كتب محمود فايد:تصوير: محمد طلعت انتهى النائب إسماعيل نصرالدين، من إعداد مشروع قانون بشأن «أوضاع وحقوق العمالة الموسمية العاملة فى مشروعات الدولة»، وذلك تلبية لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجه بالاهتمام بهذه الشريحة من العمال من خلال قرار أو قانون يهدف للوصول لهم. وأكد نصرالدين، ان فسلفة مشروع القانون تعتمد على الاهتمام بهذه الشريحة من العمالة المصرية، وذلك من خلال وضع تعريف شامل وجامع للعمالة الموسمية وكيفية حصولهم على حقوقهم كاملة ودمجهم بشكل عام فى المجتمع العمالى بقانون يضمن حقوقهم خاصة أن فكرة سن تشريع خاص بهم غابت عن الحكومة ولكن الرئيس دائما يضرب للجميع خير مثال فى الاهتمام بكل أطياف الشعب المصرى بمختلف فئاته. وأشار نصرالدين، فى تصريحات، أمس الجمعة، إلى أن مشروع القانون تضمن تعريف مصطلحى «الأجرية» و«الأرزقية» وهما أشهر مسميات فئة العاملين بنظام اليومية والأجر اليومى، والذين يقدر عددهم فى مصر بثمانية عشر مليون عامل وعاملة، دون قانون يحمى هؤلاء، ويضمن خضوعهم لنظام تأمين اجتماعى، ويؤمن لهم حياة إنسانية كريمة ومستقبلًا أفضل، فهم يعملون بلا تأمين اجتماعى أو صحى، وإن كان قانون التأمين الصحى الجديد قد شملهم بعنايته. وتابع: هؤلاء بعيدون عن الخضوع لنظام تأمينى اجتماعى، فى ظل انهم يتعرضون للاستغلال والعمل ساعات طويلة بأجور متدنية يقبلون بها نظرا لقلة دخلهم وحاجتهم الماسة للعمل بأى أجر مهما كان زهيدا لتوفير لقمة الخبز لأبنائهم فى ظل الظروف الاقتصادية، ونسعى لان يحقق مشروع القانون نظامًا تأمينيًا يجعل هؤلاء يشعرون بشىء من الأمان فى حال اصابتهم، أو الوفاة. واستطرد معد مشروع القانون، بأن القانون يتكون من 6 مواد، المادة الأولى، تتضمن النص على العمل بالأحكام الواردة فيه فى شأن التأمين على عمال اليومية- غير العاملين بالجهات الحكومية- ويشار اليهم فيما بعد ب«عمال اليومية»، وذلك كله دون الإخلال بأية مزايا مقررة فى قوانين أخرى للخاضعين لأحكام هذا القانون سواء كانت هذه القوانين سارية فى الوقت الحالى، أو يتم اصدارها فى المستقبل. المادة الثانية: وتتضمن النص على انشاء نظام تأمينى على عمال اليومية يكفل لهم تعويضا ماليا عند العجز أو الوفاة، أو صرف معاش بحسب الأحوال، بحيث يكون صرف المعاش لمن يتم مدة الاشتراك اللازمة لذلك بعد الوصول لسن 60 عاما، أو صرف التعويض المستحق عند إصابة العامل بعجز جزئى أو عجز كلى. والمادة الثالثة تنص على أن تحدد اللائحة التنفيذية قيمة الاشتراك فى هذا النظام بما لا يجاوز 20 جنيها شهريا، وكذا فئات هذا الاشتراك، ومدته، وقواعد صرف التأمين أو المعاش، بناء على الدراسة الاكتوارية التى تجريها وزارة التضامن الاجتماعى فى هذا الشأن، وذلك يرجع لأن تقرير هذا النظام يتطلب هذه الدراسة التى تحدد أعداد الخاضعين لهذا القانون، وقيمة اشتراك كل منتفع منهم بحسب مدة اشتراكه وفئته العمرية. المادة الرابعة: وتنص على أن تتولى الدولة دفع اشتراكات من يصاب بعجز كلى أو جزئى يقعده عن العمل، وذلك كمساهمة من الدولة فى مساعدة هذه الفئة، وأسوة بتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فى نظام التأمين الصحى. المادة الخامسة: وتنص على أن يصدر الوزير المختص بالتضامن الاجتماعى اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل به، بحيث تتضمن هذه اللائحة كل القواعد اللازمة لإنشاء هذا النظام، والمادة الأخيرة وتتضمن النص على نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.