كتبت إيمان الشعراوى: انتقد عدد من خبراء القانون، قانون تنظيم ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية الذي أقرته الحكومة وأرسلته للبرلمان، حيث وصفوه ب"المخالف للدستور" كما أنه يعطي فرصة لتغول السلطة التنفيذية على التشريعية، موضحين أنه يفتح الباب لإهدار مبدأ المساواة وعدم التمييز. وأثار القانون حالة من الجدل حول الفقرة الثانية منه، والتي حددت 4 استثناءات تتيح الاستعانة بالقضاة بالتكليف أو الندب هى: الجهات القضائية، واللجان ذات الاختصاص القضائى، أو للإشراف على الانتخابات، أو لإدارة شئون العدالة. اتهم الخبراء مشروع القانون بالتوسع فيما يتعلق بالندب لإدارة شئون العدالة. ونص دستور 2014 على حظر ندب القضاة كلياً وجزئياً خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، أى قبل يناير 2019، حيث تنص المادة (186) من الدستور على "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم". أما النص الآخر فقد ورد فى المادة (239) من الدستور ونصت على "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور". من جانبه، أوضح الدكتور محمد عطاالله، أستاذ القانون، أن قانون تنظيم ندب القضاة خالف مبدأ الفصل بين السلطات، وذلك بمنح رئيس الوزراء سلطة إعطاء الندب بناء على اقتراح من وزير العدل، مؤكداً أن السلطة التنفيذية عليها أن تبتعد عن الشئون القضائية. وأوضح عطاالله، أن القانون خالف الدستور في مادته ال186 و التي نصت على أنه لا يجوز ندب القضاة كليًا أو جزئيًا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون. وطالب "عطاالله"، البرلمان بالالتزام بالدستور عند مراجعته القانون ومراعاة الفصل بين السلطات وعدم إعطاء الحق لسلطة التغول على أخرى، وتقنين الندب بشكل كبير وذلك لتجنب الإخلال بالعدالة الناجزة. وأشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الاسبق، إلى أن القضاة طبقا للدستور والسلطة القضائية لا بد أن يتفرغوا للعمل القضائي، وألا يقوموا إلا بمهام اخرى تتصل بالمصالح القومية. وأضاف الجمل، أنه طبقا للدستور والاحكام ألزم دستور 2014 إلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية ووضع مادتين نصتا على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كلياً خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور أى بحلول عام 2019 . وأضاف الجمل، أن المادة 186 من الدستور، التى رغم أنها حظرت الندب الكلى والجزئى، لكنها أناطت بالقانون تنظيم إعارة القضاة. أكد نبيل مصطفى خليل، أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، أن ندب القضاة يؤثر على سير العدالة والعدالة الناجزة حيث إن البعض منهم تناسى عمله الاصلي، مما اثر على مبدأ الفصل بين المنازعات وفتح الباب لإهدار المساواة وعدم التمييز. وتوقع "خليل"، موافقة البرلمان على هذا القانون وذلك لتقييده ندب القضاة بما يتوافق مع الدستور، مشيدًا بتحديد رئيس الوزراء لندب القضاة بناء على اقتراحات وزير العدل، حيث إن وجود رئيس الوزراء لا يعتبر تدخلا في شئون السلطة القضائية، بل هو إجراء لتنظيم العمل. وبين "خليل"، أن دستور 2014 نص على حظر ندب القضاة كلياً وجزئياً خلال 5 سنوات من تاريخ إقرار الدستور، أى قبل يناير 2019، وبالتالى يجب على السلطة التشريعية إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالى، وإلا أصبحت هناك مخالفة دستورية.