كتبت : نسمة أمين ارسل شخصا رسالة إلى لجنة الفتوى، التابعة إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، يسأل فيها صاحبها عن حكم وجوب إخراج الزكاة على المحاصيل الزراعية، وقصب السكر. واجابت اللجنة، بأن العلماء قد اختلفوا فيما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض، فذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنها تجب فى القليل والكثير مما أخرجته الأرض من الحبوب والثمار كلها، والفواكه والخضراوات والبقول والزهور، فلا يستثنى شىء مما يزرع، واستدل على ذلك بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر، وفيما سقى بالنضح نصف العشر". . وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنها تجب فيما يكال ويقتات كالبر والأرز والتمر والزبيب، واستدلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : "ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ". وفى رواية مسلم وغيره " ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر أو حب صدقة " . وأشارت لجنة الفتوى، على أن هذا يدل على أن الزكاة تجب فيما يقتات ويكال، أما الفواكه والخضروات والبقول فليس فيها زكاة، وعليه فلا تجب الزكاة فى قصب السكر، وإنما تجب فى المال الذى يحصل من بيعه إذا بلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى ماعند مالكه من نقود أخرى أوذهب أو فضة أو عروض تجارة وحال عليه الحول ، ويزكى زكاة الذهب والفضة لا زكاة الثمار والزروع.