آخر تحديث لسعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن الإثنين 29 إبريل 2024    كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح مركز البيانات الحوسبة السحابية الحكومية    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرية برقة شمال غرب نابلس    نتنياهو يعيش في رعب.. هل تصدر محكمة العدل الدولية مذكرة باعتقاله؟    رابطة العالم الإسلامي تعرب عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوتر في منطقة الفاشر شمال دارفور    «مسلم»: إسرائيل تسودها الصراعات الداخلية.. وهناك توافق فلسطيني لحل الأزمة    أول رد رسمي من الزمالك على احتفال مصطفى شلبي المثير للجدل (فيديو)    مدحت شلبي يقدم اقتراحا لحل أزمة الشحات والشيبي    عامر حسين: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد    مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالمنيا    وفاة المخرج والمؤلف عصام الشماع عن عمر ناهز 69 عاما    شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا    شقيقة الفلسطيني باسم خندقجي ل«الوطن»: أخي تعرض للتعذيب بعد ترشحه لجائزة البوكر    سامي مغاوري عن صلاح السعدني: «فنان موسوعي واستفدت من أفكاره»    التهديد الإرهابي العالمي 2024.. داعش يتراجع.. واليمين المتطرف يهدد أمريكا وأوروبا    صحة قنا: 4 حالات مازالوا تحت الملاحظة في حادث تسريب الغاز وحالتهم على ما يُرام    حار نهاراً ومائل للبرودة ليلاً.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم    تموين الإسكندرية: توريد نحو 5427 طن قمح إلى الصوامع والشون    برلمانية: افتتاح مركز البيانات والحوسبة يؤكد اهتمام الدولة بمواكبة التقدم التكنولوجي    بعد عامين من انطلاقه.. برلماني: الحوار الوطني خلق حالة من التلاحم    الزمالك: لا عقوبات على مصطفى شلبي.. كان يشعر بالضغط    بعد طرح برومو الحلقة القادمة.. صاحبة السعادة تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي    "بلومبرج": الولايات المتحدة تضغط من أجل هدنة في غزة وإطلاق سراح الرهائن    السفيه يواصل الهذيان :بلاش كليات تجارة وآداب وحقوق.. ومغردون : ترهات السيسي كلام مصاطب لا تصدر عن رئيس    "بحبها ومش عاوزه ترجعلي".. مندوب مبيعات يشرع في قتل طليقته بالشيخ زايد    إخلاء سبيل سائق سيارة الزفاف المتسبب في مصرع عروسين ومصور ب قنا    الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس اليوم الإثنين وتُحذر: ظاهرة جوية «خطيرة»    ملف يلا كورة.. الزمالك يتأهل لنهائي الكونفدرالية.. وطائرة الأهلي تتوّج بالرباعية    ميدو: لو أنا مسؤول في الأهلي هعرض عبد المنعم لأخصائي نفسي    بعد حركته البذيئة.. خالد الغندور يطالب بمعاقبة مصطفى شلبي لاعب الزمالك    ميدو: سامسون أكثر لاعب تعرض للظلم في الزمالك    فراس ياغى: ضغوط تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للوصول لهدنة في غزة    فيديو.. سامي مغاوري: أنا اتظلمت.. وجلينا مأخدش حقه    من أرشيفنا | ذهبت لزيارة أمها دون إذنه.. فعاقبها بالطلاق    هل مشروبات الطاقة تزيد جلطات القلب والمخ؟ أستاذ مخ وأعصاب يجيب    فهم حساسية العين وخطوات الوقاية الفعّالة    العناية بصحة الرموش.. وصفات طبيعية ونصائح فعّالة لتعزيز النمو والحفاظ على جمالها    «حياة كريمة».. جامعة كفر الشيخ تكرم الفريق الطبي المشارك بالقوافل الطبية    هل يؤثر تراجع الطلب على الأسماك في سعر الدواجن.. مسئول بالاتحاد العام للدواجن يجيب    وزير الاتصالات: 170 خدمة رقمية على بوابة مصر الرقمية    4 مليارات جنيه لاستكمال المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لعام 24/25    فيصل مصطفى يكتب: عجلة التاريخ    الاقتصاد الأمريكي يحتاج لعمال.. المهاجرون سيشكلون كل النمو السكاني بحلول 2040    بالصور.. الوادي الجديد تستقبل 120 طالبًا وطالبة من كلية آداب جامعة حلوان    على مدار نصف قرن.. سر استمرار الفنان سامي مغاوري في العمل بالفن    ندوة حول تطور أذواق المستهلكين بالمؤتمر الدولي للنشر بأبوظبي    ربان الكنيسة السريانية الأرثوذكسية في مصر يحتفل بعيد الشعانين ورتبة الناهيرة    الإفتاء توضح حكم تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع    دعاء في جوف الليل: اللهم جُد علينا بكرمك وأنعم علينا بغفرانك    3 حالات لا يجوز فيها الإرث شرعًا.. يوضحها أمين الفتوى    البابا ثيودروس الثاني يحتفل بأحد الشعانين في الإسكندرية    الاستعداد للعريس السماوي أبرز احتفالات الرهبان    مصرع شاب في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد    ضربة للمحتكرين.. ضبط 135 ألف عبوة سجائر مخبأة لرفع الأسعار    طريقة تحضير بودينج الشوكولاتة    محمد أبو هاشم: حجاج كثر يقعون في هذا الخطأ أثناء المناسك    في أحد الشعانين.. أول قداس بكنيسة "البشارة" بسوهاج الجديدة |صور    وظائف خالية ب الهيئة العامة للسلع التموينية (المستندات والشروط)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر المشروع المقترح للنظام الداخلي ل"حزب الوفد" بعد تحديثه
نشر في الوفد يوم 21 - 12 - 2017


القاهرة - بوابة الوفد:
تنشر"بوابة الوفد"، المشروع المقترح للنظام الداخلي ل" حزب الوفد"، بعد تحديثه، وذلك لعرضه على كافة مؤسسات الحزب.
وهذا المشروع قابل للحذف والإضافة والتعديل لأي مادة من مواده قبل عرضه على الهيئة الوفدية.
نص المشروع المقترح :
الديباجه ( مستحدثة )
الوفد المصري هو حزب سياسي خرج من رحم الأمة وظل طوال تاريخه ضميراً لها منحازاً لكل ما يحقق صالحها معبراً عن آمالها وآلامها منذ ثورة 1919 مروراً بثورة 25 يناير وانتهاءً بثورة 30 يونيو وتقوم ثوابته على استقلال القرار الوطني وإعلاء قيم الحرية والحق والعدل والمساواة وحقوق الإنسان وكرامته .. ويؤمن الوفد بالمبادئ التالية :
الديمقراطية القائمة على أساس التعددية السياسية والفكرية وتداول السلطة والتييحميها سيادة القانون والقضاء المستقل والرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام ( المستقل ).
مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ، ويحق لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية ، كما يؤمن الوفد بالقيم الروحية والأخلاقية التي أرستها الديانات السماوية جميعاً .
مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ، من خلال نوابه المختارين بالإقتراع العام المباشر ، في انتخابات دورية نزيهة ومتحررة من كافة الضغوط .
التزام الدولة باحترام وحماية حقوق الإنسان وكرامته وحرياته العامة والخاصة ومحاسبة كل من يعتدي عليهم
الوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد ، وأن المواطنة هي أساس كافة الحقوق والواجبات وأن الدين لله والوطن للجميع .
الحرية الإقتصادية التي تحقق التنمية الشاملة والملتزمة بالعدالة الاجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل القومي والتي تستند إلى تكافؤ الفرص في العمل وتوفير مستوى لائق لكل مواطن من خدمات التعليم والصحة والبنية الأساسية مع ضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياة كريمة .
الإيمان بالدور الإقليمي الرائد لمصر في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليمية والدولية على أساس الندية والتعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالأولويات المصرية وإنتمائها لمحيطها العربي والتزامها بقضاياه .
المادة الأولى : عضوية الحزب (مستحدثة)
عضوية حزب الوفد مفتوحة لجميع المصريين الذي يؤمنون بأهداف الحزب ورسالته ويلتزمون ببرنامجه ولائحته الداخلية ، وتتضمن مستوين من العضوية ، العضوية العاملة والعضوية المنتسبة وتصدر الهيئة العليا اللائحة التي تنظم إجراءات قبول العضوية والتي تحدد حقوق وواجبات كل عضو ورسم الانضمام والاشتراك السنوي مع الالتزام بالشروط الواردة في المادة الثانيه في من يقبل عضواً بالحزب .
المادة الثانية : شروط العضوية
يشترط في من يقبل عضواً بالحزب :
أن يكون مصرياً بالميلاد، فإذا كان مصرياً بالتجنس وجب أن يكون قد مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل .
أن يكون متمعتاً بكامل حقوقه السياسية .
ألا يقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية .
المادة الثالثة :
يكلف أمناء الصندوق بالمحافظات العضو المتخلف عن تسديد اشتراكه السنوي بأدائه خلال ثلاثين يوماً بأي وسيلة من وسائل التواصل الثابتة في استمارة العضوية ، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يسدد العضو الاشتراك ، عرض على لجنة التنظيم بناء على طلب أمين الصندوق المختص للنظر في إيقاف نشاطه الحزبي ومعاملته وفقاً لأحكام المادة التالية .
المادة الرابعة : انتهاء العضوية
تنتهي العضوية في الحالات الآتية :
الوفاة .
الاستقالة .
الامتناع عن سداد الاشتراك السنوي برغم إخطاره بذلك بأي وسيلة من وسائل التواصل مع العضو والثابتة في استمارة العضوية .
الفصل .
أن يكون قد صدرت بحق العضو أحكام جنائية نهائية مخلة بالشرف والأمانة .
المادة الخامسة : حقوق العضو ( مستحدثة )
التسجيل في الموقع الرسمي للحزب على الإنترنت والحصول بانتظام على كافة المعلومات والبيانات والتقارير ومشروعات القوانين الصادرة عن الحزب ولجانه المختلفة .
حضور كافة الاجتماعات الحزبية وفقاً للائحة اللجان الإقليمية والنوعية
المشاركة في الترشح لعضوية التشكيلات واللجان الحزبية المختلفة وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
المشاركة في التصويت على كافة القضايا والموضوعات المطروحة للتصويت بلجان الحزب وهيئاته وفقاً للوائح المنظمة لذلك .
التعبير عن مواقفه وآرائه بحرية كاملة في اجتماعات الحزب المختلفة
التقدم بطلبات للترشح عن الحزب في الانتخابات النيابية والمحلية وفقاً للقواعد التي يضعها الحزب .
تلقي برامج التثقيف والتدريب اللازمة لتأهيله للعمل الحزبي تنظيمياً وجماهيرياً .
المادة السادسة : واجبات العضو ( مستحدثة )
الالتزام برؤية وأهداف الحزب وسياساته ولوائحه وقراراته وبأحكام هذا النظام .
الالتزام بعدم التحدث إلى الصحافة أو أي وسيلة من وسائل الإعلام أو في الاجتماعات العامة باسم الحزب إلا بناء على تفويض من رئيس الحزب، وإلا اعتبر الحديث معبراً عن الرأي الشخصي للعضو وعليه أن ينبه محدثيه أو مستمعيه إلى ذلك، مع الالتزام بمواقف الحزب وسياساته وقراراته في جميع الأحوال .
نشر مبادئ الحزب والترويج لبرنامجه بكافة الوسائل الممكنة ، والترويج في كافة دوائر الحركة للانضمام لعضويته .
الانخراط في كافة أشكال العمل الجماهيري وتبني قضايا ومشاكل المواطنين حزبياً والدفاع عنها
الانخراط في كافة أشكال العمل المدني بالجامعات والنقابات والتجمعات العمالية والفلاحية .
المشاركة بفعالية وانتظام في كافة الأنشطة الحزبية المحلية والعامة
تنفيذ التكليفات الحزبية المحلية والعامة خاصة خلال فترات الاستحقاقات الانتخابية المختلفة .
الالتزام بقيم الخلاف والحوار وآدابه وبالسلوك الديمقراطي خلال الممارسة الحزبية واحترام أعضاء الحزب وقياداته ، وعدم الإساءة للحزب وأعضائه .
المادة السابعة : الاستقالة
للعضو الحق في الاستقالة من الحزب في أي وقت، وذلك اما باخطار السكرتير العام للحزبكتابة،أو بأي وسيلة من وسائل الإخطار ، وتعتبر الاستقالة مقبولة ومنتجة لآثارها من تاريخ إبلاغ العضو كتابة بالموافقة على قبولها.ويعتبر إعلان العضو عن رغبته في تجميد نشاطه في الحزب فيحكم الاستقالة.
المادة الثامنة : المبالغ المسدده للحزب
لا يجوز بأي حال للعضو الرجوع في المبالغ التي يكون قد دفعها للحزب حتي في حالة الفصل أو الاستقالة .
المادة التاسعة : المخالفات الحزبية ( مستحدثة )
عدم الالتزام برؤية وأهداف وبرنامج الحزب وبأحكام النظام الداخلي
عدم الالتزام بالقرارات الصادرة عن الحزب ومؤسساته.
ارتكاب أفعال مخلة بالشرف أو تضر بسمعة الحزب.
الخروج عن قواعد السلوك أو التعدي بالفعل أو بالقول على عضو بالحزب داخل مقار الحزب أو عبر أي وسيلة من وسائل الإعلام والنشر أو وسائل التواصل الاجتماعي.
نقل أو تسريب معلومات خاصة بالاجتماعات الحزبية لأي طرف غير مصرح له بحضور الاجتماع طبقا للوائح بما يضر بمصلحة الحزب أو بمواقفه العامة.
القيام بدعم مرشحين من خارج الحزب بالمخالفة لقرار الحزب فى أى عملية انتخابية.
الحصول على أي مكاسب مالية مقابل العمل الحزبي إلا فيما يحدده النظام الأساسي للحزب ولائحته المالية .
مساندة أى حزب سياسي آخر أو أى حركات أو جماعات تتعارض مبادئها ومواقفها مع مواقف الحزب.
عدم الالتزام بالتعامل مع وسائل الإعلام وفقًا لمواقف الحزب وقراراته.
المادة العاشرة : لجنة التنظيم ( مستحدثة )
تعد لجنة النظام السلطة القضائية للحزب وتتكون من سبعة أعضاء برئاسة السكرتير العام وستة أعضاء منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من ذوي الخبرة القانونية تنتخبهم الهيئة العليا من بين أعضاء الحزب.
تعقد اللجنة اجتماعا شهريًا، وكلما اقتضت الظروف، وتحدد اللجنة فى لائحتها الداخلية مواعيد اجتماعاتها وطريقة الدعوة ونصاب الاجتماع وقواعد التصويت به.
تختص اللجنة بما يلى:
الفصل في المنازعات التي تنشأ بين أعضاء وقيادات الحزب.
الفصل في المنازعات والتظلمات المتعلقة بالعمليات الانتخابية المختلفة داخل الحزب.
تشكيل اللجنة
تشكل لجنة التنظيم المركزية في يناير من كل عام بناءً علي اقتراح من رئيس الحزب وموافقة الهيئة العليا برئاسة السكرتير العام وعضوية ستة من أعضاء الهيئة العليا بينهم ثلاثة على الأقل من ذوي الخبرة القانونية كما تشكل في كل محافظه لجنة تنظيم محلية في يناير من كل عام بناء على اقتراح من رئيس اللجنة العامة بالمحافظة وموافقة اللجنة برئاسة سكرتير عام اللجنة وعضوية ستة من أعضاء اللجنة العامة بينهم ثلاثة على الأقل من ذوي الخبرة القانونية.
الإحالة إلى لجنة التنظيم :
كل من يرتكب مخالفة من الأعضاء يحال الي لجنة التنظيم المركزية بناء علي طلب من رئيس الحزب، وعلي اللجنة تحديد جلسة بعد سبعة أيام علي الأقل من تاريخ إخطار العضو بقرار الإحالة، ويتعين علي اللجنة مواجهة العضو بعد اخطاره بما هو منسوب اليه، ويجوز للجنة تكليف لجنة التنظيم المحلية بالتحقيق علي أن ترسل نتائج التحقيق الي لجنة التنظيم المركزية ويجوز للجنة أن توقع علي العضو في حالة ادانته احد العقوبات المذكورة في المادة (11) ولايكون قرار الفصل نافذاً إلا بموافقة ثلثي أعضاء المكتب التنفيذي الحاضرين للإجتماع وتصديق رئيس الحزب، ويجوز للعضو المفصول أن يتظلم من القرار الصادر بفصله إلي الهيئة العليا للحزب خلال الثلاثين يوماً التالية لإخطاره كتابة بالقرار، وعلي رئيس الحزب عرض التظلم في أول اجتماع تال تعقده الهيئة العليا.
وللهيئة العليا بعد فحص أسباب التظلم وتحقيق دفاع العضو أن تؤيد قرار الفصل أو تقرر مجازاته بجزاء أدني أو تقرر براءته مما نسب اليه وذلك بموافقة أغلبية أعضائها.
أما أعضاء الهيئة العليا والهيئة البرلمانية فلا يسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكلة من أعضاء الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي، وفي هذه الحالة تجتمع اللجنة خلال أسبوعين علي الأكثر من تاريخ صدور قرار المكتب التنفيذي للتحقيق مع العضو ولسماع دفاعه وتقديم تقرير بما تراه خلال اسبوعين يعرض علي الهيئة العليا للحزب، وتنعقد الهيئة العليا للبت في الأمر وفي حالة الفصل وجب أن يصدر القرار بأغلبية أعضاء الهيئة العليا.
ويجوز لرئيس الحزب أو الهيئة العليا إذا اقتضت مصلحة الحزب ذلك وقف العضو حتي يفصل في أمره، ولا يجوز أن تزيد مدة الايقاف في جميع الأحوال علي ستين يوماً.
المادة الحادية عشر : العقوبات ( مستحدثة )
فى حالة ثبوت ارتكاب عضو الحزب لإحدى المخالفات توقع عليه احدى العقوبات التالية :
لفت النظر للعضو.
التجميد للعضو لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و لا تزيد عن سنة.
الإنذار بالفصل.
الفصل
المادة الثانية عشر : ( مستحدثة )
إذا ماتم صدور قرار نهائي بالفصل وفقاً للضمانات الواردة في المادة االعاشره ( الاحاله الي لجنة التنظيم )لا يجوز العدول عن هذا القرار إلا بعد موافقة لجنة التنظيم المحلية التابع لها العضو وتصديق رئيس اللجنة العامة للمحافظة عليها وموافقة الهيئة العليا عن العدول عن قرار الفصل بأغلبية أعضائها .
المادة الثالثة عشر : هيئات الحزب
1 الهيئة الوفدية .
2. رئاسة الحزب .
الهيئة العليا.
4- المكتب السياسي .
5 المكتب التنفيذي.
6 السكرتارية العامة.
7 أمانة الصندوق.
8. الهيئة البرلمانية.
9. اللجان الاقليمية.
10. اللجان النوعية المتخصصة .
11. المجلس التنفيذي
12.اتحاد شباب الوفد.
13 لجنة المرأة الوفدية .
14. اتحاد المهنيين الوفديين.
15. اتحاد العمال الوفديين.
16. اتحاد الفلاحين الوفديين .
وتصدر الهيئة العليا لائحة تشكيل واختصاصات ونظام عمل اللجان الإقليمية والنوعيةوالمجلس التنفيذي واتحاد شباب الوفد وإتحاد سيدات الوفد واتحاد المهنيين واتحاد العمال واتحاد الفلاحين الوفديين
المادة الرابعة عشر : الهيئة الوفدية
تتكون الهيئة الوفدية للحزب من :
أعضاء الهيئة العليا الحاليين والسابقين .
أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الحاليين والسابقين .
أعضاء اللجنة العامة بالمحافظات وكذلك رؤساء اللجان المركزية بالمراكز والأحياء ورؤساء اللجان المحلية بالمدن والأقسام .
أعضاء اللجان النوعية المتخصصة .
أعضاء هيئات مكاتب اللجان العامة للشباب والمرأة في المحافظات
المادة الخامسة عشر : إختصاصات الهيئة الوفدية
تختصالهيئة الوفدية بما يلي:
انتخاب رئيس الحزب .
انتخاب الهيئة العليا للحزب .
انتخاب نائب رئيس الحزب .
انتخاب السكرتير العام ونائبه .
انتخاب أمين الصندوق .
مناقشات البيان السياسي لرئيس الحزب .
مناقشة التقرير المالي لأمين الصندوق وتقرير مراقب الحسابات عن الفترة السابقة
مناقشة توجهات الحزب الاستراتيجية والقضايا الوطنية المطروحة على الساحة وموقف الحزب منها.
مناقشة المسائل الواردة في جدول الأعمال .
بحث ومناقشة ما يعرضه عليه أعضاؤه من اقتراحات لإدراجها بجدول اعمالها علي ان يقدم الاقتراح كتابة الي رئيس الحزب من مائة عضوا علي الأقل وقبل تاريخ انعقاد الهيئه الوفديه بعشرة أيام علي الأقل.
الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام .
المادة السادسة عشر : انعقاد الهيئه الوفديه
تكون دعوة الهيئة الوفدية للانعقاد الدوري بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو أية صحيفة أخري قبل الانعقاد بأسبوعين علي الأقل علي ان يرفق بالدعوة جدول الاعمال المقترح. فإذا لم يكتمل العدد القانوني وهو نصف الاعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة الوفدية يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين علي الأقل ويصحانعقادهعندئذ بحضور ربع اعضائهاوإلا يؤجل لموعد آخر لايقل عن ثلاثين يوماً ولا يزيد عن تسعين يوماً ويصح إنعقادها عندئذ أيا كان عدد الحاضرين .
وتصدرالهيئة الوفدية قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين. وذلك كله بغير إخلال بالأحكام الخاصة بالهيئة الوفدية غير العادية المنصوص عليها في الأحكام الختامية .
المادة السابعة عشر :
يجوز لرئيس الحزب او لأغلبية اعضاء الهيئة العليا دعوة الهيئة الوفدية للإجتماع إذا ما اقتضت الظروف ذلك أو إذا طلب ذلك 500 عضواً من أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية على أن يكون مصدقاً على تلك التوقيعات بأي وسيلة من وسائل إثبات صحة التوقيع ويحدد في الطلب موضوع الدعوة وتنعقد الهيئة الوفدية في هذه الحالة خلال شهر من تقديم الطلب على الأكثر .
المادة الثامنة عشر :
جلسات الهيئة الوفدية مقصورة على أعضائه المسددين لإشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ انعقادها .ولا يجوز إذاعة ما يدور فيها أو في لجانه من مناقشات أو ما يتخذ من قرارات قبل انفضاض الانعقاد ما لم تقرر الهيئة الوفدية خلاف ذلك
المادة التاسعة عشر :
تنتخب الهيئة الوفدية في إجتماعها المقرر لإنتخاب الهيئة العليا خمسة سكرتارية من بين أعضائها ممن تقل أعمارهم يوم الإنتخاب عن 35 عاماً ويجوز تجديد إنتخابهم لأكثر من مرة ، وذلك للإشراف على تنظيم إجتماعاتها وإجتماعات لجانها ، وللمشاركة في حفظ النظام في جلساتها وجلسات الإجتماعات والمؤتمرات العامة التي يعقدها الحزب ، والقيام بالمهام التي يكلفهم بها رئيس الحزب . وولهيئة الوفدية أن تشكل من بين أعضائها لجاناً مؤقتة لبحث الموضوعات التي ترى الهيئة إحالتها إليها لدراستها والتقدم بآرائها أو توصيات عنها .
المادة العشرون :
لا يجوز للعضو أن يتكلم في إجتماعات الهيئة الوفدية إلا بإذن من الرئيس وبحسب ترتيب طلب الكلمة وليس له أن يجاوز في كلمته الوقت المحدد ، إلا إذا وافقت الهيئة على ذلك ، ولا يجوز له أن يتكلم في موضوع واحد أو أكثر من مرتين .
المادة الحادية والعشرون :
يتولى تحرير محاضر الهيئة الوفدية موظف أو أكثر من موظفي السكرتارية العامة للحزب تحت إشراف سكرتيري الهيئة ويوقع رئيس الحزب والسكرتير العام المحاضر وتحفظ في سجلات خاصة بمقر الحزب
المادة الثانية والعشرون : إنتخاب رئيس الحزب .
تنتخب الهيئة الوفدية رئيس الحزب بالإقتراع السري ولمدة أربع سنوات ، ولا يجوز إنتخابه لأكثر من مدتين متتاليتين ، ويمثل الحزب رئيسه في كل ما يتعلق بشئونه أمام القضاء ، ولدى أي جهة خاصة أو عامة في الداخل والخارج وفي مواجهة الغير .
وفي حالة وجود مرشح وحيد لرئاسة الحزب لا يجوز إعلان الفوز بالتزكية بل يشترط دعوة الهيئة الوفدية للإنعقاد للتصويت على ترشيح هذا المرشح الوحيد وحصوله على أغلبية أصوات الحاضرين بالإقتراع السري قبل إعلان فوزه بالرئاسة .
ويجوز للهيئة العليا بأغلبية أعضائها أن تطرح الثقة برئيس الحزب وفي هذه الحالة تنعقد الهيئة الوفدية بدعوة من الهيئة العليا في موعد أقصاه ( 21 ) يوماً لتقرر سحب الثقة أو تأكيدها وفي حالة تأكيد اليقة برئيس الحزب يدعى لإنتخاب هيئة عليا جديدة في موعد أقصاه ( 21 ) يوماً .
المادة الثالثة والعشرون : اختصاصات رئيس الحزب ( مستحدثة )
تمثيل الحزب في كل ما يتعلق بشؤونه أمام كافة الجهات العامة والخاصة في الداخل والخارج وفى مواجهة الغير.
هو المتحدث الرسمى باسم الحزب وله ان يفوض من ينوب عنه فى ذلك
يرأس إجتماعات الهيئة الوفدية والهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب ويدعو أي منها للإنعقاد .
وضع سياسات وبرنامج الحزب وخططه السنوية وفقا لرؤية الحزب وأهدافه.
الاشراف على جميع أنشطة الحزب السياسية والإعلامية والمالية والإدارية والتنظيمية.
الاشراف على نشاط جميع لجان الحزب وتنظيماته .
الاشراف على جميع صحفه ونشراته ووسائل إعلامه وأجهزة خدماته
تعيين الموظفين اللازمين للحزب وصحفه ووسائل إعلامه وجميع تنظيماته وتحديد المرتبات والمكافآت والبدلات الخاصة بهم، وتوجيههم وإحالتهم إلى التأديب وإقالتهم وفصلهم ولا يتم الفصل إلا بعد موافقة المكتب التنفيذي للحزب وطبقا لأحكام لائحة العاملين التي تقرها الهيئة العليا للحزب بناء على إقتراح رئيس الحزب .
اصدار أوامر الإنفاق والصرف من أموال الحزب في أغراضه وبمراعاة موازنته وطبقا لأحكام اللائحة المالية للحزب التي تقررها الهيئة العليا بناء على اقتراح رئيس الحزب .
لرئيس الحزب تفويض نائبه فى بعض إختصاصاته.
القيام بكافة المهام التي تنص عليها لائحة الحزب واستخدام الصلاحيات التي تخوله إياها.
يحق للرئيس، بعد موافقة الهيئة العليا حق استحداث هيئات تنشيطية للعمل الحزبى او تشكيل مكاتب معاونة فى مجالات عامة لا تتعارض ولا تتوازى مع مؤسسات الحزب اللائحية.
كل ماورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.
المادة الرابعة والعشرون : خلو منصب رئيس الحزب ( معدله )
إذا خلا منصب رئيس الحزب لأي سبب من الأسباب حل محله مؤقتاً نائب رئيس الحزب وتدعى الهيئة الوفدية للحزب للإجتماع خلال ستين يوماً من تاريخ الخلو لإنتخاب رئيس جديد للحزب .
ويجوز للهيئة العليا بموافقة ثلثي أعضائها إذا ما تزامن خلو منصب رئيس الحزب مع الإنتخابات النيابية أو الرئاسية إرجاء الإنتخابات على منصب رئيس الحزب على أن تنتخب الهيئة العليا من بين أعضائها قائماً بعمل الرئيس لحين إنتهاء هذه الإنتخابات ، وفي كل الأحوال لا يجوز خلال هذه الفترة إدخال أي تعديلات على تشكيل الهيئة الوفدية .
وعند غياب الرئيس لفترة مؤقتة يقوم بعمله نائب رئيس الحزب وعند غياب الأخير يقوم بأعمال الرئاسة مؤقتاً السكرتير العام وذلك كله بناء على قرار من رئيس الحزب .
المادة الخامسة والعشرون : الهيئة العليا
تتكون الهيئة العليا للحزب من :
رئيس الحزب.
خمسة وخمسون عضوا يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري بواسطة الهيئة الوفديةمن بين أعضائه، على ان يكون من بينهم خمسة اعضاء على الأقل من الشبابدون الخامسة والثلاثين عاماً عند فتح باب الترشح.
رئيس الهيئة البرلمانية بصفته .
ويكون لرؤساء تحرير صحيفة الوفد والبوابة الإلكترونية بصفتهم حضور إجتماعات الهيئة العليا والمناقشة وإبداء الرأي في كل ما يطرح من موضوعات دون أن يكون لهم حق التصويت .
المادة السادسة والعشرون :
تجري انتخابات الهيئة العليا كل أربع سنوات، ويجوز تجديد انتخابهم لمدد أخرى.
المادة السابعة والعشرون : ( معدله )
لرئيس الحزب أن يضم عدد خمسةأعضاء لعضوية الهيئة العليا.
المادة الثامنة والعشرون :
فى حالة خلو مكان أحد أعضاء الهيئة العليا المنتخبين يحل محله من يقترحه رئيس الحزببعد موافقة الهيئة العليا.
المادة التاسعة والعشرون :
تنعقد الهيئة العليا اجتماع دوري كل شهر على الأقل بدعوة من رئيس الحزب، ويجوز لرئيس الحزب دعوتها إذا رأى مقتضى لذلك، وعلى رئيس الحزب دعوة الهيئة العليابناءً على طلب كتابي من عشرين عضوا على الأقل من أعضاء الهيئة العليا وذلك في مدة لا تجاوز 21 يوماً من تاريخ تقديم الطلب على أن يحدد في الطلب جدول الأعمال المطلوب عرضه على الهيئة العليا .
ويشترط لصحة إجتماعات الهيئة العليا حضور أكثر من نصف أعضائها
المادة الثلاثون:
تصدر الهيئة العليا قراراتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى فيه الرئيس ويستثنى من ذلك الأغلبية الخاصة المنصوص عليها في هذه اللائحة .
المادة الحادية والثلاثون : ( مستحدثة )
تسقط عضوية الهيئة العليا عن العضو اذا تغيب اكثر من 3 اجتماعاتمتصلة او 6 اجتماعات منفصلة خلال العام بدون عذر كتابي تقبله الهيئة العليا .
المادة الثانية والثلاثون:
تختص الهيئة العليا بما يلى: ( مستحدثة )
انتخاب مساعدي رئيس الحزب والسكرتارية العامة المساعدة وأمين الصندوق المساعد وسحب الثقة من عضو أو أكثر منهم . ( مستحدث )
ممارسة سلطة الرقابةعلى كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية.
وضع اللوائح المكملة للنظام الأساسي ويشترط لإقرار تلك اللوائح موافقة أغلبية أ‘ضاء الهيئة العليا .
اعتمادسياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية لمؤسسات وتنظيمات الحزب.
وضع السياسة العامة للحزب فيما يتعلق بالمواقف والقضايا المحلية والإقليمية والدولية فى اطار اهداف ورسالة وبرنامج الحزب.
تحديد موقف الحزب من المشاركة فى مختلف العمليات الانتخابية.
اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للانتخابات والتي تختص بكل ما يتعلق بالعمليات الانتخابية التي يقرر الحزب المشاركة فيها.
تحديد موقف الحزب فيما يتعلق بالاتفاقيات والتحالفات الإستراتيجية مع الأحزاب السياسية والقوى المجتمعية.
اعتماد موقف الحزب وترشيحاته فيما يتعلق بالمشاركة فى تشكيل الحكومة منفردا او فى اطار ائتلافات.
التقييم المستمر لأداء الهيئات النيابية والمحلية بكافة المجالس المنتخبة.
الاشراف على كافة الانشطة الجماهيرية والخدمية للحزب والعمل الدائم على تنميتها وتطوير ادائها.
ضمان التزام كافة مؤسسات وتنظيمات الحزب بتطبيق لائحة النظام الاساسى.
اقتراح التعديلات الخاصة بلائحة النظام الاساسى على الهيئة الوفدية غير العادية .
مناقشة تقارير الاداء الصادرة من السكرتارية العامة للحزب المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.
المادة الثالثة والثلاثون : ( مستحدثة )
يتم إنتخاب نائب رئيس الحزب والسكرتير العام ونائبه وأمين الصندوق بالإقتراع السري المباشر من الهيئة الوفدية لمدة 4 سنوات ويجوز إنتخابهم لمدد أخرى ويجوز بأغلبيى ثلثي أعضاء الهيئة العليا سحب الثقة من أي منهم .. وفي هذه الحاله تختار الهيئه العليا من بين اعضائها قائما بعمل من تم سحب الثقه منه وبما لايتعارض مع أي نص ورد في هذه اللائحة وذلك لحين انتخاب من يحل محله في اول اجتماع للهيئة الوفديه .
المادة الرابعة والثلاثون : ( مستحدثة )
المكتب السياسي
يتكون المكتب السياسي للحزب برئاسة رئيس الحزب وعضوية كل من :
نائب رئيس الحزب .
السكرتير العام .
نائب السكرتير العام .
أمين الصندوق .
رئيس الهيئة البرلمانية بصفته .
يجتمع المكتب السياسي للحزب أسبوعياً بموجب قرار يتخذه المكتب السياسي في أول إجتماع له يحدد فيه ساعة ويوم الإنعقاد الأسبوعي ويعقد الإجتماع في الموعد واليوم المحدد لذلك .
يختص المكتب السياسي بإدارة الخطاب السياسي ومواقف الوفد السياسيه داخلياً وإقليمياً ودولياً بما يعبر عن رأي الوفد وقيمه وثوابته وبما يحقق صالح مصر والمصريين ويحافظ على الأمن القومي المصري والعربي في إطار الرؤية السياسية والإستراتيجية للهيئة العليا للوفد وتوجيه الهيئة البرلمانية واللجان الاقليميه للالتزام بتلك الرؤية
لرئيس الحزب دعوة المكتب السياسي لإجتماع طارئ إذا ما اقتضت الظروف ذلك .
المادة الخامسة والثلاثون : المكتب التنفيذي ( مستحدثه )
يتكون المكتب التنفيذي للحزب من :
رئيس الحزب
أعضاء المكتب السياسي بصفاتهم .
خمس مساعدين للرئيس على النحو التالي :
مساعداً للرئيس للشئون السياسية ، مساعداً للرئيس للانتخابات ولشئون المجالس النيابية والمحلية ، مساعداً للرئيس للتواصل والمتابعة الحزبيه، مساعداً للرئيس لشئون الشباب ، مساعداً للرئيس لشئون اللجان النوعية .
السكرتير العام
نائب السكرتير العام وهو من يحل محل السكرتير العام في حالة غيابه وللسكرتير العام تفويضه في بعض مهامه .
ستة سكرتارية عموم مساعدين علي النحو التالي
سكرتيرا عاماً مساعدا لشئون لشئون المقر والتطوير الإداري . سكرتيراً عاما مساعداًللاشراف علي اللجان الاقليميه لجنوب الصعيد ، سكرتيراً عاماً مساعداً للاشراف علي اللجان الاقليميه لشمال ووسط الصعيد ، سكرتيرا عاما مساعداً للاشراف علي اللجان الاقليميه بالقاهرة الكبرى ، سكرتيراً عاما مساعدا للاشراف علي اللجان الاقليميه لوسط وغرب الدلتا ، سكرتيراً عاماً مساعداً للاشراف علي اللجان الاقليميه لشرق الدلتا والقناه وشمال وجنوب سيناء .. وتضع الهيئه العليا اللائحه التي تحدد التقسيم الاداري والمسئوليات التفصيليه للسكرتاريه العامه المساعده.
أمين الصندوق.
أمين الصندوق المساعد وهو من يحل محل أمين الصندوق في حالة غيابه
المادة السادسة والثلاثون :
وإذا خلا محل عضو من أعضاء المكتب التنفيذى تنتخب الهيئة العليا من يحل محله لاستكمال المدة الباقية وبما لايتعارض مع اي نص ورد في هذه اللائحة .
المادة السابعة والثلاثون :
وينعقد المكتب التنفيذي بدعوة من رئيس الحزب مرة واحدة كل شهر على الأقل برئاسته أو برئاسة نائبه. ويشترط لصحة اجتماع المكتب حضور نصف الأعضاء على الأقل، وتصدر قرارات المكتب التنفيذي بأغلبية أصوات الحاضرين.
المادة الثامنة والثلاثون : ( مستحدثه )
يختص المكتب التنفيذي بما يلي:
اعداد جدول اعمال اجتماعات الهيئة العليا.
مناقشة التقارير الخاصة بأداء كافة الاجهزة الادارية والتنفيذية بالحزب وكذلك كافة التشكيلات الحزبية واللجان النوعية وحكومة الظل والهيئات النيابية والمحلية للحزب.
ادارة وتنفيذ سياسات وبرامج خطط العمل السنوية التنظيمية والجماهيرية والخدمية بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب
الاشراف على تطبيق كافة اللوائح الداخلية التنظيمية والإدارية والمالية المتعلقة بكافة مؤسسات وتنظيمات الحزب.
متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الهيئة العليا .
بحث ما يحيله إليه رئيس الحزب أو الهيئة العليا من موضوعات.
التقدم للهيئة العليا بما يراه من الآراء والاقتراحات.
بحث السياسة العامة لصحف الحزب ووسائل إعلامه.
بحث السياسية العامة للحزب، ورفع تقرير بها إلى الهيئة العليا.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.
المادة التاسعة والثلاثون : السكرتارية العامة للحزب ( مستحدثه)
يتولى السكرتير العام بالتعاون مع نائبه ومساعديه أعمال السكرتارية العامة للحزب، وهو المسئول أمام رئيس الحزب مباشرة عن سير العمل في جهاز السكرتارية العامة.
يتولى السكرتير العام الإشراف على الملفات واللجان التي يتولاها مساعديه ويكون مسئولا معهم عن إدارتها وتوجيه أنشطتها وفقا للخطط السنوية للحزب.
يتولي السكرتير العام الإشراف علي عمل جميع اللجان الإقليميةللحزب.
يصدر القرارات التنظيمية والتوجيهات السياسية المنظمة لعمل كافة التشكيلات واللجان الإقليمية
يتولي رئاسة لجنة النظام للحزب بحكم منصبه.
يتولى الإشراف المباشر علي المقر الرئيسي للحزب وموظفيه، إدارة العمل بكافة مقرات الحزب.
يتولى الإشراف علي تدوين محاضر جلسات الهيئة العليا والمكتب التنفيذي والهيئة البرلمانية للحزب،وينبغي تدوين محضر لكل جلسة من تلك الجلسات متضمنا خلاصة المناقشات والقرارات أو التوصيات وأسماء الحاضرين والغائبين والمعتذرين، ويوقع السكرتير العام على المحضر مع رئيس الحزب.
يتولي السكرتير العام حفظ محاضر تلك الجلسات وغيرها من أوراق الحزب ووثائقه ومحفوظاته بمقر الحزب، وتعتبر جميعا أوراقا خاصة بالحزب لا يجوز الاطلاع عليها بدون إذن من رئيس الحزب.
كل ما ورد باللائحة من اختصاصات فى مواد اخرى.
المادة الأربعون :
يحل محل السكرتير العام عند غيابه نائب السكرتير العام .
المادة الحادية والأربعون :( مستحدثه )
تتولى السكرتارية العامه المساعدة كل في اختصاصه وضع آليات وبرامج لتنفيذ الخطط السنوية للحزب،وتحويل أهدافه وبرامجه إلى وسائل عمل، وتنظيم لجانه وتطوير أدائها التنظيمي والحركي والجماهيري والخدمي،وزيادة التأثير الاعلامى والسياسي للحزب، وتنمية موارده البشرية ، وزيادة حجم العضوية ورفع مستوى أدائها الحزبي والجماهيري، وبناء الكوادر الحزبية، وتفيعل دورها ونشاطها فى كافة المؤسسات الجماهيرية.
المادة الثانية والأربعون : مالية الحزب وأمانة الصندوق
أمين صندوق الحزب ومساعده هم المسئولون مباشرة أمام رئيس الحزب عن الشئون المالية للحزب.
ويقوم بأعمال أمين صندوق مساعده عند غيابه، أو من تختاره الهيئة العليا مؤقتاً عند غيابهما.
المادة الثالثة الأربعون :
تتكون مالية الحزب من رسوم الانضمام للحزب، واشتراكات الأعضاء السنوية وتبرعاتهم وكذلك تبرعات غيرهم من المواطنين، وتتولي الهيئة العليا تعيين مراقب للحسابات للحزب، وتحديد مكافأته السنوية.
المادة الرابعة والأربعون :
تودع أموال الحزب لدى أحد البنوك المعتمدة بالقاهرة وفروعه بالأقاليم ويكون أمناء الصندوق بالمحافظات مسئولين مباشرة أمام رئاسة الحزب عن الأموال المحصلة محليا لحساب الحزب طبقا للائحة المالية و للتعليمات والنظم التي تصدر في هذا الشأن بعد إقرارها من الهيئة العليا.
وتحفظ الأوراق والمستندات والدفاتر الخاصة بأموال الحزب بالمقر الرئيسى للحزب أو بمقار لجانه العامة بعواصم المحافظات حسب الأحوال .
ويجب أن يوقع إذن الصرف رئيس الحزب وأمين الصندوق أو من يحل محلهما في المحافظات طبقا لتعليمات رئيس الحزب.
المادة الخامسة والأربعون :
لا يجوز تحصيل أي أموال أو اشتراكات أو تبرعات من أفراد أو هيئات أو جماعات لمصلحة الحزب إلا بموجب ايصالات وقسائم معتمدة ومختومة بخاتم الحزب، علي أن تودع الأموال المحصلة في أقرب وقت في حسابات الحزب بالبنك المختص وذلك بموجب قسائم إيداع معتمدة.
المادة السادسة والأربعون :
تبدأ السنة المالية للحزب في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام ويعد أمين الصندوق الحساب الختامي في نهاية السنة المالية، ويعرض علي الهيئة العليا موقعا منه ومن مراقب الحسابات في ميعاد لا يجاوز ستين يوما من نهاية السنة المذكورة لمناقشته والتصديق عليه.
المادة السابعة والأربعون :
تحدد الهيئة العليا مبلغا لا يجاوز مائة ألف جنيه كسلفه مستديمة تبقي تحت إشراف أمين الصندوق للصرف علي الشئون العامة العاجلة وذلك بموجب أذون صرف معتمدة منه أو من مساعده ويصدق رئيس الحزب علي حساب كل سلفه قبل تجديدها.
المادة الثامنة والأربعون :
يكون لصحف الحزب ميزانية وحسابات مستقلة عن ميزانية وحسابات الحزب ، ويجوز مع ذلك إدماجها في ميزانية واحدة في نهاية العام طبقاً لتوجيهات الجهاز المركزي للمحاسبات .
المادة التاسعة والأربعون : الهيئة البرلمانية للحزب ( معدله )
تتكون الهيئةالبرلمانيةللحزبمنجميعأعضائهفيمجلسالنوابوتختارالهيئةالعلياللحزبفيبدايةكلدورةنيابيةرئيساًللهيئةالبرلمانيةللحزبليقودأعضائهافيمجلسالنواب .
وتتولىالهيئةالبرلمانيةللحزبإختيارنائباً لرئيسها يحل محله في حالة غيابه وكذلكأربعةمساعدين لرئيس الهيئة البرلمانية
.
ويتولىمساعدون رئيس الهيئة البرلمانية بوجهخاصمعاونةرئيسالهيئةالبرلمانيةللحزبفيتنسيقمواقفأعضائهاداخلكلمجلس وحثهم لحضورجلساتهبإنتظام،ومراقبةهذاالحضوروتزويدهمبالمعلوماتوالإيضاحاتاللازمةوإبلاغهمالتوجيهاتالسياسيةالعاجلةللحزببصددمايناقشأويدورداخلالمجلس،وذلككلهتحقيقاًللتجانسفيالعملالبرلمانيللحزب
المادة الخمسون :
يتبادل أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الراي مع رئيسها بخصوص الأسئلة وطلبات الإحاطة والإقتراحات بقوانين ، أو برغبة مما يرون التقدم به إلى المجلس فإذا إعترض على تقديمها وأصر العضو على رأيه وجب عرض الأمر على رئيس الحزب للبت فيه على ضوء سياسة الحزب أما الإستجوابات وكذلك طلبات سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو أحد الوزراء فيجب عرضها على رئيس الحزب قبل التقدم بها .
المادة الحادية والخمسون :
تضع الهيئة البرلمانية للحزب لائحة لتنظيم عملها، ويتم إعتمادها من رئيس الحزب
المادة الثانية والخمسون : ( معدله )
لرئيس الحزب أن يدعو إلي عقد اجتماعات مشتركة من وقت لآخر، بين الهيئة البرلمانية للحزب، والهيئة العليا أو المكتب السياسي ، وذلك لمناقشة أمر من الأمور، أو لتوضيح السياسة العامة للحزب.
ولرئيس الهيئة البرلمانية للحزب أن يطلب ذلك من رئيس الحزب.
المادة الثالثة والخمسون : اللجان الإقليمية
تستهدف اللجان الاقليمية نشر مبادئ الحزب والتعريف بها، والمعاونة في تنفيذ برنامجه وقراراته، والتقدم باقتراحات لأسماء مرشحيه للانتخابات البرلمانية والمحلية، وتأييد مرشحي الحزب في هذه الانتخابات.
المادة الرابعة والخمسون :
يكون تشكيل لجان الحزب الاقليمية علي الوجه التالي:
1 لجنة عامة بعاصمة كل محافظة.
2 لجان مركزية بالمراكز والأقسام.
3 لجان فرعية بالقرى والشياخات.
تضع الهيئة العليا اللائحة التي تحدد تشكيل اللجان الإقليمية ونظام العمل فيها
المادة الخامسة والخمسون :
تتبع اللجان الفرعية والمركزية في كل محافظة اللجنة العامة بالمحافظة التابعة لها من حيث الاشراف والتوجيه وذلك بغير إخلال بالإشراف المعقود للسكرتير العام للحزب علي جميع اللجان الاقليمية طبقا للمادة( 37 )من هذا النظام .
المادة السادسة والخمسون :
يكون تشكل اللجان الإقليمية جميعاً وعلى إختلاف مستوياتها تحت إشراف السكرتير العام للحزب من أعضاء الحزب المقيدين بسجلاته والمسددين لإشتراكاتهم السنوية ، ويشترط أن يكون العضو محمود السيرة وحسن السمعة وله محل إقامة أو عمل معروف في دائرة إختصاص اللجنة أو عضواً في مجلس محلي بدائرة إختصاصها .
المادة السابعة والخمسون : اللجان النوعية المتخصصة
تشكل بالحزب لجان نوعية متخصصة، من عدد كاف من الأعضاء ذوى الخبرة والتخصص في نشاط اللجنة التي تختص ببحث ومناقشة المسائل التي تحال إليها من رئيس الحزب أو الهيئة العليا أو المكتب التنفيذي أو الهيئة البرلمانية لإبداء الرأي وبلورة فكر الحزب بشأنها، ولكل من هذه اللجان التقدم لرئيس الحزب بتقارير واقتراحات ودراسات في الشئون العامة المختصة بدراستها أو فيما يحال إليها من موضوعات.
المادة الثامنة والخمسون :
تحدد اللائحة التي تصدرها الهيئة العليا هذه اللجان ومدة عملها وطريقة تشكيلها واختصاصاتها ونظام سير العمل فيها .
المادة التاسعة والخمسون : المجلس التنفيذي ( مستحدثة )
يتكون المجلس التنفيذي من رؤساء وسكرتيري عموم اللجان العامة بالمحافظات ويجتمع المجلس التنفيذي مرة كل شهرين على الأقل بدعوة من السكرتير العام وبرئاسته لمتابعة أداء اللجان العامة بالمحافظات وإبلاغ المحافظات بقرارات الهيئة العليا في كافة الموضوعات وتبادل الآراء والأفكار حول الخط السياسي للحزب خلال المرحلة وأداء الهيئة البرلمانية والمجالس الشعبية المحلية .
ترسل صورة بخلاصة المناقشات وما تناولته من أفكار وآراء إلى رئيس الحزب والمكتب السياسي والمكتب التنفيذي للحزب .
المادة الستون : لجان الشباب
يشكل الحزب لجاناً خاصة للشباب ونشاطه في دائرة اللجان الاقليمية وعلي مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، وفقا لما يضعه رئيس الحزب من أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول في لجان الشباب ألا يقل سن الشاب عن ثمانية عشر عاما ولا يجاوز الخامسة والثلاثين ، وأن يكون حسن السمعة وله محل إقامة معروف في دائرة اختصاص اللجنة.
المادة الحادية والستون : إتحاد الشباب الوفدي ( مستحدثه)
يتكون إتحاد الشباب الوفدي من رئيس وسكرتير عام اللجان العامة للشباب بالمحافظات .
تضع الهيئة العليا اللائحة المنظمة لعمل إتحاد الشباب الوفدي بما لا يخل بالإشراف المعقود للسكرتير العام على كافة تشكيلات الحزب ولجانه
المادة الثانية والستون : لجان المرأة
يشكل الحزب لجاناً خاصة للمرأة ونشاطه في دائرة اللجان الاقليمية وعلي مختلف مستوياتها وتحت إشرافها، وفقا لما يضعه رئيس الحزب من أنظمة ولوائح بهذا الصدد بعد إقرارها من الهيئة العليا ويشترط للقبول في لجان المرأةأن تكون لها محل إقامة معروف في دائرة اختصاص اللجنة.
المادة الثالثة والستون : إتحاد المرأة الوفديه ( مستحدثه )
يتكون إتحاد المرأة الوفديه من رئيس وسكرتير عام اللجان العامة للمرأة بالمحافظات .
تضع الهيئة العليا اللائحة المنظمة لعمل إتحاد المرأة الوفديه بما لا يخل بالإشراف المعقود للسكرتير العام على كافة تشكيلات الحزب ولجانه
احكام ختاميه
المادة الرابعة والستون : مجلس الحكماء ( مستحدثة )
يتكون مجلس الحكماء من رئيس وثمانية أعضاء يتم إنتخابهم بطريق الإقتراع السري بواسطة الهيئة الوفدية للحزب لمدة أربع سنوات .
ويشترط فيمن يترشح لمجلس الحكماء الشروط التالية :
ألا يقل سنه يوم الإنتخاب عن أربعين عاماً .
ان يتقدم بسيرة ذاتية تتضمن المؤهلات العلمية الحاصل عليها وخبراته السياسيه والعمليه والمواقع التي شغلها سياسيا واجتماعيا .
ان ينطبق عليه نفس الشروط المطلوبه في من يترشح لرئاسة الوفد .
إختصاصات مجلس الحكماء ( مستحدثه )
مجلس الحكماء هو مجلس إستشاري بلا أي سلطات تنفيذية يسعي بكافة الوسائل للحفاظ علي ثوابت الوفد وقيمه وتقاليده وتاريخه الوطني ووحدة صف اعضائه .
إبداء الرأي في الموضوعات التي تحال إليه من رئيس الحزب أو من الهيئة العليا .
يتولى مجلس الحكماء الإشراف الأكاديمي على معهد الدراسات السياسية ومعهد إعداد القادة الوفديين وإعداد كافة البرامج التثقيفية والسياسية لشباب الوفد وأعضائه .
يجوز لمجلس الحكماء أن يطلب من رئيس الحزب دعوةالهيئة العليا للاحتماع لعرض اي امر يري ضرورة عرضه علي الهيئه العليا فيما يتعلق بمهامه المذكوره في الفقره الاولي
المادة الخامسة والستون : تعديل برنامج الحزب او نظامه الداخلي
يكون تعديل برنامج الحزب أو نظامه الداخلي بدعوة رئيس الحزب للهيئة الوفدية غير العادية للإجتماع وذلك للنظر في هذا التعديل وإقرارها ، ويلزم لصحة ذلك أن يحضرها على الأقل نصف عدد الأعضاء الذين لهم حق حضورها طبقاً للمادة الثانية عشر من هذا النظام والمسددين لإشتراكاتهم حتى تاريخ هذا الإنعقاد وتصدر قراراتها بأغلبية الحاضرين
أما إقتراحات الأعضاء بتعديل هذا النظام أو برنامج الحزب فيشترط أن يكون الإقتراح مقدماً من مائتي عضو على الأقل .
المادة السادسة والستون :
ويجوز بقرار من الهيئة الوفدية غير العادية المشار إليها في المادة السابقة وبأغلبية ثلاثة ارباع الحاضرين من أعضائها حل الحزب أو إدماجه إختيارياً في حزب آخر قائم وفي الحالة الأولى تصفى أموال الحزب وتؤول إلى وزارة الشئون الإجتماعية لتوزيعها طبقاً للقانون .
المادة السابعة والستون :
تكون دعوة الهيئة الوفدية غير العادية للإنعقاد للنظر في المسائل المشار إليها في المادتين السابقتين بالإعلان عن ذلك في صحيفة الحزب أو صحيفة أخرى قبل تاريخ الإنعقاد بأسبوعين على الأقل
المادة الثامنه والستون : ( متحدثه )
ويعمل بهذه التعديلات في اللائحة فور موافقة الهيئة الوفدي عليها والمنعقدة يوم 19/01/2018 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.