لها الحق فى إصدار
التراخيص وكروت التشغيل والعلامات والإيضاحات اللازمة للتشغيل، حيث أعطى الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط والإجراءات وضوابط التعريف اللازمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة، ومنح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لإصدار تصاريح التشغيل للسيارات التى تعمل ضمن النقل البرى، وإلزام هذه الشركات التى تؤدى الخدمة بدفع رسوم وضرائب تقدر ب25% عبارة عن الرسوم المقررة فى قانون المرور، بالإضافة لأداء ضرائب إضافية.
وحدد مشروع القانون مدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدة ثانية كترخيص للشركات من قبل الوزارة المختصة مع تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل باستخدام التكنولوجيا، ومنح الوزير المختص سلطة إصدار قرار بتحديد عدد تراخيص التشغيل وفئات ورسوم التراخيص بحد أقصى عشرة ملايين جنيه.
ووفقا لمشروع القانون تم منح وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط والإجراءات اللازمة لإصدار كروت تشغيل السيارات لقائدى السيارات وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها، وذلك بما لا يجاوز ألفى جنيه سنويا، ومنح الوزير أيضا سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون وضع العلامة الإيضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص
بها مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك العلامات طوال فترة التشغيل، وحظر أداء الخدمة لمركبات النقل البرى غير المصرح لها.
وفيما يخص بيانات المواطنين، ألزم مشروع القانون الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير ووفقا لمقتضيات الأمن القومى، كما تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة واداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها، كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة ميسرة لمدة مائة وثمانين يومًا متصلة، وأن تتيحها لجهات الأمن القومي أو لأى جهة مختصة عند الطلب، ولم يغفل مشروع القانون رغبة بعض السيارات الأجرة من الدمج فى هذه المنظومة، حيث ألزم الشركات المصرح لها بأداء الخدمة خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصولها على التراخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات الأجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات سائقيها على أن يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص، وفى حال اندماج سيارات الأجرة فى هذه المنظومة سيتم إعفاؤها من قيمة الضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون وذلك لأنها تتعامل بضرائب خاصة بها.
وفرض مشروع القانون عقوبة بالغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة ملايين جنيه على كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول عل ترخيص او سمح للغير بأداء الخدمة من خلاله دون الحصول على تصريح الشغل او كارت التشغيل، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه لكل من قاد سيارة لا تحمل العلامة الإيضاحية أثناء الخدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.